كيف ندير نأسس مقاولتي أو شركتي

من أجل إنشاء مقاولة، خاصنا نتوجهو للمركز جهوي للاستثمار واتباع الخطوات التالية:المراحل:

1 – الشهادة السلبية

الشهادة السلبية هي وثيقة كتثبت أن الاسم أو الاختصار أو العلامة التي اختارها مقدم الطلب غير مستخدمة من قبل مقاولة أخرى وبالتالي يمكن استعمالها. وتسلم هذه الوثيقة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

يمكن تحميل الاستمارة على الرابط التالي : https://bit.ly/2JMQAYP

2 – انشاء مقر للشركة

يمكن انشاء مقر سواء بالملكية أو بالكراء يتم وضع ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة تحمل توقيعات مصادق عليها للمسير، و إلا فشهادة الملكية إذا لم يكن هنالك إيجار،

3 – وضع النظام الأساسي

وثيقة النظام الأساسي يحررها موثق ولا محامي بناء على طلب الزبون الشركات المعنية بهاد النظام يعني لخاصها تصاوب هاد الوثيقة ( جميع انواع الشركات )

4 – وضع قسيمات الاكتتاب

وثيقة قسيمة الاكتتاب يحررها موثق ولا محامي بناء على طلب الزبون هي وثيقة خاصنا نقادوها في حالة المشاركة في تشكيل رأسمال المقاولة الشركات المعنية يعني لخاصها تصاوب هاد الوثيقة (شركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم) “موضوع الجاي غادي نطرقو لانواع الشركات”

5 – تجميد مبلغ الرأسمال المدفوع

ضروري نحجزو على واحد المبلغ من المال فالبنك على حساب نوع الشركة لصاوبنا مثلا الى كانت شركة محدودة المسؤولة SARL . اقل مبلغ هو 10000 درهم
يجب تجميد ¼ الرأسمال على الأقل عند إنشاء الشركة، والمبلغ المتبقي في أجل أقصاه خمس سنوات بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، وثلاث سنوات بالنسبة لشركات المساهمة.

بالنسبة لشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم، يجب دفع المبلغ كليا عند الاكتتاب.

6 – إقامة إعلان عن الاكتتاب/الدفع

هو عقد رسمي يحرره موثق ولا محامي بناء على طلب الزبون الشركات المعنية يعني لخاصها تصاوب هاد الوثيقة (شركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم)

7 – إيداع شهادات الإنشاء وشكليات التسجيل

كتم هاد المرحلة عند الإدارة الجهوية للضرائب الممثلة في المركز الجهوي للاستثمار الشركات المعنية (شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركة التضامن)

8 – التسجيل في الضريبة المهنية والتعريفة الضريبية

كتم هاد المرحلة عند الإدارة الجهوية للضرائب الممثلة في المركز الجهوي للاستثمار الشركات المعنية (شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم)

9 – الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يعد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزاما قانونيا. يجب على كل مقاولة تخضع لنظام الضمان الاجتماعي الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمنحها آنذاك رقم العضوية ما يعتبر اعترافا إداريا بهويتها، تسجيلها و انخراطها في هذا على النظام.

10 – التقييد في السجل التجاري

ينبغي التسجيل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بعد التقدم بالوثائق المطلوبة قانونا، و اخر مرحلة هي مرحلة الإعلان بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية، ويتكفل به المركز الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري .

بعد الانتهاء من هاد الإجراءات خاصنا التوجه للمركز الجهوي للاستثمار قصد الحصول على الشواهد التالية:

  • نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛
  • نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛
  • نسخة من شهادة التسجيل في الضريبية المهنية؛
  • نسخة من التصريح بالوجود؛
  • شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
  • بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم
  • التسجيل في الضريبية المهنية والحصول على رقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

وبمجرد الحصول على البيان الإشعاري تكون الشركة مؤسسة بشكل قانوني ويمكنها مباشرة نشاطها.

للأمانة: منقول

قد يعجبك ايضا