الأدوار البيئية للشرطة الإدارية

المعلومة القانونية – مصطفى الباهي

  • باحث في العلوم القانونية
  • أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

مقدمة:

تقوم الدولة الحديثة بوظائف ونشاطات اجتماعية واقتصادية لتلبية الحاجات العامة وتحقيقا لهذا الهدف تعمل السلطات الإدارية بنوعين من النشاط.

النوع الأول: يتمثل في أسلوب الشرطة الإدارية ومن خلاله تقوم الإدارة بمراقبة وتنظيم النشاط الفردي أما النوع الثاني فهو أسلوب المرافق العامة حيث تقوم الإدارة بإدارة مشروعات معينة بنفسها ووسائلها وأموالها لإشباع حاجات أساسية داخل المجتمع.

وعلى اعتبار البيئة قيمة من قيم المجتمع التي يسعى القانون الحفاظ عليها ، فالإضرار بها لا يضر فردا واحد لكن يضر المجتمع في مجموعه،فأصبح على السلطات الإدارية أن تبدل سعيها الجاد لحمايتها بوسائلها المختلفة ولاسيما بواسطة أسلوب الشرطة الإدارية وذلك لفعاليته خاصة وأن هذا النشاط يتأسس على مبدأ الاحتياط البيئي([1])  ، لهذا اتجهت معظم الدول لتأكيد هذه القيمة الجديدة في قوانينها بل وفي بعض الدساتير ومنها الدستور المغربي([2]) والذي جعل من حماية البيئة من واجبات الدولة و أن البيئة السليمة حق من حقوق الانسان.

فبواسطة أسلوب الشرطة الإدارية تقوم الإدارة بإجراءات وقائية تهدف إلى منع أسباب التلوث البيئي من خلال حضر ووضع قيود وكذلك تنظيم النشاطات التي تؤثر على سلامية البيئة وعناصرها. فالبيئة أهم المجالات التي تمارس فيها الإدارة عملية الشرطة الإدارية حيث تعمل على ضمان تطبيق ضوابط حمايتها انطلاقا من الوسائل التي منحها إياها القانون.

ولما كان المشرع المغربي عرف البيئة بأنها “مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الانسانية وتساعد على تطويرها([3])، فإنه جعلها تشمل الوسط الذي يعيش فيه الانسان سواء كان وسطا طبيعيا كالماء والهواء والتربة  والأنظمة الغابوية أم كان وسطا من صنع الانسان كالمنشأة العمرانية، والمناطق الصناعية والتجارية… إلخ، وبتالي فإن نشاط الشرطة الإدارية في مجال حماية البيئة يشمل حماية العناصر الطبيعية والعناصر الاصطناعية بما فيها النشاط العمراني.

ومن خلال ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية:

ما هوأ دوار الشرطة الإدارية في تنفيذ قوانين حماية البيئية؟

تتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسية مجموعة من الاشكالات الفرعية.

  • ما هية الشرطة الادارية وماهية اهدافها والسلطات الممارسة لها في المجال البيئي؟
  • ماهي آليات الشرطة الإدارية لتفعيل قوانين البيئة؟.

المبحث الاول : مفهوم الشرطة الإدارية وعلاقتها بالبيئة

لاشك أن نظرية الشرطة الإدارية من النظريات العامة والمعروفة في مجال القانون الإداري بوجه عام، ومن الوجهة القانونية ينصرف مصطلح الشرطة للدلالة على كل قيادة أو تدبير يهدف إلى تحقيق اهداف المجتمع المتعلقة بالجوانب الأمنية، أي مفهوم النظام العام([4])، فكيف يتم تعريف الشرطة الإدارية، وما هي أهدافها وما هي السلطات الإدارية الممارسة لها؟

المطلب الاول :تعريف الشرطة الإدارية وأهدافها للبيئة

الفقرة الأولى :  تعريف الشرطة الإدارية

إن عبارة الشرطة الإدارية تنطوي على معنيين:   معنى عضوي ومعنى مادي وظيفي.

فمن الناحية العضوية يقصد بالشرطة الإدارية الهيئات أو الأجهزة الإدارية المختصة التي عهد إليها بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية بوظيفة الحفاظ على النظام العام.

ومن الجهة المادية فإنها تعني نشاط قانونيا معينا، فهي ذلك النشاط التي تباشره السلطات الإدارية المختصة عن طريق الإجراءات والتدابير التي تتخذها في مواجهة الأفراد لحماية النظام العام([5]).

وقد عرفها ” RIVERO” انطلاقا من أهدافها الشرطة الإدارية على أنها مجموعة تدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض التصرف الحر للأفراد النظام الذي تطالب به الحياة في المجتمع([6]) وعرفها دولوبادير بأنها شكل من أشكال عمل الإدارة و الذي يثمتل في تنظيم نشاط الافراد من أجل حفظ النظام العام7.

وعرفها الفقيه الفرنسي موريس هوريو بأنها “سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي للقانون([7]).

من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن نشاط الشرطة الإدارية لا يشكل قيودا على حريات الأفراد، بقدرما تهدف إلى تنظيم نشاطهم للحيلولة دون الإخلال بالنظام العام.

وعموما فالشرطة الإدارية هي مختلف الإجراءات والتدابير القانونية والمادية ذات الطابع الوقائي التي تتمتع بها السلطات الإدارية بغرض تنظيم نشطات الأفراد من أجل حماية النظام العام، وهي تنقسم إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة، فإذا كانت الشرطة الإدارية العامة مهمتها هي الحفاظ على النظام العام وتمارس من طرف السلطات الإدارية اتجاه كل نشاط للأفراد كيفما كان نوعه لضمان النظام والهدوء والصحة العامة([8]) فإن الشرطة الإدارية الخاصة تمتاز تدابيرها في الصرامة وبتحديد دقيق، فالشرطة الإدارية الخاصة تستهدف مادة معينة مثل شرطة الصيد البحري والبري شرطة المحافظة على الغابات، شرطة التعمير([9]).

إذا كانت الشرطة الإدارية هي أحد أهم الآليات والوسائل التي تعمل من خلالها الإدارة على حفظ النظام العام، فما هي أهداف الشرطة الإدارية في المجال البيئي؟

الفقرة الثانية  :أهداف الشرطة الإدارية في المجل البيئي

إن فكرة النظام العام هي التي تحدد نطاق تدخل الشرطة الإدارية وبالتالي نطاق القرارات المتعلقة بها، وبتالي لا ينبغي أن يتعدى عناصر النظام العام، فعمل الشرطة الإدارية سواء الخاصة أو العامة لا يكون مشروعا إلا إذا استهدف الحفاظ على النظام العام وإلا تعرض إلى الالغاء عن طريق دعوى تجاوز السلطة، فما هي أهداف الشرطة الإدارة في المجال البيئي؟.

سوف نتناول هنا دراسة حماية البيئة من خلال الأهداف العامة للشرطة الإدارية.

         أولا: الأمن العام وحماية البيئة

يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه أن يوفر للإنسان الاطمئنان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات وهو مفهوم يتطابق مع السلامة العامة، مثال ذلك:  تنظيم المرور ومنع الكوارث والحوادث سواء كانت من فعل الإنسان أو الطبيعة([10])،وعلى ذلك فإنه يعتبر داخلا في صيانة الأمن العام حماية البيئة من طريق الوقائية من المخاطر التي تؤدي إلى تدهورها واتخاذ ما يلزم من الوسائل للحفاظ عليها، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية.

فحماية البيئة في جزء كبير منها هي حماية للأمن العام فقد فرضت التطورات الحديثة على الإدارة الالتزام بتحقيق الأمن في صوره المختلفة بما فيها الأمن البيئي([11]).

فهناك الكثير من المشاريع كالمصانع العملاقة، ومحطات توليد الطاقة… ما قد ينتج أضرارا وخيمة على البيئة في حالة عدم استحضار النظم البيئة عند تنفيذها، لذلك كان لازما تقيدها بالخط البيئي الأمن المحدد لهده المشاريع.

ومنه فالأمن البيئي يهدف إلى حماية البيئة بمختلف جوانبها البر، البحر والهواء، ومنع أي تعد عليها منعا لوقوع الضرر([12]).

    ثانيا: السكينة العامة وحماية البيئة

يقصد بالسكينة العامة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكون ومنع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوج الحدود العادية للحياة في الجماعة([13]). الأمر الذي يستدعي تدخل الإدارة لمنعها من تلك الضوضاء التي تقلق الراحة.

وواقع الحال ان حماية البيئة من التلوث وثيقة الصلة بالمحافظة على السكينة العامة والهدوء العام كأحد عناصر النظام العام، وعليه فإنها تدخل في حماية السكينة العامة. فالشرطة الإدارية ومن خلال وضع الشروط الكفيلة بمنع الضوضاء وحماية الأفراد من الآثار الناجمة عن التلوث السمعي، ومن ثم توفير السكينة للمواطنين([14]).

