النظام القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي.

المعلومى القانونية – فاطمة بنعبد العزيز

  • الطالبة الباحثة

تقوم الوساطة الجنائية على فكرة البحث عن حل ودي لنزاع بين الأفراد عن طريق تدخل شخص ثالث يسمى بالوسيط. وهي أسلوب قديم وان تم تنظيمه حديثا، وهذا النظام نظرا لأهميته،فقد أثار اهتمام المؤتمرات الدولية والندوات العلمية التي تناولت موضوعه بالبحث والدراسة، كما أن جل التشريعات أخذت به كآلية لحل النزاعات الجنائية،وبديلا ناجعا للدعوى العمومية،وفي مقدمتها التشريع الفرنسي، والذي تبنى الوساطة الجنائية لمواجهة الإجرام البسيط و أيضا للحد من قرارات الحفظ والتي ارتفعت نسبتها إلى %80 في فترة التسعينيات شيء الذي خلق الشعور بعدم وجود عدالة جنائية.فكان لا بد من تحسين صورة هذه الأخيرة و إعادة مصداقيتها عبر الحد من قرارات الحفظ،فرض تعويض حقيقي للمجني عليهم،تخفيف العبء عن أجهزة العدالة للتفرغ للقضايا الأهم،توفير الوقت و المال والجهد لأطراف النزاع،تخفيف من اكتظاظ السجون،وغيرها من أسباب أزمة العدالة الجنائية, التي أبانت الوساطة الجنائية عن نجاعتها في معالجتها.

وقد ظهرت التجارب الأولى للوساطة الجنائية،في بداية الثمانينيات بناء على مبادرات من أعضاء النيابة العامة والقضاة،برغم من عدم وجود نص قانوني يؤطرها. وأمام انتشار هذه الممارسة والرغبة في إضفاء صفة الشرعية عليها،تدخل المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 93-2 الصادر في 4 يناير1993لوضعها في إطارها القانوني،والذي عرف عدة تعديلات كان آخرها في 2004. إذن فما هو مضمون النظام القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي؟ باعتباره من أكثر النماذج أهمية في هذا الموضوع، وأحد المصادر الأساسية للقانون المغربي.

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتطرق إلى ماهية الوساطة الجنائية في المبحث الأول،للانتقال إلى أحكام تطبيقها في المبحث الثاني.

المبحث الأول : ماهية الوساطة الجنائية.

لقد حظيت الوساطة بقدر كبير من اهتمام الباحثين والممارسين في المجال الجنائي. بالرغم من أنها ليست جديدة ولا غريبة،فقد كانت جزءا من الثقافات البدائية ولها تقاليد راسخة خصوصا عند المجتمعات الأصلية[1]،إلا أن الاهتمام بها ظهر في نهاية القرن العشرين كظاهرة تستدعي الانتباه.[2]فهي تقوم على فكرة حل النزاعات الجنائية التي تقبل بطبيعتها التصالح عليها، وذلك بتدخل طرف ثالث مغاير عن النزاع،يقوم بمساعدة الأطراف[3] للتوصل إلى حل، وذلك بغية الحفاظ على الروابط الاجتماعية.[4]

ولذا نجد الوساطة الجزائية تعبر عن أسلوب جديد و غير مألوف في حل النزاعات الجنائية، يقوم على أساس الانتقال من دائرة المؤسسة القضائية إلى دائرة العلاقات الاجتماعية، وهذا ما قد يقود إلى رسم سياسة جنائية جديدة.[5]

ومن هنا تبرز الحاجة لبيان ماهية الوساطة الجنائية عبر تحديد مختلف تعاريفها (المطلب الأول) على أن نستعرض صورها ونحدد نطاقها في المطلب الثاني.

المطلب الأول : تعريف الوساطة الجنائية.

الوساطة لغة :اسم لفعل وسط، ووسط الشيء هو ما بين طرفيه.وأوسط الشيء،أفضله،والوسيط في القوم،حسيبهم.وقوله تعالى :”وكذلك جعلناكم أمة وسطا.”ويقصد هنا بالوسط : الأخير و الأجود كما يقصد به العدل [6].

أما في اللغة الفرنسية la médiationتعني تدخلا يهدف إلى الوصول إلى اتفاق.وهي عملية اللجوء إلى وسيط وتشكل نمطا سلميا لحل نزاع ما،يتمثل في اللجوء إلى وسطاء.[7]

وعرف المشرع الفرنسي الوساطة الجنائية في الدورية الصادرة في 16 مارس 2004 على أنها :”إجراء يتم تحت إشراف شخص ثالث عن طريق جمع بين الجاني و الضحية من أجل الوصول إلى اتفاق حول نماذج الإصلاح و إعادة الروابط بين الطرفين و تعزيز شروط عدم العود إلى الجريمة”[8].

أما التعريفات والتصورات الفقهية الفرنسية حول الوساطة الجنائية فهي متعددة،إذ عرفها جانب من الفقه الفرنسي بأنها “ذلك الإجراء الذي بموجبه يتدخل شخص محايد للتقريب بين طرفي الخصومة الجنائية، بغية السماح لهما بالتفاوض على الآثار الناشئة عن الجريمة، أملا في وضع حد للنزاع الواقع بينهما.”[9] في حين عرفها جانب أخر منه بأنها” إجراء رضائي، اتفاقي، يمكن الضحية،من خلال التواصل مع المعتدي،الحصول ليس فقط على التعويض المادي ولكن كذلك على التعويض النفسي والمعنوي، كما تمكن الوساطة الجنائية مرتكب الفعل من إمكانية إصلاح الوضع عن طريق اعترافه بمسؤوليته وتعويض الضحية مما يمكنه من تفادي التبعات المرتبطة بالمتابعة الجنائية وربما حتى الإدانة”[10].

