سلسلة البحث التمهيدي – الحلقة 1

المعلومة القانونية – ياسين موجان

  • طالب جامعي.

اليوم سوف اتكلم عن احد واهم المحاور الرئيسية في قانون المسطرة الجنائية بطريقة سلسلة وبسيطة وبدارجة حتى تتضح الصورة وضبط هدا المحور.

الموضوع: البحت التمهيدي في حالة التلبس وفي الحالة العادية

البحت التمهيدي هو المرحلة المباشرة التي تلي إرتكاب الجريمة وبلوغ دلك إلى علم الأجهزة المكلفة بالبحت والتقصي وملىء المحاضر على سبيل المتال ضابط الشرطة القضائية او الوكيل العام للملك او وكيل الملك ونوابهم إلى غاية عرض الأشخاص المشتبه فيهم وإتخاد مجموعة من الإجراءات، إلى ان تتخد النيابة العامة قرار نهائي بشأنها هل بحفظ الملف او أنها تتخد قرارا لتوجيه الإتهام لبعض الأشخاص لإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي هاد لمرحلة من اهم المراحل لأنها هي فاش كيجمعو الأدلة ويجب الإنتباه إليها ولأحكامها حينت بزاف ديال الجهات كتدخل فهاد المرحلة بدءا بالضحية مرورا بالمتهم ومرورا بالأجهزة المكلفة بنفاد القانون ولدلك عمل المشرع على تأطير الأحكام والإجراءات المكونة للبحث التمهيدي بنوع من الدقة.
البحت التمهيدي والتحقيق الإعدادي كيتجمعو فكونهم كلهم كيبحتو عن الأدلة في حين كيختالفو فالأجهزة المتدخلة في هدين العنصرين.

فالنيابة العامة وضباطهم الموكول لهم لعب الادوار الأساسية خلال مرحلة البحث التمهيدي فإنه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي فإن قاضي التحقيق هو الدي يشرف على القيام بإجراءات التحقيق الإعدادي ويقدر ينوب ليه في بعض الحالات ضباط الشرطة القضائية بموجب مايخول له المشرع من سلطة الإنابة.

وفي هده الحالة يكون ضباط الشرضة القضائية تحت إمرة قاضي التحقيق عكس البحت التمهيدي كتكون ضابطة القضائية تحت إمرة النيابة العامة.

رااه الإختلاف الجوهري بين البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي خسنا ناخدوه بعين الإعتبار باش منخلطوش بين الإجراءات وبين المصطلحات التي يستعملها المشرع خلال المرحلتين لأنه متلا لما نقول التحقيق الإعدادي فهنا يتبادر لدهننا مباشرة قاضي التحقيق وكدلك بالنسبة للإعتقال الإحتياطي اما بالنسبة للحراسة النظرية والبحت التمهيدي فيتبادر في دهننا مباشرة النيابة العامة او ضباط الشرطة القضائية.

البحت التمهيدي كيبدا بجوج طرق إما معاينة بحيت يتم ضبط الجاني ولي هو المجرم وهو يقترق الجريمة ويتم ضبط عن طريق ضباط الشرطة القضائية مباشرة كما انه قد يتم عن طريق وكيل الملك او الوكيل العام للملك ويقدر حتى قاضي التحقيق او من قبل الغير وهاااد الحالة كتسمى حالة التلبس بخلاف الحالة العادية للبحث التمهيدي لكيتم فيها الجريمة دون ضبط الجاني متلبس
مفهوم حالة التلبس .

معرفهاش المشرع ولكنه رتب عليها اتاار لي كترتب عليها.
نقدر نقولو ماشي جميع لأتار وإنما البعض ولكن هي محصورة.

المادة 56 من ق.م.ج التي تعتبر جوهر حالة التلبس نجد بأن المشرع وضع لنا تلاتات الحالات حقيقية للتلبس وحالة حكمية ولي هما على الشكل الأتي:

1: ضبط الفاعل وهو يرتكب الجريمة بحال متلا واحد شدوه وهو يقوم بإغتصاب فتاة ما او ضبطه على إتر إرتكابها بحال شي واحد دخل لدار مشاا لخزنة ديال لفلوس سرقهم ويلااه بغا يزيد فحالاتو من بعد ما سد لكفرفور وتم إلقاء القبض عليه.

2: مازال الفاعل مطاردا بصياح الجمهور على إتر إرتكاب الجريمة بحااال متلا شي واحد وقف على شي واحد داا ليه رزقو وهو نيت بغى يعلق مع دورة شافو ناس ديكور وبداو يغوطو شد شد شفااار هنا وخى تجااوز مكان الجريمة إلا مكان اخر وتم ضبط ديالو كيتسمى فحالة تلبس.

3 :إدا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على إرتكاب الفعل الإجرامي حاملا اسلحتا يستدل معاها انه شارك في الفعل الإجرامي او وجد عليه أثر او علامات تتبت هده المشاركة بحال متلا وحد سيد قام بعملية قتل وهو نيت يفر من بلاصت لجريمة على بعد امتاااار وصادف في طريقه الشرطة وكانت متلا هناك حملة وكان ايضا وقت متأخر من الليل مما جعلهم يقومون بتوقيفه ووجدو لديه سكين ملطخ بالدم وتيابه كدلك وعلى بعد دقيقة او دقيقتين إتصل عميد الشرطة مع الضباط على ان يلتحقو بعين المكان لوجود الجريمة بعد ان تم بلوغه العلم بها.
وضبط الفاعل في هده الحالات يقطع الشك باليقين في أنه هو الدي إقترق الجريمة.