 ثالثا: الصحة العامة وحماية البيئة

يقصد بها اتخاذ السلطات العامة كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على صحة الأفراد ووقايتهم من أخطار الأمراض وانتشار الأوبئة والتحصين من الأمراض المعدية([15])، فمن ذلك على سبيل المثال وجوب اتخاذ إجراءات ضابطة لرعاية نظافة الإمكان العامة والطرق وكيفية التخلص من الفضلات وضرورة توفر شروط صحية معينة في العقارات وأماكن العمل وغيرها من المنشآت([16]) وكذلك كافة الإجراءات التي تتخذها الإدارة من أجل حماية المواطنين من الأمراض ومنع انتشارها، وعموما فالمفهوم الموحد للضبط الإداري البيئي يقوم على أساس غياب الاضطرابات وكل ما يتعلق براحة السكان وهدوءهم، فهو يتجسد في الفكرة التقليدية للضبط والذي تنصب على حماية الآمن والصحة والسكينة([17]).

رابعا: الآداب العامة وحماية البيئة

لقد توسع القضاء الإداري الفرنسي في تفسير النظام العام وجعله قاصرا على النظام المادي ذي المظهر الخارجي، فقد أصبح النظام الأدبي أو الأخلاق العامة عنصر من عناصر  النظام العام، وأصبحت المحافظة على الآداب العامة ايضا من عناصر النظام العام التي تسعى سلطات الشرطة الإدارية إلى حمايتها([18])، وفكرة الآداب العامة ذات أهمية خاصة فالحفاظ على المشاعر الدينية والأخلاقية جزء لا يتجزأ من النظام العام([19]).

ولا شك أن التلوث المادي هو احد عناصر إفساد البيئة، وبتالي تصبح عناصر البيئة الملوثة مصدر ضرر للإنسان، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأفعال المنافية للآداب العامة والأخلاق هي الأخرى تعد نوعا من التلوث الأدبي أو المعنوي للبيئة المجتمع ويجب حمايتها، لابل إن الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة قد تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة فمثلا تفشي الدعارة في المجتمع من شأنه أن يؤثر على انتشار الأمراض.

خامسا: المحافظة على رونق وجمالية البيئة الحضرية

لقد كانت المحافظة على جمال المدن ورونقها باعتبارها عنصر من عناصر النظام العام، موقع خلاف فقهي في فرنسا قبل التطور القضائي، حيث يذهب جانبا من الفقه أن مسألة المحافظة على جمال الرونق لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لتدخل سلطات الشرطة الإدارية إلا إذا اقترنت مع أحد عناصر النظام العام التقليدية، كإلزام مالك أرض فارغة بناء حائط لتسويرها لمنع الأتربة المتراكمة بها من أن تثيرها الرياح فتتسبب بحدوث تلوث في البيئة بما يضر الصحة العامة([20]).

في حين ذهبت البعض الآخر من الفقه بالقول في أن المحافظة على جمال الرونق في الشارع يدخل في سياق فكرة النظام العام، ولهذا سلطات الشرطة الإدارية البيئية تتدخل لحماية جمال الرونق مثل تدخلها لحماية العناصر التقليدية([21]).

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على التوجه الثاني، وجعل من القيمة الجمالية للمدن هدفا من أهداف الشرطة الإدارية العامة([22]) فما هي صلة الرونق وجمالية المدن بأهداف الشرطة الإدارية لحماية البيئة؟.

إن المظهر الحسن في اللغة هو المظهر الجمالي للشارع العام والأحياء السكنية التي تستمتع المارة برؤيتها والتي يجب الحفاظ عليها من خلال ممارسات ترميم المباني القديمة وتزيين تقاطعات الطرق والاهتمام بزراعة الميادين، ونشر الحدائق وكذلك من خلال البناء والتشييد وإبقائه نظيفة لتحقيق عنصر الرونق والجمال.

ومن هنا تظهر علاقة المحافظة على الرونق وجمالية البيئة الحضارية وبين حماية البيئة، حيث لا يمكن أن ينظر للاهتمام بزراعة الميادين ونشر الحدائق والمنتزهات والرقع الخضراء في المدن والتنسيق في المدن من خلال توزيع الأماكن التجارية وصناعة وسكنية إلا أن كلها تأتي في إطار حماية البيئة وتحسينها([23]).

المطلب الثاني :   السلطات الإدارية الممارسة للشرطة الإدارية في المجال البيئي:

الشرطة الإدارية من الاختصاصات التي تتجاذبها العديد من السلطات الإدارية، وذلك لتعدد النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال وتنوعها، فماهي السلطات الإدارية المختصة بمراقبة وحماية البيئة بمختلف عناصرها.

الفقرة الاولى:  الشرطة الإدارية المكلفة بحماية البيئة على الصعيد الوطني

بالرجوع إلى دستور 2011 ([24]) وبالضبط الفصل 90 سنة نجد أنه “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطته إلى الوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

  • رئيس الحكومة

يمارس سلطات الشرطة الادارية سواء العامة أو الخاصة، رغم أن هذا الاختصاص لم يخوله الدستور بشكل صريح إلا أنه خول له السلطة التنظيمية، الأمر الذي يمكن رئيس الحكومة اتخاذ كل التدابير التي ترمي إلى المحافظة على النظام العام والذي تشكل البيئة مركب أساسي منه، لكن الأمر ليس مطلقا فلابد للرئيس الحكومة أن يعرض المراسيم التنظيمية التي تصدر عنه في مجال الشرطة الإدارية على المجلس الوزاري قبل البت فيها طبقا للفصل 92 من الدستور.

  • الـوزراء

لا يسمح للوزراء بممارسة أي اختصاص في مجال السلطة التنظيمية وبتالي يمنع عليهم ممارسة الشرطة الإدارية، غير أن الفعل 90 من الدستور يسمح لرئيس الحكومة بتفويض بعض اختصاصاته في ميدان الشرطة الإدارية العامة إلى الوزراء.

وللإشارة إذا كان رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، فإن وزير الداخلية يمارس هذه الشرطة طبقا للمادة الأولى من المرسوم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.04.750 والمرسوم رقم 2.05.1585 والمرسوم رقم .08.159([25])، نشاط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه، ويسهر على الحفاظ على الأمن العام، ويزود الحكومة بالمعلومات العامة ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.

وكما أشرنا في السابق فحماية البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا مع أهداف الشرطة الإدارية من خلال ارتباطها بمبدأ النظام العام.

الفقرة الثانية: السلطة الإدارية المكلفة بحماية البيئة على الصعيد المحلي:

إن تحديد السلطات الإدارية المكلفة بمهام الشرطة الإدارية البيئة يتطلب البحث في عدة نصوص قانونية فهي مفرقة بين سلطات معينة و اخرى منتخبة .

  • السلطة المحلية والشرطة الإدارية البيئية

الفصل 145 من الدستور “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية.

ويعمل الولاة باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها…إلخ”

وعموما تتوزع سلطات الشرطة الإدارية المتعلقة بحماية البيئة بين رجال السلطة ورئيس المجلس الجماعي.

  • العـامـل

يمارس العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الأقاليم الشرطة الإدارية العامة وذلك وفق ما جاء في ظهير شريف رقم 1.63.038 حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 29 منه” … ويعهد إلى العامل بالمحافظة على النظام ويشرفون بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال ورؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية، كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاص المخولة لهم”([26])، وفي نفس السابق ينص الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 صفر 1397 موافق لـ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل([27])، على أنه يكفل العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الأقاليم، ولما كانت البيئة مركب من المركبات الأساسية مرتبط بعناصر النظام فإن الحفاظ والعناية بالبيئة في إطار الشرطة الإدارية العامة هي اختصاص أصيل للعمال وإذا كان العامل يمارس مهام الشرطة الإدارية للحافظ على النظام العام، فإنه يمارس مهام شرطة البناء والتعمير، في إطار الشرطة الإدارية البيئية الخاصة

وإذا كان للعامل مجموعة من الاختصاصات على المستوى المحلي، فإن هذا لا يمنع من اعتبار اختصاصاته في مجال شرطة التعمير لها أهمية كبرى في ضبط تنظيم المجال وعملا بمقتضيات وأحكام القانون المتعلق بالبناء والتعمير رقم 90-12([28])، يمارس العامل الشرطة الإدارية في مجال البناء والتعمير حيث يأمر وفقا للمادة 68 من قانون 90-12 بهدم بعض البنيات أو جميعها بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من تلقاء نفسه، وذلك بعد ايداع شكوى المشار إليها في المادة 66 من طرف رئيس المجلس الجماعي ضد مرتكب المخالفة إلى وكيل الملك. كما يأمر بهدم البناء من تلقاء نفسه، إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة بناء على الفصل 80 من قانون 90-12. وعملا بالقانون رقم 90-25 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات([29])، فالعامل هو الذي يسلم الإذن بإحداث التجزءات العقارية إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وفقا لمقتضيات المادة 3 من قانون 90-25، ويقوم أيضا عملا بالمادة 26 من القانون المذكور على نفقة صاحب التجزئة تلقائيا بهدم البناءات المخالفة للوثائق المدلى بها لإحداث التجربة. كما يصدر العامل  امرا إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بوقف جميع أشغال التجهيز أو البناء المقصود منها إحداث التجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على الإذن المطلوب ويحدد له أجلا لذلك وفي حالة عدم امتثال صاحب التجزئة للأمر وذلك طبقا للمادة 71 من 90-25.

