الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليون
المعلومة القانونية – نورا الزرايدي
- طالبة جامعية
إن القانون رقم 12-19 المتعلق بشروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين تطرق في الباب الأول الى تعريف أطراف العلاقة الشغلية، حيث عرف العاملة أو العامل المنزلي بأنهم فئة من اليد العاملة تقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو الأسرة. كما أنه لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا كل شخص يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، البوابون في البنايات المعدة للسكنى والعمال الذين ينجزون أشغالا بصفة مؤقتة لفائدة المشغل، بالإضافة الى حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع احدى شركات الحراسة.
وعرف هذا القانون المشغل أو المشغلة بأنهم كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 و هي كالتالي الاعتناء بشؤون البيت، الاعتناء بالأطفال، الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه، عجزه، مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة ثم أعمال البستنة و حراسة البيت. أما بالنسبة للعلاقة الرابطة بين العامل المنزلي و صاحب البيت فشأنها شأن العلاقة بين الأجراء عموما و المشغلين أي أن العامل باعتباره أجير يكون تابع لمشغله و يقع على عاتقه القيام بالعمل المتفق عليه مقابل أجر الا أن هذه العلاقة بين العامل أو العاملة المنزلية و المشغل صاحب البيت تثير مجموعة من الإشكالات ذات صلة بحقوق هذه الفئة.
و لقد عرف المجتمع المغربي قبل صدور قانون 12-19 المتعلق بعاملات و عمال المنازل نقاشا حادا و جدلا كبيرا بين مختلف الشرائح المجتمعية خاصة الحقوقية و القانونية من أجل اصدار قانون يحمي هذه الفئة الهشة في المجتمع من شتى أنواع الظلم، التهميش و العنف الذي تعيشه داخل المنازل بدءا بأجور زهيدة مقابل ساعات عمل طويلة في ظروف قاسية تختلف باختلاف الأسر المشغلة. واستجاب المشرع المغربي وأصدر سنة 2016 قانون 12-19 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين لكن قد تم تأخير العمل بهذا القانون بعد انصرام أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية سنة 2017 وبالفعل قد دخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 2 أكتوبر 2018 لتبدأ مرحلة جديدة من بناء علاقة الشغل بين فئة كانت مهمشة مع مشغلين ملزمين باحترام مجموعة من المقتضيات.
يطرح هذا الموضوع أهمية كبيرة تتجلى في ازدياد عدد ممتهني هذا العمل من طرف المواطنين و الأجانب وكذلك بسبب ازدياد الطلب على خدمات هذه الفئة من العمال بسبب انشغال أفراد الأسرة خارج البيت وحاجة الأسر لمن يدبر شؤون البيت وقت غيابهم. بالإضافة الى أن هذا القانون جاء حاملا معه تسمية جديدة و هي العامل أو العاملة المنزلية بدل تسمية خدم البيوت التي كانت تدل و توحي الى ثقافة الاستعباد وعقلية السخرة التي وجهت لها عدة انتقادات على المستوى الداخلي والدولي.
وبالاطلاع على القانون المذكور، نلاحظ أنه يتضمن عدة مقتضيات حمائية لفئة العاملات التي تعيش تحث سيطرة المشغل صاحب البيت .الا أن هذه المقتضيات جاءت مشوبة بمجموعة من العيوب مما يدفعنا بإلحاح شديد للتساؤل الى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تشريعه قانون 12-19 أن يوفر الحماية الازمة لفئة عاملات و عمال المنازل؟ ما هي إيجابيات و نقائص قانون رقم 12-19؟
سأبني الموضوع بالاعتماد على التقسيم الثنائي حيث سأتطرق في المبحث الأول الى شروط تشغيل عاملات و عمال المنازل، بينما سأتناول في المبحث الثاني إيجابيات و سلبيات قانون 12-19.
المبحث الأول: شروط تشغيل عاملات و عمال المنازل و المراقبة و العقوبات
على كل أسرة تشغل عاملة أو عامل منزلي أن تطبق مقتضيات قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين . بالإضافة الى أن مفتش الشغل مكلف بمراقبة ظروف العمل بدون اعلام المشغل بالزيارة من أجل الوقوف على حقيقة تشغيل العاملة أو العامل .كما يتم فرض مجموعة من العقوبات على كل من لم يلتزم و لا يطبق الشروط المنصوص عليها في القانون.
