ما هي الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى التعويض عن الخطأ المرتكب في مجال الصحافة والنشر

مقال بقلم الطالب قديري المكي الخلافة، في إطار بحث لنيل شهادة الإجازة، في موضوع المسؤولية عن العمل الشخصي للمحامي والصحفي، تحت إشراف الدكتور محمد العروصي، بكلية الحقوق مكناس.

 

www-alkanounia-info-79

 

تختلف المحكمة المختصة للنظر في شأن دعاوى التعويض عن الأخطاء التي ترتكب في مجال الصحافة والنشر عامة، إما بحسب جهة المسؤول عن الضرر، وبحسب مبلغ التعويض المطالب به، أوبحسب طبيعة الخطأ المرتكب. ولكن عموما تعتبر مختصة في دعاوي التعويض عن المسؤولية الناجمة عن الخطأ الشخصي في هذا الإشكال هي المحاكم العادية، وذلك على اعتبار أن الأنشطة التي يقوم بها مهنيي هذا القطاع تعتبر أنشطة مدنية صرفة، تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس أهداف تجارية أو إدارية.

فإذا تم الافتراض أن قضاء القرب يندرج ضمن المحاكم العادية، لأنه أقرب لأن يكون قضاء استثنائي منه إلى عادي، فإن هدا النوع من المحاكم يظل مختصا للنظر في دعاوي المسؤولية، طبقا لما قررته الماده 5 من نفس القانون، والتي تندرج ضمنها قضايا التعويض عن خطأ الصحافة والنشر، طبعا منى كانت قيمة مبلغ التعويض المطالب به لا تتجاوز 5000 درهم، طبقا لما قررته الماده 10 من نفس القانون.

أما إذا كان مبلغ التعويض المطالب به يفوق ذلك القدر، فتصبح المحكمة الإبتدائية هي المحكمة المختصة، مع أحقية المضرور في الخيار بين دعوى مدنية صرفة أمام الغرفة المدنية، أو دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية أمام الغرفة الجنحية، إذا كان الفعل المحدث للضرر يشكل في نفس الوقت خطأ مدني وفعل إجارمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفعل الضار الناتج عن الخطأ الصحفي عموما يظل من اختصاص المحاكم العادية، حتى لو كان الطرف الآخر المتضرر تاجر، حيث استثنى القانون المحدث للمحاكم التجارية الأنشطة الأدبية من اختصاصه واعتبرها أنشطة مدنية. وهو نفس الموقف الذي سبق أن اتخذه المشرع المغربي عند إحداث المحاكم الإداريه، حيث استثنى صراحة من اختصاصها الأضرار التي يتسبب فيه الشخص في إطار نشاطه المهني، و لعل من ضمنها أخطاء الصحفي، حتى وإن كان يعمل في إطار إداري يملكه شخص من أشخاص القانون العام.
أخدا بعين الإعتبار حرية الإلتجاء للمحاكم التجارية لحل النزاع، إستثناءا في المخالفات والجرائم المرتكبة في إطار نشر الأسماء والعلامات التجارية بشكل غير مشروع قانونيا، متى كان طرفي النزاع شخصين تاجرين، حيث يحق للمدعي التاجر وضع مطلبه في التعويض لدى المحكمة التجارية المختصة للبث في الموضوع.
ذلك فيما يخص الإختصاص النوعي، أما فيما يخص الإختصاص المكاني يمكن القول بأن دعاوى التعويض المدنية عامة تقام أمام محكمة المحل الذي وقع فيع الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعى عليه، وذلك باختيار المدعي المتضرر من الفعل الضار، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 28 من قانون المسطرة المدنية.

بالتالي الشخص الذي يريد الإنتصاب كطرف مدني في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء أي خطأ في مجال عمل الصحافة والنشر، فيجب عليه اختيار أن يرفع دعوى المطالبة بالتعويض أمام محكمة المدعى عليه، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر.

المراجع المعتمدة:
قانون الإلتزامات والعقود المغربي ظهير9 رمضان1331(12 اغسطس1913) صيغة محينة بتاريخ 22سبتمبر2011.
ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله.
ظهير شريف رقم 1.02.207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
نأمل بأن يكون الموضوع واضح، ونرحب بكل إضافاتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم، من أجل فتح أفق النظر في هذا المجال بشكل أبعد، ولذلك سوف نحاول الإجابة على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بنفس الموضوع لاحقا، ولعل من أهمها، السؤال التالي:
ما هو الأجل القانوني الذي يجب أن يحترم من أجل رفع دعوى التعويض عن الضرر ضد الأخطاء المرتكبة في مجال الصحافة والنشر بشكل سليم قانونيا ؟

قد يعجبك ايضا