أما في مجال الترخيص بالبناء واستناد إلى مقتضيات ظهير 21 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وبناء على ما جاء في الفصل الثاني منه فإن كل من يرغب في بناء أو توسيع مسجد أو غيره من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي فيه،  لابد أن يحصل على رخصة من قبل العامل بعد استطلاع رأي مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقضى به رخصة البناء وفي حالة مخالفة مقتضيات الرخصة بأمر يوقف الاشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة على نفقة المخالف([30]).

2- رئيـس الدائـرة – البـاشا – القائـد

لقد سمح المشرع للرجال السلطة بممارسة الشرطة الإدارية العامة على الصعيد المحلي وهذا ما نستخلصه من المادة 110 من قانون 13.141 المتعلق بالجماعات المتعلق بالجماعات” … يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون إلى عامل العاملة أو الاقليم أو من ينوب عنه: ” المحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعة”…([31]).

  • السلطات الجماعية والشرطة الإدارية البيئية

تنص المادة 100 من قانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ” مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر والمنح ويطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:([32])

  • منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء.
  • السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.
  • مراقبة البنايات المهملة او المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية…
  • المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والثرات التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية…
  • منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها.
  • تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ومراقبتها.
  • مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة.
  • السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم…
  • السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم….
  • اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطريق العمومي وتنظيفها وإنارتها… وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو لخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
  • ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم .
  • ممارسة شرطة الجنائز والمخابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص…، ومراقبة الدفن واستخراج الجثت من القبور…

من خلال سرد هذه الاختصاصات يظهر الترابط الواضح بين مهام الشرطة الإدارية للرئيس المجلس الجماعي وحماية العناصر الطبيعية وتنظيم النشاط الصناعي في إطار حماية البيئة فما هي مهام الشرطة الإدارية للرئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير. وفي هذا الاطار لقد أوكلت قوانين التعمير إلى جانب مقتضيات القانون رقم 113.14 الجماعي إلى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ مقتضيات قوانين التعمير وضوابط لذلك سنحاول التطرق لها.

يلعب رئيس المجلس الجماعي دورا أساسيا لاحترام مختلف الضوابط المتعلقة بالتعمير والسكن وحتى نتمكن من الاحاطة بهذا الدور يجدر بنا التعرف على كل الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في هذا الباب.

  • إصدار ضوابط البناء الجماعية:

تنص المادة 61 من قانون 90.12 “لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها في المادة 59 من نفس القانون، إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة.

وتهدف ضوابط البناء العامة إلى تحديد جميع المقتضيات التنظيمية التي يجب أن تتوفر في المباني، وكذلك ضوابط المتعلقة بالسلامة والنظافة والصحة العامة، والمحددة بموجب المادة 59 من قانون 90.12 كما يلي:

وتحدد ضوابط البناء العامة:

  • شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص

التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

  • ضوابط السلامة والواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات

الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا:

  • قواعد استقرار المباني ومتانتها.
  • مساحة المحلات وحجمها وأبعدها.
  • شروط تهوية المحلات … التي تهم الصحة والنظافة.
  • الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها.
  • مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة.
  • التدابير المعدة للوقاية والتزود بالماء الصالح للشرب.
  • الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.

إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة

تنص المادة 32 من قانون 90.12 صراحة على أن السلطة المختصة باتخاذ قرار تخطيط الطرق والساحات العمومي هي سلطة رئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس.

لكن بخصوص العقارات المزمع فتح طريق به أو ساحة عمومية أو توسيعها أو تضييقها تابع لأملاك الدولة أو مجاورا لها وعندما يكون العقار في مدينة عتيقة أو بجوار عقار محمي مقيد في جملة المآثر التاريخية يؤشر عليه المهندس الإقليمي المكلف بالأشغال العمومية، وكذلك الوزير المكلف بالشؤون الثقافية، وعموما مثل هذه القرارات لا تتخذ إلا بعد موافقة سلطة الوصاية.

(3: منح رخص التعمير

ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ان رؤساء الجماعات يمارسون الشرطة الإدارية بواسطة قرارات في شكل الأمر، أو المنع أو الإذن ويشمل هذا المجال ميدان التعمير.

وأوضح قانون التعمير هذا الاختصاص حيث نصت المادة 41 من قانون 90.12 “يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، وكذلك المادة 55 منه التي خولت لرئيس المجلس البلدي تسليم رخص السكن وشهادة المطابقة…”

كما أن القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في مادته الثالثة جعل لرئيس المجلس الجماعي سواء الحضري أو القروي اختصاص تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية…”([33])

  • زجر المخالفات

لقد خول المشرع لرئيس المجلس الجماعي، سلطة واسعة لزجر مخالفات التعمير للحد من الخروقات التي يعرفها المجال، فهو الساهر على التنطيق الذي أوجدته وثائق التعمير، وجعل مستعملي العقارات يحترمون الاستعمال الذي أوجبه القانون، حيث يتابع عملية انجاز التجهيزات التي صادق عليها، ويراقب مدى مطابقتها لمقتضيات دفتر التحملات، وكذلك في ضبط المخالفات ومعاينتها، ومن واجبه كذلك أن يوقف كل الأشغال المخالف للرخص  المسلمة، كما أنه هو السلطة المؤهلة لرفع محاضر المخالفات إلى النيابة العامة بعد إصدار الأمر بإيقاف الأشغال.([34])

  • الأمر بهدم البناءات الآيلة للسقوط

خولت المادة 100 من قانون التنظيمي 113.14 للجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صراحة، مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها … طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل لكن يبقى  المكان المناسب لتنظيم ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط هو قانون التعميير([35]).

المبحث الثاني :الآليات القانونية للشرطة الإدارية في مجال حماية البيئة

لا يخرج عمل الشرطة الإدارية في المجال البيئي عن عمل الشرطة الإدارية  بشكل عام، فهي تبقى عبارة عن قيود وضوابط ترد على نشاط الأفراد في ناحية أو عدة نواحي من الحياة البشرية، وتمارس الإدارة عملية الشرطة الإدارية في مجال حماية البيئة، فتعمل على ضمان تطبيق ضوابط حمايتها انطلاقا من الوسائل التي منحها إياها القانون وتتنوع هذه الوسائل بين التراخيص والتصاريح والحضر والإلزام.وعموما تشكل وسيلة التراخيص أهم هذه الوسائل كونها الوسيلة الأكثر تحكما ونجاعة لها لما تحقق من حماية مسبقة على وقوع الاعتداءات كما أنها ترتبط بالمشاريع ذات الأهمية والخطورة على البيئة سيما المشاريع الصناعية وأشغال النشاط العمراني واستغلال الموارد الطبيعية، لكل هذا سنخصص لهذه الوسيلة مجال واسع مقارنة بالأساليب الأخرى.

ويمكن تعريف الترخيص على أنه ذلك الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين ولا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن وتقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون وتكاد تقتصر سلطتها التقديرية على التحقق من مدى توفر هذه الشروط واختيار الوقت المناسب لإصدار الترخيص([36]).

ويتضمن التشريع المغربي الكثير من التطبيقات في مجال التراخيص الإدارية ذات الارتباط بحماية البيئة وسنقتصر في هذا المجال على بعض الأمثلة فقط كما هو الشأن، بخصوص التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد البيئة،و تراخيص النشاط العمراني و تراخيص النشاط الصناعي فضلا عن الحديث عن أدوات الشرطة الإدارية الأخرى.

المطلب الاول :التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي والعمراني

اكدت العديد من الدراسات على أن الأنشطة الصناعية والتعميرية تولد ملايين الأطنان من النفايات، وانطلاقا من هذا كان لا بد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضمان إدارة هذه الأنشطة بشكل سليم.

الفقرة الاولى :التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي:

إن مخالفات النشاط الصناعي بكافة أنواعها المعدنية الانشائية والكيميائية تعتبر نفايات خطرة تتطلب تقنيات خاصة لإدارتها([37]) وانطلاقا من هذا تعمل الضوابط المتعلقة بتنظيم النشاط الصناعي من خلال التراخيص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة والتراخيص المتعلقة بإدارة وتسير النفايات الناجمة عن استغلال المنشآت المصنفة.

  • الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة

يقتضى دراسة رخصة استغلال المنشآت المصنفة تحديد مجال رخصة الاستغلالها من خلال تحديد المقصود بالمنشآت التي تستلزم حصول على ترخيص، وتحديد إجراءات الحصول على رخصة الاستغلال والسلطات المعنية بتسليم رخصة الاستغلال.