إذن يمكن القول أن مؤسسة الوساطة الجنائية تجسد إستراتيجية جديدة لفض النزاعات خارج الإطار الكلاسيكي للعدالة الجنائية من خلال اعتماد قنوات للتسوية الودية تعمل على نقل السياسة الجنائية من مضامينها العقابية إلى مضامين تصالحية تفاوضية[11].

المطلب الثاني :صور الوساطة الجنائية ونطاقها.

الوساطة الجزائية بوصفها نظاما إجرائيا مستحدثا لتسوية المنازعات الجنائية تتعدد صورها ويختلف نطاقها باختلاف التشريعات الجنائية التي تتبناها، لذلك سنحدد في هذا المطلب صورها و نطاقها في التشريع الفرنسي.

الفقرة الأولى : صور الوساطة الجنائية.

في فرنسا تتخذ الوساطة الجنائية صورتين أساسيتين هما الوساطة المفوضة والوساطة المحتفظ بها[12]

أولا : الوساطة المفوضة.la médiation déléguée

الوساطة المفوضة هي تلك الوساطة الجنائية التي تتم عن طريق الهيئات المؤهلة قانونا للقيام بمهام الوساطة،بناءا على تفويض من النيابة العامة كما هو الحال في فرنسا أومن قضاة الحكم كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا،من أجل حل النزاع وديا،وذلك بعد إحالة ملفات القضايا إليها[13]

ففي فرنسا، تقع الوساطة الجنائية في نطاق سلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة[14]، فهي التي تملك سلطة اللجوء إلى الوساطة شريطة موافقة أطراف الخصومة(الرضائية)، بحيث أنها تحدد القضايا التي ترسل إلى الوساطة،كما أنها تتخذ القرار النهائي في شأن الواقعة وفقا لنتائجها ،على ضوء التقرير الذي يرسله الوسيط إليها. و هذا ما حذا بجانب من الفقه الفرنسي إلى وصف الوساطة المفوضة بأنها أحد أشكال الحفظ تحت شرط التعويض.[15]وقد أكدت المذكرة التفسيرية للقانون الصادر في 4 يناير 1993 بشأن الوساطة الجنائية بقولها : “الأساس القانوني للوساطة المفوضة يندرج في إطار سلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة، إذ تعد الوساطة المفوضة شكلا من أشكال الحفظ تحت الشرط……….فالنيابة العامة هي التي تقرر مدى ملائمة اللجوء إلى الوساطة،آخذة في الاعتبار رغبة المجني عليه في التراضي،فضلا عن أنها هي التي تفوض وتراقب مهمة الوساطة،بالإضافة إلى سلطتها المطلقة في اتخاذ قرار في التصرف في الدعوى،في ضوء النتائج التي تسفر عنها الوساطة”[16]. إذن يتضح أن الوساطة المفوضة تمارس بناءا على تفويض قضائي، وتدور تحت رقابة القضاء[17].وتطبق صورة الوساطة المفوضة في تسوية خصومات البسيطة[18]، وهو ما أكدت عليه ندوة طوكيو في نطاق اختصاص الوساطة[19].

وقد سار المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه،و أصدر قانونا في 4 يناير 1993،و حدد نطاق تطبيق الوساطة في الجرائم ذات الخطورة البسيطة،إلا أنه لم يضع معيارا تعتمده النيابة العامة في تحديد درجة جسامة الجرائم،شيء الذي سيؤدي حتما إلى اختلاف العمل من نيابة إلى أخرى[20]. و على الرغم من حصر نطاق الوساطة الجنائية في فرنسا بالجرائم البسيطة، فانه تمت معالجة 21598 قضية في سنة 2010، نجحت الوساطة في وضع حد للنزاع في 11953قضية في حين فشلت في معالجة 9645 الباقية[21].

ثانيا : الوساطة المحتفظ بها. la médiation retenue

تبنى المنظم الفرنسي نموذج الوساطة المحتفظ بها وأسندها لدور العدالة والقانون التي يرأسها أو يشرف عليها أحد أعضاء النيابة وأحد قضاة الحكم، وتهدف الوساطة المحتفظ بها إلى التفاعل مع المواطن من أجل حل المشكلات بطريقة إنسانية وتحقيق التقارب بين المواطن والأجهزة المعنية بشؤون العدالة.[22]

و هذه الهيئات الحكومية، والتي تتمثل في دور العدالة و القانونmaison de justice et du droit أو قنوات العدالةantennes de justiceتتمركز في الأحياء الشعبية التي تعاني من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية[23].

غير أن هذا النظام عرف تراجعا بعد المنشورين الصادرين عن وزارة العدل الفرنسية في 19 مارس و 18 أكتوبر 1996 حيث حظر على كل من يقوم بوظيفة قضائية مباشرة مهام الوسيط في الوساطة الجنائية،وذلك استنادا على اعتبارات الحياد والاستقلال التي يجب أن تحكم مهمة الوسيط[24].