4: الحالة الرابعة هي الحالة الحكمية ويعنى بها الحالة ليست حقيقية وإنما ادخلها المشرع قياسا على الحالات الاولى نظرا لوجود ظروف لاتسمح بالإحتكام لما نص عليه المشرع في الحالات التلاتة الأولى . واعتبرها المشرع اي الحالة الحكمية بمتابة تلبس بجناية او جنحة إرتكاب جريمة في منزل ما في ظروف غير منصوص عليها في الفقرات السابقة زعما الحالات التلات التي سبق دكرهم إدا إلتمس ساكن او مالك المنزل من النيابة العامة او من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.

حالة التلبس يمكن تعريفها بأنها وصف عيني يلحق الفعل الجرمي ولا علاقة له بالأشخاص .

هدا الإتجاه من بين الإتجاهات التي عرفت حالة التلبس ويعتبر هدا الإتجاه هو السليم.

الأثار العامة لحالة التلبس:

اهم ما يميز حالة التلبس عن الحالة العادية هو تمتع المتهم بمجموعة من الحقوق لايتمتع بها الشخص الدي يبحث معه في الحالة العادية وتلك الحقوق متنوعة ومختلفة . وكدلك من بين الأتار الاساسية انا ضباط الشرطة القضائية خلال بحتهم في حالة التلبس يمكن لهم ان يباشرو مجموعة من الإجراءات ويقمون بها بمبادرة من انفسهم نظرا لحالة الإستعجال وحالة الضرورة وخوفا من إندثار الادلة دون ان يشعرو النيابة العامة في بادء الأمر لكن بعد هده الإجراءات يجب عليهم إشعار النيابة العامةبما قامو به بشأن تلك الإجراءات كالإعتقال ووضع المشتبه فيه قيد الحراسة النظرية او المعاينة وجمع الادلة والمعاينة والتفتيش وما إلا دلك من الإجراءات حيت البحت في حالة التلبس يكون ضابط الشرطة القضائية سيد الموقف مع سلطة الرقابة لما قام به الضابط بصدد بحته، وفي الجرائم العادية اي غير تلك التي تم ضبط فيها المجرم وهو متلبس لايمكن لضابط ان يتخد مجموعة من الإجراءات إلا بعد اخد إدن النيابة العامة.
نجد أن الإجراءات واحدة بين حالة التلبس والحالة العادية، غير ان حالة التلبس تحتاج بتمتيع المتهم بأقصى من الضمانات نظرا لخطورة الوضع القانوني الدي يكون فيه، بينما الحالة العادية فإن المشتبه فيه يكون حرا طليقا لا تهديد لحريته الشيء مادهب إليه المشرع حيت وضع القيود العامة لضابطة القضائية وهي بصدد قيامها بالأجراءات خلال عملية البحث العادي، وبدلك يمكن رصد هدا الإختلاف في الحقوق على مجموعة من المستويات، ولعل المادة 66 من ق.م.ج تعطينا فرصة من أجل التأكد من خطورة حالة التلبس والوضع الدي ينص عليه المشرع دلك بموجب هده المادة اعطى المشرع الشخص المشتبه فيه مجموعة من الحقوق من بينها حقه في إلتزام الصمت والحق بإتصال الشخص بالمحامي يكون قبل إنتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية لكن في الحالة العادية لا يتمتع المشتبه فيه بهده الحقوق إلا بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة.

يمكن ان نلخص من كل هدا ان الأثار العامة التي تترتب عن حالة التلبس من غيرها هي أثار تنقسم إلا قسمين أثار متعلقة بحقوق المتهم وأثار متعلقة بصلاحياات وختصاصات سلطات الشرطة القضائية الدي يتولى البحث في تلك الجرائم.

بالنسبة لإجرائات البحث التمهيدي في الحالة العادية وحالة التلبس هي واحدة لكن ونظرا لغياب وصف حالة التلبس اتناء البحت التمهيدي العادي فإن دلك يضعف إلى حد ما من سلطة المخولة للضابطة القضائية بمناسبة البحت التلبسي، ويتضح من خلال مميزات تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية،وتفتيش المنازل.

بالنسبة للحراسة النظرية في البحث التمهيدي العادي عطاها المشرع ضمانة كتمتل فالمادة 80 لكتحد من سلطة المخولة لضابطة القضائية حينت فهاد لحالة مسمكنش يوقعو عليه الحراسة النظرية دون تقدير ومراقبة النيابة العامة وكدلك تمديد المدة ديال الحراسة النظرية فهاد لحالة خااس لابد قبل مايتم تمديد ديالها ان يتم تقديم المشتبه فيه امام انظار النيابة العامة ودلك حتى يتسنى الإستماع إلى أقواله ومعاينة ظروفه وحالته، ولا يقع التخلي عن هده الضمانة إلا بصفة إستتنائية وبموجب مقرر معلل وكدلك تفتيش المنازل بخلاف حالة التلبس التي لا تستوجب الحصول على رضاء صاحب المنزل حيت نصت المادة 79 من ق.م.ج لايمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز مابها من ادوات الإقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الدي ستجري العمليات بمنزله اما بالنسبة لتفتيش في حالة التلبس يجب الإلتزام بمجموعة من الشروط ولي هي ان يتولى التفتيش ضابط الشرطة القضائية وكدا يجب الحفاظ على السر المهني وحترام اوقات التفتيش وهي من منطلق المادة 62 لايمكن تفتيش المنازل او معاينتها قبل السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ، إلا ان هده القاعدة ترد عليها مجموعة من الإستتناءات التي تضمنتها نفس المادة من بين هده الإستتناءات طلب صاحب المنزل إجراء تفتيش خارج الوقت القانوني.

قد يعجبك ايضا