  • مجال الحصول على رخصة استغلال المنشآت المصنفة

يسرى نظام هذه الرخص على المنشآت المصنفة، والتي يقصد بها حسب ما ذهب إليها المشرع المغربي على أنها كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي، عمومي أو خاص يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والآمن أو النظافة العمومية او على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة([38]) .بل أكثر من ذلك عمل المشرع على تحديد هذه المنشأة عن طريق وضع قائمة دقيقة لها([39])

  • إجراءات الحصول على التراخيص باستغلال المنشآت المصنفة

ربط المشرع المغربي بين الحصول على رخصة استغلال المنشأة المصنعة وبين مجموعة من الشروط والأحكام والتي تبدأ بضرورة إعداد دراسة التقييم البيئي للمشروع حيث أكدت المادة 10 من قانون 03-11 أنه لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة وفق مقتضيات 49 و 50 من نفس القانون.

  • إعداد دراسات التقييم البيئي

تنص المادة 49 من قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة على أن إنجاز المنشآت أو مشاريع التي يشكل تهديدا للبيئة فإن صاحب المشروع، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع، ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة مع طبيعة الأضرار البيئية التي يستحيل في الغالب معالجتها إذا حدثث، بمعنى أنه إجراء قبلي لمنع وقوع الضرر أو على الأقل التقليص من أثاره وهو مسعى يكرس ما تقتضيه التنمية المستدامة، وعموما فقد تناول الظهير الشريف رقم 1.03.60 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

  • طلب الحصول على رخصة استغلال المنشآت المصنفة

للحصول على رخصة الاستغلال يتعين في البداية على صاحب المشروع إبداع ملف، يتضمن مجموعة من الوثائق إلى جانب دراسة التأثيرات البيئية، وهذه الوثائق منصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير شريف بتاريخ 3 شوال 1332 في شأن تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة([40])، كما قسم الفصل الثاني من هذا القانون هذه المنشآت إلى ثلاثة طبقات بحسب نوع الأعمال التي تنجز فيها او الأضرار الحاصلة منها من الوجهة المتعلقة بالأمن والسلامة او الصحة أو الراحة العمومية، وهذا التصنيف جاء مطابقا للتصنيف هذه المنشآت المدرج في ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثيرات البيئة([41]) .

وحدد الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 شوال 1332 في تنظيم المحالات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة([42])الجهات المعنية بالترخيص للاستغلال هذه المنشآت بحيث خول المدير العام لإدارة الأشغال العمومية، فيما يخص المنشآت الطبقة الأولى بموجب قرار الباشا أو القائد، فيما يتعلق بالطبقة الثانية بعد استشارة الإدارة البلدية او ولاة المراقبة المحلية. أما المحلات المحسوبة من الصنف الثالث يتطلب فتحها تصريح مكتوبا من الحكومة البلدية أو المراقبة المحلية الموجود المحل ضمن دائرتها.

رغم الجهود التي بدلتها المشرع من أجل تحيين العديد من النصوص القانونية إلى أننا اصطدمنا بموجب هذا القانون بمجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تم تجاوزها وما زال قانون المنظم للتراخيص استغلال المنشآت المصنفة بتحدث عنها.

  • -التراخيص المتعلق بإدارة وتسير النفايات

عرف المشرع المغرب النفايات بكل المخلفات والبقايا الناتجة عن عملية استخلاص أو استعمال أو تحويل أو انتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الأضرار بالصحة والنظافة العمومية بالبيئة([43])، وتعتبر مسألة معالجة النفايات والتخلص منها مسألة في غاية الأهمية والحساسية، وذلك إلى مالها تاثيرات سلبية على البيئة، الأمر الذي يقتضى وضع ضوابط رقابية تحول دون حدوث تلك الآثار السلبية، بل أكثر من ذلك خول المشرع بموجب قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الانسان بالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة([44]).

وعموما يشكل قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 “22 نونبر 2006″، بمثابة قانون إطار لتدبير النفايات الذي قسم النفايات إلى:

  • نفايات منزلية والنفايات المماثلة لها، والتي تشمل خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ونقلها وإبداعها بالمطارح والتخلص منها…([45])
  • نفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة: لقد خول المشرع للجماعات الترابية وعند الاقتضاء تسلم هذه النفايات وتدبيرها مقابل إشارة عن الخدمة المقدمة([46]) .
  • النفايات الخطرة: لقد منع المشرع معالجتها إلا في منشآت مختصة تعينها الإدارة ومرخص لها…، كما اعتبرت المادة 30 من القانون 28.00 أن جميع النفايات الخطرة ونقلها يخضع لترخيص من طرف الإدارة ولا تتجاوز مدته خمس سنوات.
  • النفايات الطبيعية والصيدلية: نص المشرع في المادة 40 من قانون 28.00 على أن جميع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها خاضع لترخيض.

من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع المغربي عمل على استحضار البيئة وأكد على الحفاظ على الموارد  البيئة من خلال اعتماده مبدأ الاحتياط المنصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية([47]) وعند كل نشاط صناعي من خلال وضع مجموعة من القيود والشروط التي يجب احترامها سواء قبل إنجاز المشروع أو حتى عند انطلاق المشروع وذلك بوضع مجموعة من القوانين التي تدبر حماية البيئة.

الفقرة الثانية  :الترخيص المتعلق بالنشاط العمراني

قد يبدو أن النشاط العمراني والقوانين المنظمة له وما يؤديه من استهلاك للأراضي يجعله يتجاوز قواعد حماية البيئة، لكن ومع ذلك حاول المشرع من خلال سد الفراغ القانوني في محاولة لتكريس الصلة الموجودة بين عملية التهيئة وحماية البيئية، وكذلك ابراز الصلة بين القوانين باعتبار ميدان التعمير والبيئة متكاملين ومترابطين. وعمليا يظهر هذا الترابط من خلال مجموعة من القوانين التي تنظم النشاط العمراني والبيئي: منها:

-ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (7 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-012 المتعلق بالتعمير.

-ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 14.12 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعة السكنية وتقيم.

-مرسوم رقم 2.92.83.2 صادر في 27 من ربيع الاخر 1414 (14أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بتعمير.

-مرسوم رقم 2.92.83.2 صادر في 25 من ربي الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

-ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق باستصلاح البيئة ج ر ع 5118.

-ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التاثير على البيئة ج.ر.ع 5118.

-ظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ج ر ع 6384.

-القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادات المتضمن الأمر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006).

-المرسوم رقم 2.81.25 صادر في 23 من ذي الحجة 1401 بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة التحف الفنية والعادات…

-قانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 اغسطس 1995) والمراسيم المتعلقة به.

لقد جاء هذا السرد لهذه القوانين لتوضيح الترابط الكبير بين الأنشطة العمرانية والبيئة، وتتجسد هذه العلاقة أكثر فيما يتطلبه المشرع من إجراءات بغرض الحصول على رخص البناء، ومن خلال الاطلاع على النصوص القانونية المذكورة أعلاه يتضح أن المشرع حاول اقرار وسائل تعمير مشجعة و في المقابل حاول وضع قواعد للتصدي لكل التجاوزات لحماية الأراضي الفلاحية و المناطق التي تحتوي مناطق أرضية وبحرية محمية، وفي هذا الإطار توجد ثلاثة أنواع من الرخص تتعلق الأولى بالإنشاء والبناء “رخصة البناء”، والثانية فإنها تتعلق بتنظيم وتهيئة العقارات غير المبنية “رخصة التجزئة” في حين تتعلق الثالثة بإنهاء الوجود المادي للبناءات “رخصة الهدم” وفي هذه الدراسة متوفر على رخصة البناء على اعتبار أنها أهم تلك الرخص وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في البيئة والمحيط الذي ستقام في إطاره.

  • الترخيص بالبناء

يكتسي نظام الترخيص في مجال البناء أهمية بالغة بالنظر إلى الكم الهائل من البنايات التي تتم كل سنة، والتي تهم قطاعات مختلفة كالسكن والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وغيرها.فرخصة البناء تعتبر إحدى وسائل تقييد حق الملكية العقارية، وما تقتضيه من إخضاع هذا الحق للمراقبة المسبقة لعمليات البناء وعدم ممارسته إلا في نطاق النصوص الجاري بها العمل([48])ومن هنا يمكن التساؤل عن الشروط القانونية المتعلقة برخصة البناء وكيفيات البث في موضوع رخصة البناء.

  • الشروط القانونية المتعلقة برخصة البناء

نص المشرع المغربي على ضرورة الموازنة بين تسليم رخصة البناء وحماية البيئة، من خلال مجموعة من النصوص القانونية، حيث أشارة في المادة 6 من قانون 03-11 المتعلق بحماية البيئة واستصلاحها على أن ” تسلم رخص البناء ورخص التجزئي طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتل على البيئة…،([49]) ، وكذلك المادة 15 من قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل حينما أكد على منع البناء في المناطق المحاذية للساحل في عمق 100 متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور([50])، وأيضا نجد أن إقامة منشآت لمدة لاتتجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف استعمال الملك العام المائي كالمطاحن المائية…، شريطة عدم عرقلة حرية سيلان المياه وحرية السير على الضفاف وعدم تلوت المياه خاضع لنظام الرخص([51]). كما حرص المشرع المغربي على المحافظة المباني التاريخية…، من خلال منع إتلاف أو تغير طبيعة جميع التحف الفنية… كما نص على إحداث شرطة للترات…([52]) وعموما فقد نظم المشرع المغربي رخصة البناء بموجب قانون 90.12 متعلق بالتعمير.