الفقرة الثانية :نطاق نظام الوساطة الجنائية.

يتحدد نطاق نظام الوساطة الجنائية على ثلاث مستويات :النطاق الشخصي والمتمثل في أطرافها،والنطاق الموضوعي والذي يتعلق بتحديد الجرائم التي يمكن تطبيق الوساطة بشأنها،و النطاق الزمني و المتعلق بوقت تقريرها.

أولا : النطاق الشخصي للوساطة الجنائية : يستلزم قيام الوساطة الجنائية انخراط أربعة أطراف :النيابة العامة،الجاني،المجني عليه ثم الوسيط[25].

  • النيابة العامة : يجب توفر شرطين أساسيين حسب المادة 41-1عندما تقرر النيابة العامة اللجوء إلى الوساطة :
  • ألا تكون النيابة العامة اتخذت قرارها بتحريك الدعوى العمومية.
  • أن تكون الوساطة من شأنها تحقيق أهدافها في إطار سلطة الملائمة للنيابة العامة :وهي تعويض المجني عليه،وضع حد للاضطراب الناتج عن الجريمة أو تأهيل و إصلاح الجاني. [26]
  • الوسيط: :يقصد بالوسيط الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي يتولى إدارة عملية الوساطة بين الجاني والمجني عليه،ويعمل على التوفيق بين مصلحتين متعارضتين[27]. في البداية كان وكلاء النيابة العامة يمارسون الوساطة،ولكن مع صدور نشرة وزير العدل في 3 مارس 1996 والتي حظرت على كل من يشتغل وظيفة قضائية القيام بدور الوسيط. أصبحت الوساطة الاجتماعية تحت رقابة القضائية هي شكل الوحيد للواسطة الجنائية المعترف به قانونا.[28]وكانت الوساطة الجنائية في بداياتها تطوعية دون أجر طبقا لتوصيات ندوة طوكيو.[29]غير أن المشرع الفرنسي تراجع عن هذا الاتجاه بمقتضى قانون 1992،إذ نص صراحة على ضرورة مكافأة الوسطاء على إعمال الوساطة.[30]وعدل هذا المرسوم بموجب المرسوم الصادر في 29 يناير2001 و الذي ميز بين الشخص الذاتي و الشخص المعنوي في التعويض.[31]
  • الجاني :يقصد بالجاني مقترف الجريمة سواء أ كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا،و حتى يمكن إجراء الوساطة فانه يلزم موافقة الجاني على هذا الإجراء,في ضوء العلم الكامل بأبعاده القانونية[32].كما يجب الإشارة هنا أنه لا يجوز استخدام اعترافات الجاني أو ما صرح به أمام الوسيط أمام المحكمة في حالة فشل الوساطة[33].
  • المجني عليه : يمكن تعريف المجني عليه بأنه” كل من وقع على مصلحته المحمية فعل يجرمه القانون سواء ألحق به هذا الفعل ضرراً، أو عرضه للخطر”[34]. و يشترط لقيام الوساطة موافقته[35], كما لا يجوز للوسيط الاستمرار في مساعي الوساطة دون أخد موافقة المجني عليه.[36]

ثانيا : النطاق الزمني لنظام الوساطة الجنائية : في فرنسا، تتم مباشرة الوساطة قبل تحريك الدعوى الجنائية في إطار السلطة المقررة للنيابة العامة في تحريك الدعوى.[37]

ثالثا :النطاق الموضوعي للوساطة الجنائية :نقصد بالنطاق الموضوعي للوساطة الجنائية الجرائم محل تطبيق هذا النظام،إلا أن المشرع الفرنسي لم يحدد الجرائم محل التطبيق،بل ترك ذلك للسلطة التقديرية للنيابة العامة في اللجوء إلى الوساطة. ويرى جانب من الفقه عدم ملائمة تطبيق الوساطة على الجرائم المرتكبة في الأماكن العامة كيفما كانت درجة جسامتها نزولا عند مقتضيات الردع العام،وأن لا يكون مرتكب الجريمة عائدا،و كذلك عدم جواز إرسال القضايا التي يختصم فيها أشخاص يمارسون سلطة عامة كالقضاة ونواب الأمة والشخصيات العامة إلى الوساطة.[38]

المبحث الثاني :أحكام تطبيق الوساطة الجنائية.

تمثل الوساطة الجنائية بديلا من بدائل الدعوى العمومية، وتوجّهًا نحو فسح مجال أكبر لنوع من العدالة التفاوضية الرضائية، إذ تعمل على إعطاء المجني عليه دور محوري فعال في مجال إدارة نزاعه، لتصبح الدعوى العمومية من جديد ثلاثية الأطراف بعدما اصطبغت بالطابع الثنائي طويلا. كما تعد الوساطة الجنائية حلا مثاليا لتكريس السرعة في الإجراءات ووسيلة للتبسيط والإيجاز والاختصار.[39]

وللتعرف أكثر على نظامها القانوني،بعد تحديد ماهيتها في المبحث الأول،سنتطرق في المطلب الأول إلى شروط و نطاق هذا النظام،للانتقال في المطلب الثاني إلى دراسة إجراءات تطبيقه وآثاره على الدعوى العمومية.

المطلب الأول :شروط تطبيق نظام الوساطة الجنائية.

