آجال السقوط وآجال التقادم في القانون

يجد العديد من طلبة القانون مشكل في التفريق بين بعض المصطلحات القانونية المتشابهة، لهذا نحاول بين الفنة والاخرى نشر بعض المواضيع التي تعالج هذا المشكل. واليوم نقدمكم لكم الفرق بين اجال التقادم واجال السقوط.

آجال التقادم :

يشير التقادم إلى مرور مدة من الزمن حددها القانون على حسب كل جريمة وتصنيفها ( 15 سنة بالنسبة للجنيات و4 سنوات للجنح وسنة للمخالفات) بعد مرور هذه المدد يمنع القانون حق إقامة الدعوى للمطالبة بالحق.

آجال السقوط :

 يقصد بالسقوق المدة الزمنية المحددة والوجيزة التي يجب خلالها على صاحب الحق ممارسة الحقه و إلا سقط مباشرة، ويرجع الهدف من ذلك تأمين الحسم السريع في وضعية قانونية معينة.

قد يعجبك ايضا