  • الشروط المتعلقة بطالب الرخصة

إن مقتضيات قانون التعمير رقم 12-90 وكذا المرسوم التطبيقي له([53]) يوضح أن المشرع لم يحدد صفة طالب رخصة البناء هل هو مالك العقار؟ أم المكتري ؟ وهل يحق لمن يتوفر على وعد البيع؟ وهل المستفيد من مسطرة نزع الملكية يحق له تقديم طلب الرخصة، غير أن عدد من المناشير والدوريات الوزارية حاولت سد هذا النقص، كما هو الشأن بالنسبة للمنشور رقم 222 الصادر بتاريخ 12 أبريل 1995، تحت عنوان لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب رخصة البناء أو إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية او تقسيم عقار.

وعموما فقد اشترط هذا المنشور أن يتكون ملف الطلب بالنسبة للمشارع المتواجد داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات الصبغة الخاصة، مجموعة من الوثائق.

  • طلب من نظيرين موقع من طرف المعني والمالك إن لم يكن هو نفسه الطالب.
  • شهادة الملكية المتعلقة بالبقعة المعنية او البناء القائم أو البناء المزمع تغييره إذا كان الطالب هو نفسه

المالك، وفي حالة إذا لم يكن الطالب هو المالك، يلزم الإدلاء فضلا عن شهادة الملكية، نسخة مطابقة العقد المحدد لطبيعة حق الطالب “إيجار، حق السطحية، حق الانتفاع…” وإذن المالك للقيام بالبناء والتغيير المزمع انجازه([54])

  • الاستعا نة الإجبارية بالمهندس المعماري والمختص

دور المهندس المعماري والمختص في عملية البناء كبيرة فهي عملية تقنية بالدرجة الأولى لذلك سعى المشرع من ورائها إلى فرض مراقبة قبلية على أشغال البناء حتى لا تكون هناك مخالفة، حيث نصت المادة 50 من قانون رقم 90.12 على أن “الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرط للحصول على رخصة البناء وتناط بالمهندس لمعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني…، كما يمكن ان تناط بالمهندس مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية في انجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات “المادة 53 من قانون 90.12”

وتأسيسا على ما سبق إذا عهد إلى تنفيذ أشغال البناء إلى أحد المهندسين المعماريين او المختصين، فإن هذا المهندس يكون مسؤولا عن الاشراف على التنفيذ وذلك طبقا للتصاميم والضوابط المعمول بها، وحصر الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود حصر قرينة المسؤولية المفترضة في حالتين هما: حالة الانهيار الكلي أو الجزئي للبناء، والحالة التي يهدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص في المواد المستعملة في البناء أو عيب في طريقة إنشائه أو عيب في الأرض المقام عليها، وعدا تلك الحالتين فغن المتضرر لا يستفيد من قرينة المسؤولية المفترضة بل لا بد له من إثبات الخطأ…

  • الوثائق التقنية تبرز مدى انسجام المشروع مع قواعد العمران وحماية البيئة

-يتطلب ملف طلب رخصة البناء مجموعة الوثائق التقنية كتصميم الموقع بين الاتجاه وشبكات التوزيع مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بحدود الأرض والطوابق وارتفاعها والمساحة الإجمالية المبنية ونقاط وصل ورسم ومجموعة من الوثائق المحددة بموجب المنشور الوزاري رقم 222 الصادر بتاريخ 12 أبريل 1995، اضافة إلى اشتراط المشرع بموجب المادة 6 من قانون 03-11 حيث اشترط ولو بشكل ضمني من إنجاز دراسة للتأثيرات البيئية كلما كان من شأن هذه البنيات أن تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم أو تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.

* البث في طلب رخصة البناء

تنص المادة 32 من قانون 90.12 “… يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبراء رأيها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل”.

إضافة إلى ما ذكر يجب الحصول على:

  • رأي مصالح العمالة أو الأقاليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني

المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجمالية أو المجاورة للملك البحري.

  • رأي مصالح العمالة او الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد

إقامتها على طول السكك الحديدة كما أنه ثمة جهات آخرى يجب استشارتها، وذلك استنادا إلى بعض مقتضيات قانون رقم 90.12 للتعمير والمرسوم التطبيقي له، وتتكون هذه الجهات من

  • المفتشيات الجهوية
  • قسم لتعمير بالأقاليم والعملات

وعموما تنص المادة 41 من قانون 90.12 المتعلق بالتعمير أن رخصة البناء تسلم من رئس مجلس الجماعي وفي المنطقة المحيطة بجماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية.

  1. القرارات المتخذة بشأن طلبات رخص البناء

بعد الدراسة واستقصاء مختلف آراء الجهات المعنية حول منح الترخيص طبقا لما تنص عليه القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،فالقرار المتخذ يأخذ أحد الأشكال التالية:

إما الموافقة، أو سحب قرار الترخيص بعد الموافقة، أو تأجيل البث أو الرفض([55]) وهو ما ستتم معالجته من خلال ما يلي:

  • منح الترخيص بالبناء

قد يحصل طالب الترخيص بالبناء على ترخيص بأحد الأسلوبيين إما بموافقة الإدارة الصريحة أو الضمنية التي أكدها المشرع للأفراد عند عدم جواب الإدارة داخل أجل شهرين من دراسة الملف وهو ما أكدته المادة 48 من قانون 90.12 “في حالة سكون رئيس مجلي الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ ايداع طلب الحصول عليها([56]).

  • سحب الترخيص بالبناء

لقد منح المشرع الإدارة امتياز آخر تتمثل  في سحب هذه الرخص متى اتضحت عدم شرعيتها، وعموما السحب هو نتيجة على مخالفة مبدأ المشروعية يؤدي إلى إنهاء القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، ويشترط في السحب أن يكون القرار محل السحب قرار إداريا غير مشروع، و خلال الميعاد المقر قانونا للطعن بالالغاء.

  • رفض منح رخصة البناء

قد تقرر السلطات المختصة منح رخصة بناء بدون أي قيد أو شرط بعد دراسة الملف والتأكد من أنه يحترم جميع النصوص الجاري بها العمل ووثائق التعمير وغير ذلك من القوانين التنظيمية.

وبناءا على المادة 43 من قانون التعمير التي نصت على أن رخصة البناء تسلم بعد التحقق من المبني المزمع انجازه تتوفر فيه كافة الشروط القانونية، وهكذا يمكن مثلا لرئيس الجماعة أن يرفض منح الترخيص بالبناء، إذا تعلق الأمر بمشروع غير موصول بشبكة التطهير او شبكة توزيع الماء الصالح للشرب ماعدا في الحالات المنصوص عليها في قانون التعمير.

المطلب الثاني : التراخيص المتعلق باستغلال الموارد الطبيعية:والادوات المساعدة

بالإضافة إلى التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي وكذا التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني يتميز التشريع المغربي بوجود العديد من التطبيقات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لرخصة استعمال واستغلال الغابات، ورخصة استغلال المياه، وخص استعمال واستغلال المقالع والمناجم.

الفقرة الاولى :رخص استغلال الموارد الطبيعية

-1: رخصة استعمال واستغلال الغابات

تمثل الغابات البيئة الحاضنة لكثير من النباتات والحيوانات بالإضافة إلى أهميتها في حماية التربة، واستنزاف هذه الغابات يعد إبادة للكثير من مظاهر هذه الحياة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فعملية الاستغلال الاقتصادي للغابات أمر حتمي وضروري من أجل إقامة المشروعات العامة،([57]) ومن هنا يتعين وضع نظام يراعي ضرورة الاستغلال العقلاني للغابات، فكل الأنظمة القانونية للملكية الغابوية لاتستثنى الاستغلال لأنه عملية لابد منها.

وعموما فالظهير الشريف بتاريخ 23 ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، جريدة رسمية 12 محرم 1336- 29 أكتوبر 1917، المعدل بالظهير المؤرخ بتاريخ 8 شوال 1378 “17 أبريل 1959″([58]).

وقد أعطى الظهير المذكور لوزير الفلاحة السلطة لممارسة الشرطة الإدارية الخاصة في مجال المحافظة على الغابة واستغلالها حسب مقتضيات الفصل 2 من قانون المحافظة على الغابة واستغلالها ” يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير الفلاحة وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف أو لاسيما التقنيات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الأحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي.