اشترط المشرع مجموعة من الشروط القانونية المتعلقة بالوساطة وأخرى متعلقة بالوسيط حتى يتم اللجوء إلى نظام الوساطة الجنائية.

الفقرة الأولى : الشروط المتعلقة بالوسيط  :وتنقسم إلى شروط شكلية و أخرى موضوعية

أولا :الشروط الشكلية:حددها المشرع الفرنسي عبر المرسوم الصادر في 29 يناير2001 و هي :

  • عدم ممارسة مهنة قضائية أو مرتبطة بالقضاء كمهنة المحامي أو الخبير القضائي أو كاتب الضبط.
  • العلم بقواعد المسطرة الجنائية[40]
  • أن تخلو صحيفته الجنائية من أي حكم في الجريمة من الجرائم المذكورة في البند رقم 2 من صحيفة السوابق و هي جرائم تفقد الأهلية و الحرمان من الحقوق[41]إضافة إلى هذه الشروط و التي يجب توافرها في الوسيط سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا،أضاف المشرع الفرنسي شروطا أخرى شكلية تتعلق بالوسيط كشخص معنوي و هي : تقديم نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن نشر الإعلان القاضي بتأسيس الجمعية،تقديم نسخة من القانون الأساسي المنظم للجمعية،تحديد مكان الجمعية و أخيرا تحديد أعضاء إدارة الجمعية و مكتبها والممثلين المحليين لها إن وجدوا.[42]

ثانيا :الشروط الموضوعية :وتتلخص في الكفاءة والاستقلال والحيادية والالتزام بالسرية،وهو ما أجملته ندوة طوكيو بذكرها أنه :”يشترط في الوسيط أن تتوافر لديه روح الإنسانية والرغبة في خدمة المجتمع وحل مشاكله،فضلا عن المعرفة القانونية والنفسية المناسبة التي تساعد على استنباط الحلول العملية،وحتى يتمكن من القيام بدوره هذا، يتعين أن يكون مستقلا و محايدا ولا يجوز أن يكون حكما في النزاع في حالة فشل جهود الوساطة”.[43]

الفقرة الثانية :الشروط القانونية للجوء إلى الوساطة الجنائية.

أولا :مشروعية الوساطة الجنائية :لا جدال في أن أي إجراء جنائي، لا بد و أن يستند إلى نص قانوني ينظمه، وذلك في إطار مبدأ الشرعية الإجرائية.[44] ففي بداية الثمانينيات، عرف النظام الإجرائي الفرنسي تطبيقات الوساطة دون وجود نص كبديل لتحريك الدعوى العمومية فاتخذت صورة الأمر بالحفظ المشروط لوجود اتفاق بين أطراف النزاع. وقد ترتب على انتشار ممارسات الوساطة الجنائية في فرنسا، ورغبة المشرع الفرنسي في إضفاء صفة المشروعية على هذه الممارسات ووضعها في إطار قانوني، إضافة الفقرة السابعة للمادة 41 بموجب القانون رقم 93-2 الصادر في4 يناير 1993، حيث أجاز للنيابة العامة – قبل أن تتخذ قرارا في شأن الدعوى الجنائية – و بموافقة الأطراف أن تقرر إجراء الوساطة.[45]

ثانيا :تحقيق أهداف الوساطة :قيد المشرع الفرنسي تطبيق نظام الوساطة الجنائية بضرورة تحقيقها للأهداف الأتية:[46]

  • إصلاح الضرر الذي لحق بالضحية.
  • إنهاء الاضطراب الناشئ عن الجريمة.
  • إعادة تأهيل الجاني وإصلاحه اجتماعياً.

و من الملاحظ أن عبارة المادة 41-1 لم يشترط المشرع أن يكون من شأن اللجوء إلى الوساطة أن تحقق الأهداف مجتمعة مادام قد استخدم في تعداد هذه الأهداف أداة النسق(أو).[47]

ثالثا :ملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة :لوكيل الجمهورية مطلق الحرية في ملائمة اللجوء للوساطة، وهو ما أشارت إليه المادة 41-1: “يستطيع وكيل الجمهورية،قبل تحريك الدعوى العمومية……….. بموافقة الأطراف أن يقرر إجراء الوساطة اذا اتضح أنه من شأنها تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ووضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو المساهمة في تأهيل الجاني”[48]. إذن فاللجوء للوساطة الجنائية أمر جوازي للنيابة العامة، فلا يجوز للأطراف إجبار النيابة على قبول الوساطة، ولا يجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة النيابة حتى ولو كان بموافقة الأطراف.[49]

رابعا :قبول الأطراف لمبدأ الوساطة:موافقة كل من الجاني والمجني عليه على إجراء الوساطة الجنائية،التي ترتكز على الرضائية التي تعـد من أهم سمات هـذا الإجـراء الجنـائي المستحدث، ويكون هذا الرضـا واضـحاً خاليـاً مـن العيوب، ومن حقهم الاستشارة والاستعانة بالمحامين.[50]كما يجب أن يصدر ممن له الأهلية الكاملة، بالغا لسن القانونية و متمتعا بقواه العقلية.

خامسا :اللجوء إلى الوساطة قبل تحريك الدعوى العمومية : كما أشرنا سابقا

سادسا :حضورية الوساطة الجنائية :تتسم الوساطة الجنائية بالحضورية ،حيت يجب على طرفي النزاع أن يحضرا شخصيا أتناء إجراء الوساطة و لا يمكن للمحامي تمثيلهما إذ يقتصر دوره عند حضوره في الاستشارة و النصح[51].

