ذ. “لعربي البوبكري”: ملاحظات حول نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة

لتسليط الضوء حول نازلة يوم 30 مارس 2019 التي أثارت جدلا واسعا بين صفوف المترشحين بعد اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019، قدم الأستاذ :لعربي البوبكري” في إطاره، توضيحا يضم ملاحظات المهمة، تجدر الإشارة إليها أثناء تحليل النازلة، هي كالتالي:

الملاحظة الأولى: المشرع نظم تقادم العقوبات في ق م ج ، المواد 648 و 649 و 650 و 651 الى 653-1 منه.

وكما نعلم فان عقوبات الجنايات ليست دائما جنائية ، و انما تكون ايضا جنحية كما في حالة تمتيع المحكوم عليه بعذر مخفض للعقوبة او في حالة تمتيعة بظروف التخفيف من طرف القضاء حسب السلطة التقديرية الممنوحة له في هذا الاطار (ف ب 146 من ق ج ) ، لكن هذه السلطة ليست مطلقة بحيث يمكن للقاضي تغيير طبيعة العقوبة كما يشاء ، و انما جعل له المشرع مجالا تتصرف في حدوده ( الفصل 147 من ق ج ) .

بالنسبة لنازلة اليوم الفصل 147 من ق ج يقضي بأنه اذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي السجن من 5 الى 10 سنوات فان المحكمة تطبق عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات ، و بما ان الجربمة المرتكبة كيفت في اطار الفصل 510 من ق ج فان عقوبتها في القانون هي السجن من 5 الى 10 سنوات ، و عند اعمال ظروف التخفيف تصير الحبس من سنة الى 5 سنوات ، و المحكمة في هذه النازلة عاقبت مرتكب الجربمة باربع سنوات حبسا وهي عقوبة حبسية ، و بما ان العقوبات الحبسية حسب الفصل 650 تتقادم بمرور اربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، فانها تكون قد تقادمت في هذه النازلة .

الملاحظة الثانية: بالنسبة للسؤال الاخر ، فو جب التنبيه الى انه يتحدث عن ظروف التخفيف و ليس الاعذار المخفضة ، و بالتالي يمكن الاجابة عنه من خلال التعرض اولا شروط اعمال هذه الظروف حسب ما ينص عليه الفصل 146 من ق ج و بعد ذلك التطرق الى الاثر المترتب عن اعمالها في نازلة الحال وهو ما اشار اليه الفصل 147 في فقرته الخامسة ، اي الحبس من سنة الى خمس سنوات، و هو ما تقيدت به المحكمة عند معاقبة المحكموم عليه ب 4 سنوات حبسا.

اما الفصل 112 من ق ج فلا مجال للاستعانة به في هذه النازلة ، لانه يخص تقادم الدعوى العمومية ، حيث يتم التمييز في مدد التقادم بناء على نوع الجريمة الذي يتغير فقط في حالة اعمال ظروف التشديد و بنص صريح من المشرع.

حظ موفق للجميع

قد يعجبك ايضا