   -2: رخصة استعمال الماء

لقد اعتبر القانون536-1 المتعلق بالماء في مادته الأولى على ان الماء ملك عام ولا يمكن أن يكون موضوع تملك كما حدد الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي وكيفية المحافظة عليه وشروط استعماله ومحاربة تلوثه وتدبيره بشكل مستدام ، كما ارتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تروم على الخصوص حماية صحة الإنسان بواسطة تقنين استغلال وتوزيع وبيع المياه المخصصة للاستعمال الغذائي وتقنين الأنشطة التي من شأنها تلويث الموارد المائية([59])، وجاءت مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 36-15لتوقيع مجموعة من المقتضيات وتضع مجموعة من المساطر التي تروم حماية الموارد المائية([60]).

وعموما يشكل مرسوم رقم 2.07.96 صادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح الرخص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي االسيلة المعتمد ة للحد الساعة في منح رخص استعمال الماء رغم تحديث القانون المنظم للمجال المائي .

-3 طلب الترخيص المتعلق بالملك العام المائي

تنص المادة الأولى من مرسوم 2.07.96 المتعلق بتحديد مسطرة منح الرخص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي على أن طلب رخصة أو الامتياز المتعلقة بالملك العام المائي إلى مدير وكالة الحوض المائي المعينة، أما التراخيص المتعلقة بجلب المياه الجوفية أو مياه الأنهار والبحيرات ترجع لسلطة وزير التجهيزات أو وزير الفلاحية فيما يرجع إلى ماء السقي ([61]) .

وعموما تحدد نفس المادة من المرسوم رقم 2.07.96 البيانات التالية:

  • هوية صاحب الطلب وعنوانه…
  • متوسط حجم الماء السنوي والصيب الأقصى…
  • موقع التجهيزات أو المنشآت الخاصة بالنقاط الماء…
  • مكان استعمال الماء وكذا المساحة المراد سقيها…
  • مكان افراغ المياه الملوثة.

وأكد المرسوم على ضرورة توقيع الطلب موقعا ومصادقا ومرفوق بمجموعة من الوثائق التي حددتها المادة الأولى من نفس المرسوم.

وعليه فإن النصوص المذكورة تعطي الإدارة السلطة الضرورية لتحديد مقياس جودة المياه العذبة الصالحة للشرب بالنظر إلى استعمالها نطيق للفصل 51 من قانون 95.10….

وفي إطار حماية الموارد المائية وتنميتها المستدامة تضمن القانون 95.10 المتعلق بالمياه والذي سبق ذكره على نظام قانوني خاص لاستعمال الموارد المائية، حيث منع القيام بأي استعمال لهذه الموارد من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي إلا بموجب رخصة أو امتياز تسلم من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية والتي تخول لصاحبها التصرف لفترة معينة في منسوب أو حجم الماء المحدد للاستعمال.

من خلال ما سبق بظهر أن المشرع المغربي اعتمد نظام الترخيص كضابط لحماية المياه من الهذر والتبديد([62])

التصريح والتراخيص المتعلقة بالمقالع والمناجم

-4 التراخيص المتعلق بالمقالع

نظرا للدور الهام التي تضطلع به المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية بالمواد الأساسية ولما برزت مجموعة من الاختلال في قطاع المقالع مما انعكس على الساكنة والبيئة الطبيعية… أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في التوازنات البيئية وحمايتها.([63])

تنص المادة الثالثة من قانون 27.13المتعلق بالمقالع على أن المقالع ملك لأصحاب الأرض، وعلى مستغل الأرض أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك لاستغلال المقلع لمدة معينة، وفي حالة تواجد المقلع في الملك عمومي أو غابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري وجب على المستغل الإدلاء برخصة الاستغلال من طرف المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة.

  • آليات فتح واستغلال المقالع:

تنص المادة التاسعة من قانون 27.13 المتعلق بالمقالع أن استغلالها وفتحها يتطلب تصريح مسبق لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه الذي يجب أن يتضمن بمجموعة من المعلومات المتعلق بالمستغل للمقلع وطرق استغلال المقلع

–  اسم المستغل وعنوانه

  • رقم السجل التجاري
  • وسائل الاستغـلال
  • خطـة التشويـر

وفي حالة مقالع عمومية يمكن للادارة أن تسلم وصل التصريح بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب العروض، وقد حددت المادة العاشرة من نفس القانون المدة الزمنية القصوى للاستغلال المقالع في 20سنة للمقالع المكشوفة والباطنية وقد تصل إلى 30 سنة في حالات معينة، أما بخصوص المقالع المتواجد في عرض البحر مدة استغلالها لا تتجاوز 10 سنوات أما المقالع الخاصة فدمته استغلالها ترتبط بمدة العقد الموقع من طرف مالك المقلع.

كما أن كل المقالع بكافة أنواعها تخضع لمقتضيات القانون 12 03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة حيث تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي([64]).

ولقد قيد  المشرع استغلال المقالع في إطار حماية البيئة حينما فرض على مستغلي المقالع تقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالهم وخول للإدارة حق المطالبة بتحين دراسة تأثير المقالع على البيئة([65]).

وفي إطار مهام الشرطة الإدارية تنص المادة 24 من قانون 27.13 على أنه للادارة أن تأمر المستغل باتخاذ كافة التدبير لتفادي المخاطر أو المضار المتعلقة بالسكينة والجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والمواد الحيوانية النباتات والمنابع المائية والمواقع الاثربة.

كما تتكلف الإدارة المعنية بمراقبة استقلال المقالع(66).

-4: استغلال المناجــم

لقد نظم الظهير الشريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 “فاتح يونيو 2015” بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، جريدة رسمية عدد 6380  والذي اعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة(67)

يتحدث هذا القانون على سند منجمي: كآلية لترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من قبل صاحبها على التوالي من استكشاف المواد المنجمية، وعموما لقد تم تنظيم استقلال المناجم بنوعين من الرخص.

  • رخص الاستكشاف

تتحدث المادة 20 و21 على الإدارة هي من تسلم رخصة الاستكشاف ولا تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاص الاعتبارية. كما أنه للادارة المعنية أن تسحبها في حالة عدم احترام أحكام القانون المنظم للمقالع وفق المواد 30 و25 من قانون 27.13 المتعلق بالمناجم.

  • رخصة البحث

تتوقف أشغال البحث على المواد المنجمية على الحصول على رخصة البحث تسلمها الإدارة المعنية ويشترط المشرع ان يكون المستفيد من هذه الرخصة شخص معنوي وذلك طبقا للمواد 30 و 31 من قانون 27.13، وتمتع هذه الرخصة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات وذلك وفق المادة 37 من قانون 27.13 .

  • رخصة استغلال المناجم

إن استغلال المواد المنجمية رهين بالحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة وتكون صالحة لمدة عشر سنوات يمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاذ الاحتياط وذلك طبقا للمواد 45 و 50 من قانون 27.13.كما يلزم المشرع على صاحب رخصة الاستغلال إنجاز دراسة التأثير على البيئة، كما يمكن للادارة صاحبة السند المنجمي اتخاذ كل إجراءات بهدف إلى حماية صحة المستنفذين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة

  • سحب رخصة استغلال

لقد خول القانون للإدارة حق سحب رخصة استغلال المناجم وفي مقابل ذلك خول للمستغل حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة داخل المحيط المعني وذلك خلال أجل 6 أشهر من تاريخ تبليغ قرار السحب([66]).

  • ترخيص استغلال الفضلات أكوام المناجم

استغلال الفضلات والأكوام يتطلب رخص، هذا ما أكدته المادة 76 من قانون 27.13 متعلق بالمناجم، ونفس المادة اعفت أصحاب رخص المناجم الذين يستغلون الأنقاض والفضلات الناتجة عن نشاطهم من هذا الترخيص، وأكد المشرع على أن استغلال الفضلات والانقاض مرتبط يتوفر على رخصة استغلال المناجم([67])

الفقرة الثانية: أدوات الشرطة الإدارية الأخرى

فضلا عن الترخيص الإداري في مجال البيئة، والذي يشكل أهم تطبيقات مبدأ الاحتياط البيئي هناك أدوات أخرى سواء الحضر المطلق أو النسبي وكذلك جعل المشرع أداة التصريح في يد الإدارة، بالإضافة إلى الأمر او الإلزام باتخاذ إجراءات معينة

  • التصريح الإداري البيئي

قد يسمح المشرع للأفراد القيام بأعمال معينة دون الحصول على رخصة أو تراخيص مسبقة على الرغم من احتمال ثلويتها أو تأثيرها السلبي على البيئة ويكتفي باشتراط الابلاغ عنها او التصريح بها قبل القيام بها.

ولقد اعتمد هذا النظام أي نظام التصريح الإداري البيئي، بموجب مجموعة من القوانين أهمها قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.153. صادر في 30 من شوال 1427 (22 نونبر 2006)، وكذلك قانون رقم 27. 13 المتعلق بالقالع لتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 20(.