المطلب الثاني : إجراءات وآثار الوساطة الجنائية.

يتم إجراء نظام الوساطة الجنائية كإجراء جزائي بديل لحل المنازعات الجنائية عبر مجموعة من المراحل، ويترتب عنه مجموعة من الآثار.

الفقرة الأولى: إجراءات نظام الوساطة الجنائية.

بعد أن تقرر النيابة العامة أو المحكمة إحالة القضية إلى الوساطة لحل النزاع وديا،تقوم الهيئة التي تقوم بدور الوسيط بتلقي ملف القضية،و تجهيزه و عرضه على الوسيط الذي وقع عليه الاختيار، والذي يلزم تحقق شروط الكفاءة و الاستقلالية و الحياد[52] السالف بيانها فيه، غير أن المشرع الفرنسي لم يضع نصوصاً تشريعية لتنظيم إجراءات الوساطة الجنائية، إنما حددها أغلبية الفقهاء في أربعة مراحل متتالية وهي :المرحلة التمهيدية،مرحلة الاجتماع بالأطراف،مرحلة الاتفاق و مرحلة التنفيذ.

أولا : المرحلة التمهيدية :وتستلزم هذه المرحلة عدم تحريك الدعوى الجنائية،طبقا للمادة 41-1 من قانون الإجراءات الفرنسي، وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين :مرحلة اقتراح الوساطة وتختص بها النيابة العامة ومرحلة الاتصال بطرفي النزاع[53].

  • مرحلة اقتراح الوساطة:تبدأ النيابة العامة مباشرة دورها في الوساطة الجنائية من خلال تحديد الأشخاص الذين يمكن لهم الاستفادة من الوساطة وتحديد الجرائم التي تصلح الوساطة لتسويتها، مسترشدة في ذلك بالضوابط التي حددها المشرع[54]ويجب على النيابة العامة الحصول على موافقة الأطراف على قبول الوساطة،وأن تقوم بإخطارهم بإحالة النزاع للوساطة[55]
  • مرحلة الاتصال بطرفي النزاع:وعلى اثر دراسة الملف يقوم الوسطاء بالاتصال بأطراف النزاع،بغية إخبارهم بأن نزاعهم سيحل وديا عن طريق الوساطة،وأنه إجراء اختياري يتوقف على موافقتهم، ويحدد لكل طرف من أطراف النزاع موعدا لمقابلته[56] ويقوم الوسيط في هذا اللقاء بتعريف أطراف النزاع بحقوقهم كاملة،كما يعلمهم أن لهم الحق في الاستعانة بمحامي يحضر معهم اللقاءات المبرمجة[57]، كما يستعرض أمام الأطراف فوائد تطبيق مسطرة الوساطة في حل النزاع القائم بينهما[58].من أجل الحصول على موافقتهما،والتي يجب أن تكون كتابية،وفي حالة الرفض أحد الأطراف،يقوم الوسيط بإخبار الطرف الأخر كتابيا بنهاية عملية الوساطة و بتقديم تقرير إلى النيابة العامة المختصة[59]

ثانيا : مرحلة اجتماع الوساطة :بعد انتهاء الوسيط من سماع أطراف النزاع، يتم الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع الوساطة، وفيه يلتقي أطراف النزاع وجها لوجه، ولا يتم إلا إذا كان الطرفان يرغبان في ذلك. وفي حالة رفض أحدهما أو كليهما اللقاء، تستمر عملية الوساطة عبر لقاءات فردية, يعبر فيها المجني عليه عن شكواه في حين يعرض الجاني وجهة نظره. [60]

وخلال هذه المقابلات، يعمل الوسيط على التأكيد على موافقتهم للاستمرار في عملية الوساطة[61]إذ يلزم توفر هذا الرضا في جميع مراحل الوساطة حيث أن باستطاعة كل من الجاني والمجني عليه الامتناع عن الاستمرار في إجراءاتها[62].

ثالثا : مرحلة اتفاق الوساطة: ويتم خلالها تحديد التزامات الأطراف لوضع حد للنزاع،وفي بعض الأحيان،يصادف الوسطاء مشاكل في تحديد مضمون الالتزامات خصوصا عندما يتعلق الأمر في تقييم الضرر المعنوي، أو الألم الجسدي.في مثل هذه الحالة، يرجع الوسطاء،القضاة سابقا،إلى ذكرياتهم المهنية،أما غير القانونيين فيطلبون المساعدة،وفي هذه الحالة يكون حضور المحامي[63] أمرا مرغوبا فيه لاقتراح مبلغ التعويض على زبنائه.[64]يقوم الوسيط بتبيان حقوق و الالتزامات كل طرف و تحرير محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه،ويوقع عليه الوسيط و أطراف النزاع.[65] ويجب على الوسيط التحقق من إمكانية تنفيذ الالتزامات المتفق عليها لتفادي مشاكل قد تظهر أثناء التنفيذ.[66]

رابعا :مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة :بعد انتهاء الوسيط من إبرام اتفاق الوساطة، فانه يشرف على تنفيذ ذلك الاتفاق. ففي حالة الاتفاق الذي يتم عبر التعويض على أقساط أو دفعات،فان الوسيط يلتزم بتتبع تنفيذ الدفع،ولا يتوقف هذا الالتزام إلا بدفع القسط الأخير من مبلغ التعويض،وهنا تنتهي مهمة الوسيط الذي يقوم بإرسال الملف إلى النيابة العامة.[67]مرفقا بتقرير يدون فيه جميع حيثيات ما قام به من أعمال الوساطة بين طرفي النزاع،ويرسل نسخا منه إلى النيابة العامة، [68]التي تملك صلاحية تقدير ملائمة الوساطة، اعتمادا على مدى تحقيقها لأهدافها والتي نصت عليها المادة 41-1[69]، لكي تقرر في الأخير إما حفظ الملف دون متابعة أو تحريك الدعوى أمام المحكمة المختصة[70].