لقد نص المشرع على ان التصريح لدا الإدارة هو سبيل فتح أو تحويل أو اغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفيات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تضمينها أو احراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي([68])

وكذلك نجد المشرع تحدث في الفصل الخامس على آليتين وهما:

آلية الرخصة وآلية التصريح، بخصوص محلات ومنشآت القسم الثالثة([69]) ذلك أن المشرع بموجب الفصل الثاني من قانون المتعلق بتنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة المخضرة قسم هذه المحلات إلى ثلاث طبقات بحسب نوع الأعمال التي تنجز فيها أو الأضرار الحاصلة منها من الوجهة المتعلقة بالأمن والسلامة أو الصحة أو الراحة العمومية([70]) وفرض المشرع أيضا نظام التصريح في حالة وقف استغلال محل مدرجة ضمن الطبقة الثالثة مفتوح بعد التصريح به وتجاوز وقوفه أكثر من سنة فيجب على صاحب الاستغلال أن يقدم تصريحا جديدا، وكذلك في حالة تبدل مشتغل المحل المصرح به يجب على خلفه أن يقدم تصريحا بذلك([71]).

وبخصوص المقالع، لقد خصص المشرع بموجب قانون 27.13 المتعلق بالمقالع([72]) ،الباب الثالث للنظام التصريح بفتح واستغلال المقالع حيث نصت المادة التاسعة منه أن استغلال المقالع وفتحها خاضع لتصريح مسبق لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه، وفي مقابل ذلك جعل المشرع بنص قانوني أن صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال 24 شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح، وفق مقتضيات المادة 12 من نفس القانون…، ومنه فإن التصريح أمر إلزامي قبل ممارسة النشاط، وذلك يمكن الإدارة من دراسة الأمر وبحث ظروف النشاط وكلما تبين لها ألا خطر على البيئة سكتت وتركت النشاط يتم وإن تبينت خطورته نهت عن القيام به.

وعموما فالتصريح يكرس مبدأ الموازنة بين الحفاظ البيئية وذلك بإعلام الجهات الإدارية المختصة الاثار التي يمكن أن تحلق بالبيئة جراء النشاط التنموي([73])، والمشرع لم يضع ضوابط واضحة تكفل احترام القيام بالتصريح المقرر قانونا وبالتالي يصبح التصريح عديم الجدوى.

  • الحظر أو الالزام
  • الحظر: كثيرا ما يلجأ المشرع في حمايته للبيئة إلى حضر او منع القيام بعض التصرفات التي

يقدر خطورتها وضررها على البيئة أو بغرض ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات، ويتنوع الحضر الذي تلجأ الإدارة بين الحضر المطلق والحضر النسبي.

  • الحظر المطلق: عند الاطلاع على القوانين المنظمة للبيئة نجدها تتضمن قواعد آمرة، وتجسد

الحظر المطلق وعموما فالحضر المطلق يتمثل في منع الاثيان بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعا تاما لا استثناء فيه([74]).حيث نلمس هذا الحضر في القانون المتعلق بالساحل رقم 81.12 الذي منع بموجب المادة 15 بالبناء يبلغ عرضها مائة متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل، وكذلك المادة 178 منه التي منعت احداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لـ (200 م) كذلك منعت المادة 24 منه استغلال الرمال أو أي مواد آخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية… وكذلك المادة 33 منعت سير المركبات وتوقفها على الشواطئ والكثبان الساحلية وعلى طول شط البحر([75]) .

كما أن قانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء تضمن آلية الخطر حيث منعت المادة 4 منه “لفظ وإطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو اطلاق او رمي ملوتة في الهواء “([76])…

وكذلك في القانون المتعلق بالماء رقم 10.95 حيث نضمت المادة 12 منه قائمة من الأعمال الممنوعة كالتجاوزات بأي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ([77])…

ومن هنا تظهر عناية المشرع بالمركب البيئي من خلال اعتماد مبدأ الخطر المطلق استهدف حماية البيئة وذلك على اعتبار أنه لا يمكن اصلاح الأضرار إذا ما حدثت.

  • الحظر النسبي

يتجسد الحضر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تضر البيئة، إلا بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإدارية وفق ما يتطلبه القانون وبهذا الشكل يظهر أن الحضر النسبي يتقاطع مع فكرة الترخيص بمعنى أن الترخيص النسبي هو السبب في تطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط معين، والخطر النسبي قد يكون من حيث الزمان أو من حيث المكان([78]) .

  • الحظر النسبي من حيث الزمان

ونلتمس الخطر من حيث الزمان في أحكام قانون الصيد عندما قام المشرع بمنع ممارسة أعمال الصيد في الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393، يتعلق بتنظيم الصيد البحري، ج.ر. بتاريخ 2 ذي القعدة 1393-28 نونبر 1974، نص المشرع على “يمنع صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع واشتراؤها واستعمالها لغرض ما من فاتح أكتوبر إلى فاتح فبراير مع العلم أن أنواع سرطان…” وأكد المشرع أيضا من خلال ظهير شريف متعلق بمراقبة القنص، بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 الموافق 21 يوليوز سنة 1923 ج. ر عدد 537، 538، 539([79]) على الحضر النسبي في الفصل الرابع منه([80]) ” سعيا وراء إنماء القنص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات او البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلال مدة معينة من غير أن يترتب عن ذلك أي تعويض لأرباب الأراضي أو المتصرفين فيها، وحدد الفصل 8 و 9 نفس القانون([81]) أن مدة العمل برخصة الصيد هي سنة واحدة، ان القنص لا يجوز إلا نهارا.

  • الحظر من حيث المكان:

الحظر من حيث المكان فيظهر من خلال الفصل الثالث من قانون المتعلق بالصيد، حيث منع القنص في الأراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير، منع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة.

وكذلك يتضح الحضر المكاني في الفصل 6 من قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حيث منعت الصيد في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية…، ومنع الصيد البحري داخل الموانئ والأحواض…([82]).

وكذلك منع المشرع بموجب قانون 10.95 المتعلق بالماء وبالضبط المادة 52 منه التي منعت القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو ايداع مباشر او غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يتغير المميزات الفيزيائية…([83]).

وأيضا نعت المادة 33 من قانون 28.00 من قانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 “22 نونبر 2006″، حيث منع المشرع نقل النفايات الخطرة من أمكان إنتاجها غلا إذا كانت اللفائف والحاويات اللازمة…([84])

ويمكن أن إجراء الخطر النسبي يقترب من إجراء التراخيص حيث لا تمنع الإدارة نشاطا ما إلا بالقدر الكافي الذي يحافظ فيه على البيئة، وبذلك فالخطر النسبي لبس الهدف منه المنع النهائي، وإنما يستهدف تنظيم وتدبير النشاط بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالمواد البيئية.

  1. الالــزام:

إن القوانين المنظمة للبيئة ذات طابع تنظيمي آمر فمن هذه الخاصية يجد نظام الإلزام مصدره، والإلزام هو عكس الحظر لأن هذا الأخير إجراء قانوني وإداري يتم بواسطته منع إتيان النشاط فهو إجراء سلبي، أما الإلزام فهو إجراء إيجابي فهو ضرورة القيام بالتصرف، لهذا تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القيام ببعض التصرفات للمحافظة على البيئة.

وعموما هناك العديد من التطبيقات لهذا المبدأ في التشريعات البيئية ففي إطار حماية الهواء والجو ألزم المشرع الوحدات الصناعية من خلال إلزام مالكها أو من يستغل منشأة مصنعه أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات …”وكذلك المادة 12 من قانون 11.03 المتعلق باستصلاح وحماية البيئة والتي ألزم من خلالها احترام معايير جودة البيئة…([85])

كما يلزم المشرع من خلال قانون المناجم صاحب السند المنجمي إطلاع الإدارة المختصة بالعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال أبحاث أو الاستغلال…([86])، وبالرجوع إلى قانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادات([87]) ينص الفصل 5 منه “بتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.

فمبدأ الإلزام يجد أصلحه ضمن مبدأ الاحتياط الوقائي وتصحيح الإضرار البيئة بالأولوية عند المصدر الذي تبناه المشرع المغربي في العديد من النصوص التشريعية ومن خلال القيام بعمل ايجابي عكس إجراء الخطر الذي يتضمن إلزام سلبي يمنع النشاط والإلزام الايجابي يتمثل في ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والضرورية لضمان حماية البيئة([88]).

وكخلاصة لهذا الموضوع يمكن القول أن موضوع الشرطة الإدارية في مجال البيئة يشكل أحد أهم الأنشطة التي تقوم بها الإدارة وذلك لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، حيث تتوزع الأجهزة المشرفة على نشاط الشرطة الإدارية بين الأجهزة المعينة وبين السلطات المنتخبة في إطار تكريس مبادئ المشارك في تسير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تستعمل السلطات الإدارية في نشاط الشرطة الإدارية أدوات قانونية متنوعة، كالتراخيص التي تشمل العديد من المجالات كالنشاط الصناعي وتسير النفايات وتراخيص النشاط العمراني كرخص البناء وتراخيص استغلال الموارد الطبيعية كالتراخيص استغلال المياه، ومن دون نسيان الأدوات الأخرى في يد الشرطة الإدارية كالحظر والأمر والتصريح والتي يتضمن التشريع المغربي العديد من تطبيقاتها. 

الإحالات والمراجع المعتمدة:

[1] ) مبدأ الاحتياط : منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية، والذي تم الإشارة إليه في ما بعد ضمن أغلبية الاتفاقيات البيئية، وينص هذا المبدأ على ان الدولة تتخذ كافة التدابير اللازمة لاستدراك تدهور البيئة، حتى في حالة غياب اليقين العلمي القاع حول الآثار الناجمة عن النشاط.

[2] ) الفصل 31 من دستور 2011، جريدة رسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 (17 يونيو 2011)

“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في”… الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”، كما نص الفصل 19 من الدستور “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية و… والبيئة…”

[3] ) المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، جريدة رسمية عدد 5118

[4] ) محمد البعدوي: الشرطة الإداري، واشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2013 عدد 94 صفحة 27.

[5] ) محمد البعدوي، نفس المرجع السابق، ص 27.

[6])RIVERO (j( droit administratif, paris, dalloz 6eme ed 1973, p398.

[7] ) اسماعيل نجم الدين زنكنة، القانون الإداري البيئي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2012 صفحة 259.

[8] ) محمد البعدوي: نفس المرجع السابق، صفحة 63.

[9] ) عبد العزيز أشرفي: الشرطة الإدارية “الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها”الطبعة الاولى  2006   صفحة 75

[10] ) ايهاب فؤاد محمود الحجاوي: دور سلطات الضبط القضائي والإداري في تفعيل قانون حماية البيئة المصري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2008، ص 23.

[11] ) سليمان منصور يونس الحبوبي، الضبط الإداري البيئي، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، ص 25.

[12] ) رائف محمد: الحماية الإجرائية للبيئة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 2007 ص 70.

[13] ) محمد مرغني: المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي، الطبعة3، مطبعة الساحل 1982،صفحة 277.

[14] ) رائف محمد: مرجع سابق، صفحة 82.

[15] ) محمد البعدوي: نفس المرجع السابق، صفحة 49.

[16] ) سليمان منصور يونس: نفس المرجع السابق، صفحة 28.

[17] ) سليمان منصوري يونس: مرجع السابق، صفحة 30.

[18] ) قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 18/12/1959 رقم 36428/36385. قرار منشور في الموقع الالكتروني legifronce.

[19] ) اسماعيل نجم الدين زنكنة، نفس المرجع السابق، صفحة 288.

[20] ) محمد البعدوي: نفس المرجع السابق، ص 55.

[21] ) اسماعيل نجم الدين زنكنة: ص 290.

[22] ) اسماعيل نجم الدين زنكنة: ص 290.

[23] ) اسماعيل نجم الدين زنكنة: 292 – 293.

[24] – المواد 88 – 89 – 90، 92 من دستور 2011

[25] – الشرطة الإدارية: الدليل القانوني للجماعات المحلية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2012 صفحة 18.

[26] – ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوص للمتصرفين بوزارة الداخلية الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/03/1963 الصفحة 574.

[27] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397، 15فبراير 1977 يتعلق باختصاص العامل، جريدة رسمية عدد 3359 بتاريخ 16/03/1977 الصفحة 767.

[28] – القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 15 من دي الحجة  1412 ” 17 يونيو 1992″ ، جريدة رسمية عدد 9514.

[29] – القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1.92.7.

[30] – الشريف البقالي: شرطة التعمير بين القانون والممارسة، الطبعة الأولى 2012 صفحة 75.

[31] – المادة 110، ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 7 يوليو 2015، بتنفي1القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات جريدة رسمية عدد 6380 صفحة 6660.

[32] – ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436، 7 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات جريدة رسمية عدد 63.80 صفحة 6660.

[33] – أحمد المالكي: التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، سنة 2007/2008، صفحة 82-83.

[34] – الشريف البقالي: شرطة التعمير بين القانون والممارسة، الطبعة الأولى سنة 2012 صفحة 70

[35] – الشريف البقالي نفس المرجع السابق، ص 71.

[36] – الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، حسون عبد الغني، جامعة محمد خضير يسكرة، الموسم الجامعي 2012/2013 صفحة 42-43.

[37] – المادة 12 و 54 من ظهير شريف رقم 1.0359 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، جريدة رسمية عدد5118.

[38] – المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.0359 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلقة بحماية واستصلاح البيئة، جريدة رسمية ع 5118.

[39] – ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، جريدة رسمية عدد 5118 صفحة 1911.

 

[40] – الشرطة الإدارية: الدليل القانوني للجماعات المحلية “الجزء2” طبعة 2012 صفحة 173.

[41] – انظر الجردية الرسمية عدد 5118 صفحة 1911.

[42] – الشرطة الإدارية، الدليل القانوني للجماعات المحلية، مرجع سابق صفحة 171.

[43] – المادة 9 من ظهير شريف رقم 1.0359 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، جريدة رسمية عدد 5118.

[44] – المادة 41 من قانون 03-11.

[45] – المادة 16 من قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منهاـ الشرطة الإدارية، الدليل القانوني للجماعات المحلية، الطبعة الأولى الجزء 2، 2012 صفحة 459

[46] – المادة 25 من قانون 28.00

[47] – للمزيد من التوسع الاطلاع على الدليل القانوني للجماعات المحلية الجزء الثاني” الغرفة الإدارية.

[48] – محمد صقلي حسيني: رخصة البناء ورقابة القضاء الإداري “مجلة المعيار” العدد 28 سنة 2002 ص 22.

[49] – المادة 6 من قانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

[50] – المادة 15 من قانون 31.12 المتعلق بالساحل.

[51] –  المادة 38 من قانون 95-10 المتعلق بالماء.

[52] – قانون 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادات، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05-19 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو2006)

[53] – مرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الاخر 1414 (14 أكتوبر 1993) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20أكتوبر 1993).

[54] – الدكتور الشريف البقالي: نفس المرجع السابق، 224، 225، 226.

[55] – الشريف البقالي: نفس المرجع السابق، صفحة 243.

[56] – المادة 48 من قانون 012.90 المتعلق بالتعمير.

[57] – حسونة عبد الغني: الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدام اطروحة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة 61.

[58] – الموقع الالكتروني: WWW.onnironnement.gor.ma

[59] -الظهير الشريف رقم  1-16-113الصار في االسادس م ذي القعدة 1437بتنفيد قانن رقم 36-16المتعلق بالماء ج ر عدد6494 الصادر بتاريخ  25غشت 2016 ص6305

[60] – الشرطة الإدارية: دليل الجماعات المحلية، نفس المرجع السابق، صفحة 341.

[61] – عبد العزيز أشرقي: نفس المرجع السابق، صفحة 109.

[62] – حسونة عبد الغني، مرجع سابق، صفحة 46-65.

[63] – ظهير شريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبات 1436 (9 يونيو 2015) بتنفي1 القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، جريدة رسمية عدد 3674.

[64] – المادة 11 من قانون 27.13 متعلق بالمقالع.

[65] – المادة 13 من قانون 27.13 متعلق بالمقالع.

66- المادة  42 من قانون 27.13 متعلق بالمقالع.

67- المادة  3 من قانون 33.13 متعلق بالمقالع.

68-  قانون 27.13 المتعلق بالمناجم

[69] – الشرطة الإدارية: دليل الجماعات المحلية، مرجع سابق صفحة 171.

[70] – الشرطة الإدرية: دليل الجماعات المحلية، مرجع سابق صفحة 171

[71] – الشرطة الإدرية: دليل الجماعات المحلية، مرجع سابق صفحة 176

[72] – ظهير شريف1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، جريدة 6374 صفحة 6082.

[73] – حسون عبد الغني: رسالة دكتوراه، مرجع سابق صفحة 69.

[74] – حسون عبد الغني: رسالة دكتوراه، مرجع سابق صفحة 69 -70.

[75] – ظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 “16 يونيو 2015” بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، جريدة رسمية عدد 6384 صفحة 6892.

[76] – ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، جريدة رسمية عدد 5118.

[77] – ظهير شريف رقم 1.95.145 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) بتقيد القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء

[78] – حسونة عبد الغني، مرجع سابق، صفحة 71.

[79] – وزارة العدل: مراقبة القنص، إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية- غشت 2011 العدد 4، صفحة 8.

[80] – وزارة العدل: سلسلة نصوص قانونية، نفس المرجع السابق صفحة 15.

[81] –  وزارة العدل: سلسلة نصوص قانونية، نفس المرجع السابق صفحة 19.

 

[82] – المادة السادسة من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري (ج.ر بتاريخ 2 ذي القعدة، 28 نوبر 1974)

[83] – المادة 52 من قانون رقم 95-10 المتعلق بالماء.

[84] – الشرطة الإدارية: دليل الجماعات المحلية، نفس المرجع السابق، صفحة 462.

[85] – المواد 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة جريدة رسم عدد 5118 صفحة 1900.

[86] – المادة 64 من قانون013 المتعلق بالمناجم.

[87] –  الشرطة الإدارية: دليل الجماعات المحلية، مرجع سابق صفحة 409.

[88] – حسونة عبد الغني: مرجع سابق صفحة 73.

قد يعجبك ايضا