كما يطرح تنفيذ اتفاق الوساطة إشكالية تتعلق بتقادم الدعوى العمومية و خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمخالفات التي تكون مدة تقادمها قصيرة،شيء الذي يستوجب من الوسيط الأخذ بعين الاعتبار آجال التقادم من أجل إرسال الملف للنيابة العامة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا سواء في اتجاه الحفظ أو تحريك المتابعة.[71]

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الوساطة الجنائية.

تتحدد آثار الوساطة بمدى ما ثم تنفيذه من الالتزامات المتفق عليها في عقد الوساطة، وهولا يخرج عن إحدى الفرضيتين :إما نجاح الوساطة أو فشلها.

أولا: في حالة نجاح الوساطة[72] :في هذه الحالة تقرر النيابة العامة إما حفظ الملف أو تحريك الدعوى العمومية، غير أنها تلتزم أخلاقيا بحفظ الدعوى.[73]ويترتب عن قرار الحفظ بعد قيام الجاني بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليه :عدم جواز الادعاء المباشر عن ذات الواقعة، عدم الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود، عدم جواز تسجيل الجريمة في صفيحة السوابق القضائية للجاني.[74]ولا يترتب عن نجاح الوساطة انقضاء الدعوى العمومية، فحسب المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية[75]والمادة 2046 من قانون المسطرة المدنية[76]،الاتفاق بين الأطراف لا يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أي وقت وبدون أي تعليل،مادامت لم تتقادم[77].إلا أن هذه الفرضية نادرة الوقوع حيث أثبتت الإحصائيات أن 88.3%من الدعاوى التي يتم حفظها من طرف النيابة العامة تكون عند نجاح الوساطة،بل أن هذه النسبة تجاوزت 95% في بعض المدن الفرنسية.[78]

ثانيا :في حالة فشل الوساطة : تقوم النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 40 من ق م ج باتخاذ الإجراء المناسب سواء : بحفظ القضية أو باقتراح تسوية جنائية أو اتخاذ قرار بالمتابعة.[79] و بالرجوع إلى المادة 41-1 فانه “في حالة عدم تنفيذ الاتفاق بسبب سلوك الجاني فان لوكيل الجمهورية،ما لم يظهر عنصر جديد،أن يقرر إجراء التسوية الجنائية أو تحريك المتابعة”.[80]إلا أن وكيل الجمهورية غير ملزم بتطبيق تلك الإجراءات في حالة فشل البدائل المنصوص عليها في المادة 41-1(ومن ضمنها الوساطة)حيث أن المبدأ الأساسي يبقى هو ملائمة المتابعة،أما مفهوم ظهور عنصر جديد فهو يخضع لتقدير النيابة العامة،و هذا ما جاءت به الدورية الصادرة في 14 ماي 2004[81]

وفي حالة إحالة القضية على المحكمة المختصة،فانه لا يجوز لجهة الحكم الاعتماد على ما جاء في تقرير الوساطة الذي يعده الوسيط،و لا إثارته أمامها إلا بموافقة الأطراف،و هو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها يحمل رقم 83365 بتاريخ 28 فبراير 2001[82].

الخاتمة : لقد برهن نظام الوساطة الجنائية،باعتباره الطريق الثالث بين قرار الحفظ و تحريك الدعوى العمومية،على نجاعته في معالجة الأزمة الجنائية الفرنسية بكل تجلياتها.كما أن هذا الأسلوب غير التقليدي يساعد في حل القضايا بطريقة سلمية مما يجعله يحافظ على الانسجام الاجتماعي و العلاقات الاجتماعية بين الأفراد،شيء الذي لم يستطع القضاء تحقيقه في إطار العدالة التقليدية.كما أن الوساطة الجنائية لا تعتبر فقط بديلا عن الدعوى العمومية بل هي تشكل أيضا بديلا للعقوبات السالبة للحرية حيت تقوم بمساعدة المؤسسات السجنية من النهوض من عثرتها الناتج عن الزيادة في عدد السجناء مما جعلها عاجزة عن القيام بدورها في الإصلاح والتأهيل.كما تمكن الوساطة الجنائية من الحد من نفقات الدولة على القطاع.

ولقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما نص على نظام الوساطة الجنائية ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية إلا أنها تضل بادرة خجولة لما يشوبها من نواقص يجب تداركها انطلاقا من تجارب التشريعات المقارنة الانكلوسكسونية منها أو اللاتينية

وختاما ما استطيع قوله بأن نظام الوساطة الجنائية يشكل مشروعا مجتمعيا يجب أن ينخرط فيه جميع الفاعلين من ممارسين،ومهتمين بالحقل القانوني،والمجتمع المدني و الدولة. ففاعليته تتعدى المجال القضائي باعتباره حلا لازمة العدالة، ليصل إلى الوسط الاجتماعي بتعزيزه السلم و الاستقرار الاجتماعيين،ولا ننسى آثاره الاقتصادية على مستوى ميزانية الدولة وذلك بالحد من نفقاتها.

[1]Mylène JACCOUD, justice réparatrice et médiation pénale, convergences ou divergences ?,LHARMATTAN , 2003,p8

[2]أحمد محمد براك, العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية و الأنظمة الجنائية المعاصرة, دراسة مقارنة, الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع, الطبعة الأولى, 2017,ص 546-547.

[3] غالبا ما تجمع بينهم علاقات دائمة : الأسرة، العمل، الجوار.

[4] د العابد العمراني الميلودي, الوساطة الجنائية : التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا, المجلة المغربية للوساطة و التحكيم, الطبعة الأولى, 2012, ص 41.

[5] عادل يوسف شكري, مباحث معمقة في الفقه الإجراءات الجزائية, منشورات حلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, 2014ص156.

 

[6]  أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منضور الإفريقي المصري, لسان العرب, المجلد الخامس عشر, دار صادر للطباعة و النشر, بيروت, دون ذكر سنة الطباعة.

[7] Une intervention destinée à amener un accord ou le fait de servir d’intermédiaire comme elle peut désigner un mode de solution pacifique d’un conflit consistant à recourir à des médiateurs ».Dictionnaire de français « Larousse ».

[8]Paul Mbanzoulou, la médiation pénale, harmattan, 2012,p 18-19.

[9] Bonafe-schmit.j.p : la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, LGDJ, 1998,p 19

[10] Paul Mbanzoulou et Nicole Teriq, la médiation familiale pénale, L H harmattan, Paris, 2004,p 7

[11]مدحت رمضان, بدائل الدعوى الجنائية و العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ضمن أشغال المناظرة الوطنية التي تضمنتها وزارة العدل بمكناس, أيام 9,10 و 11 دجنبر 2000, تحت عنوان السياسة الجنائية بالمغرب, واقع و أفاق, المجلد الأول, الطبعة الثانية. العدد 3, 2004.

[12]د عادل يوسف شكري, مرجع سابق, ص 181

[13]مقدم مبروك, مرجع سابق, ص 129

[14]بصفتها أول مؤسسة قضائية التي تقوم بتكييف الوقائع التي يحتمل توصيفها بالأفعال المجرمة, كما لها سلطة إعمال صلاحية الملائمة في المتابعة من عدمه

[15]أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص 565

[16]د عماد الفقي, الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية, دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي ص 41-42.بحث منشور في الموقع.www.files.usc.educ.eg

[17]مقدم مبروك, مرجع سابق, ص 129

[18] كالجرائم المرتكبة بين الجيران،و جرائم العنف البسيط،و جرائم السب، و القذف و الاهانات،والمضايقات،والجرائم الأسرية والخلافات العائلية بين الأزواج.

[19]أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص 565

[20]مقدم مبروك,مرجع سابق, ص 131-132

[21] Annuaire statistique de la justice. édition 2011-2012.p 113 cité par Paul MBANZOULOU, op cit,p 68.

و للتوسع أكثر أنظر مقدم مبروك , مرجع أعلاه,ص133.

[22]ياسر محمد سعيد بابصيل, مرجع سابق, 62

[23] و يعود السبب في ظهور هذا النوع من الوساطة إلى الأحداث التي عرفتها فرنسا سنة1981و1990. للمزيد من المعلومات المرجو الرجوع الى مقدم مبروك, مرجع سابق, ص 135-136.

[24]أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص 567.

[25]إلا أن هناك من التشريعات التي اقتصرت على ثلاثة أطراف : النيابة العامة كممثل للمجتمع و كوسيط, المجني عليه ثم الجاني.

[26] S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique,…………….. Faire procéder, ……….., à une mission de médiation(l’article 41-1 du code de procédure pénale)

[27]مقدم مبروك, مرجع سابق, ص113.

[28]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص582.

[29]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص584.

[30]مقدم مبروك, مرجع سابق, ص-119-118.

[31] Pour plus de détails,voir Paul MBANZOULOU, la médiation pénale. Op cit, p53 et ss

[32]أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص585-586..

[33] وهذا ما أوصت به ندوة طوكيو باليابان،في الفترة الممتدة من 14 مارس إلى 16 منه 1983 و دعا إليه كذلك المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات المنعقد بالقاهرة سنة 1984

[34]ياسر بن محمد سعيد بابصيل, مرجع سابق, ص 117.

[35] L’article 41-1 du CPP« ………Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation »

[36]عادل يوسف الشكري, مرجع سابق,ص 169.

[37] في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقتصر اللجوء للوساطة على المرحلة ما قبل تحريك الدعوى، بل تشمل جميع مراحل الدعوى، و أحيانا حتى بعد صدور الحكم بالإدانة، أنضر د محمودي قادة، إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى العمومية، دراسة مقارنة،المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، العدد 3، جوان 2017.

[38]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص592.

[39]د حمودي ناصر, النظام القانوني للوساطة الجزائية في القانون الجزائري, مجلة المعارف, جامعة أكلي محند أولحاج, السنة 10, العدد20, جوان 2016,جزائر, ص 29-30

[40]د عابد العمراني, الوساطة الجنائية, التشريع الفرنسي و التونسي نموذجا, مرجع سابق, ص 47.

[41]عادل يوسف الشكري, مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية, مرجع سابق, ص 171

[42]د عابد العمراني, الوساطة الجنائية, التشريع الفرنسي و التونسي نموذجا, مرجع سابق, ص 47.

[43]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص583.

[44]د محمودي قادة, إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى العمومية, مرجع سابق,ص30

[45]د مدحت رمضان, بدائل الدعوى الجنائية و العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة, مرجع سابق, ص 310-311.

[46]” S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut ,…………………………………………….., Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »

[47]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص581.

[48]” S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits,le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique,………………………, Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »

[49]محمودي قادة, إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى العمومية, مرجع سابق,ص31

[50]علي عدنان الفيل, بدائل إجراءات الدعوى الجزائية, مرجع سابق, ص 209.

[51]عكس المشرع التونسي الذي أعطى هذه الإمكانية للطرفين بتمثيلهما من طرف المحامي.

[52]عادل يوسف الشكري, مرجع سابق, ص 193

[53]د رامي متولي القاضي, العدالة التصالحية في القانون الجنائي, الوساطة الجنائية نموذجا, ص 204. بحت منشور في موقع الدكتور رامي متولي القاضي http://drramyelkadyblog.blogspot.com/2016/09/blog-post_79.html.

[54]يجب أن يتبين للنيابة العامة أن من شأن هدا التدبير أن يؤدي إلى تعويض المجني عليه و وضع حد للاضطراب الناتج عن ارتكاب الجريمة أو المساهمة في تأهيل الجاني.

[55]د رامي متولي, العدالة التصالحية في القانون الجنائي, الوساطة الجنائية نموذجا, مرجع سابق, ص 205

[56]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص 594

[57]د مقدم مبروك, مرجع سابق, ص 146

[58]د عادل المانع, الوساطة في حل النزاعات الجنائية, بحث منشور بمجلة الحقوق الكويتية , العدد4, السنة 30, ديسمبر 2006, ص 65

[59] Paul MBANZOULOU. Op cit. p 61

[60]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص595.

[61]د رامي متولي القاضي, العدالة التصالحية في القانون الجنائي, الوساطة الجنائية نموذجا, مرجع سابق, ص 206.

[62]أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص 594.

[63]الذي لا يمكن له في أي حال من الأحوال تمثيل أحد الأطراف, بل يمكن له التدخل فقط في إطار النصح و الاستشارة حسب التشريع الفرنسي, أنظرPaul MBANZOULOU. Op cit. p 65 SS., أما في التشريع التونسي فيمكن للمتضرّر أن ينيب عنه محاميا بمقتضى توكيل خاص حسب الفصل 335 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية،

[64]J P Bonafé- Schmitt, la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, op cité, p 79

[65]د مقدم مبروك, مرجع سابق, ص150, نقلا عن د أسامة حسين عبيد,ص 551

[66] J P Bonafé- Schmitt, la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, op cité, p 79

[67]J P Bonafé- Schmitt, la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, op cité, p 80

[68]د مقدم مبروك, مرجع سابق, ص152.

[69]المادة 41-1 من قانون الإجراءات الفرنسي المضافة بالقانون رقم 93-2 الصادر في 4 يناير 1993 نصت على 1-ضمان تعويض الضرر الذي أحدثته الجريمة2-وضع نهاية عن الاضطراب الناشئ عن الجريمة3- إعادة تأهيل الحاني

شار إليه د عادل علي الشكري, مرجع سابق, ص 200 و د مقدم مبروك, مرجع سابق, ص152 .[70]

[71]J P Bonafé- Schmitt, la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, op cité, p 80

[72]يجب الإشارة هنا أن إحالة الملف على الوساطة الجنائية يؤدي إلى قطع أثر التقادم حسب المشرع الفرنسي , المادة 41-1 من ق م

“La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique”

[73]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص598.

[74]د مقدم مبروك, مرجع سابق, ص156.

[75]الوساطة الجنائية لا تندرج ضمن الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية والمنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 3 من ق م ج.

Elle peut(c-à-d l’action publique), en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

[76] L’article 2046 du CPC : « La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. »

[77] Paul MBANZOULOU et Nicole TERCQ, la médiation familiale pénale, L Harmattan, 2004,p30

[78]د أحمد محمد براك, مرجع سابق, ص598-599.

[79]Paul MBANZOULOU et Nicole TERCQ, la médiation familiale pénale, L Harmattan, 2004, p 31.

[80]L’article 41-1, le dernier alinéa : «En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

[81] Le circulaire du 14 mai 2004 précise que : « cette disposition n’oblige toutefois nullement les parquets à mettra systématiquement en œuvre ces procédures en cas d’échec des alternatives de l’article 41-1, le principe général demeurant celui de l’opportunité des poursuites et la notion d’élément nouveau étant laissée à l’appréciation du magistrat. »

[82] Paul MBANZOULOU et Nicole TERCQ, la médiation familiale pénale, L Harmattan, 2004, p 31.

قد يعجبك ايضا