المطلب الأول: شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل
ان المشرع المغربي نص على مجموعة من الشروط الصارمة و يجب على كل مشغل احترامها وتطبيقها و من أهم هذه الشروط منع تشغيل القاصرين، لكن قد تم اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين ما بين 16 سنة و 18 سنة . في حالة تشغيل عامل أو عاملة أقل من 18 سنة لابد من الحصول على اذن مكتوب مصادق على صحة امضائه من طرف أولياء أمورهم قصد توقيع عقد شغل .بالإضافة الى ضرورة اخضاع فئة العاملات و العمال القاصرين لفحص طبي كل ستة أشهر تحت نفقة المشغل .
“و بالرجوع الى المادة 13 من نفس القانون نجدها تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين مع خفض ساعات العمل الى 40 ساعة في الأسبوع بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 .”1
كما يجب أن تتقاضى العاملة أو العامل المنزلي أجرا نقدي حيث لا يمكن اعتبار مزايا الاطعام و السكن ضمن مكونات الأجر .
يمكن لهؤلاء الاستفادة من برامج التربية و التكوين التي توفرها الدولة و من بينها برامج محو الأمية و التربية غير النظامية و برامج التكوين المهني .يتم تحديد كيفية الاستفادة من هاته البرامج باتفاق بين الطرفين .
و من أهم الشروط كذلك يجب تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد او غير محدد المدة يتم اعداده من طرف المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي و يوقع من طرف المشغل و العاملة او العامل المنزلي بشرط توفر الرضى و الأهلية و محل العقد و السبب كما حددها قانون الالتزامات و العقود. ثم منع تعنيف العاملات و العمال سواء عنف معنوي أو بدني، يلزم هذا القانون المشغل بصفة عامة باتخاذ جميع التدابير الازمة لحماية سلامة العمال المنزلين و صحتهم و كرامتهم أثناء قيامهم بأشغالهم كما يتعين عليه اطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم.
وتمتيعهم بالعطلة الأسبوعية يجب أن لا تقل عن يوم كامل و العطلة السنوية مدفوعة الأجر بعد قضاء ستة أشهر متصلة في العمل. كما يمنع هذا القانون تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا. و تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود الغير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها و يمكن لأي الطرفين خلال هذه الفترة انهاء عقد الشغل بإرادته و دون دفع التعويض. من بين الشروط كذلك، يتعين على المشغل أن يخبر العاملة او العامل المنزلي باي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه فرد من أفراد أسرته.
____________
- 1 الدكتورة صباح كوتو، دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة قرطبة أكادير، الطبعة الأولى2018،ص44.
المطلب الثاني: المراقبة والعقوبات
بخصوص المراقبة، خول المشرع لمفتش الشغل صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات قانون 12-19 ، إلا أنه قرن هذه المراقبة بضرورة تقديم شكاية من طرف العاملة أو العامل المنزلي في حالة عدم احترام المشغل لأحكام هذا القانون أو في حالة حدوث نزاع بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي يجب على مفتش الشغل إجراء عملية التصالح بين الطرفين مما يبين لنا أن القانون يخلط بين المهام التصالحية لمفتش الشغل و المهام الرقابية، حيث يجب على المفتش الوقوف على المخالفات التي يرتكبها المشغلون في حق العمال كتشغيلهم في أشغال خطيرة على صحتهم أو سلامتهم و سلوكهم الأخلاقي. ان المشرع عندما نص على ضرورة وجود شكاية من طرف العاملة أو العامل المنزلي لكون المنازل لها حرمتها، و الشكاية تعطي الحق لمفتش الشغل الدخول إلى المنزل الذي ينفذ داخله العقد بدون سابق إعلام و في أي وقت من ليل أو نهار حتى يقف على حقيقة الوضع داخل البيت الذي يؤدى فيه العمل.
أما في ما يتعلق بالعقوبات، نص قانون 12-19على عدة عقوبات زجرية، من أجل معاقبة كل من لم يحترم مقتضيات هذا القانون و لحماية فئة عاملات و عمال المنازل، من أهم هذه العقوبات نجد المادة 23 تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛ كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه . كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛ كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل …”2 كما تم تجريم الأفعال التي تستهدف شروط الشغل كعدم تقيد المشغل بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو امتناعه من تمتيع العاملة أو العامل بحقه في العطلة السنوية أو الامتناع عن أداء الأجر أو التماطل في أدائه.
_________
- 2 المادة 23 من قانون 12-19 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين.
المبحث الثاني: إيجابيات و سلبيات قانون 12-19
تضمن قانون 12-19 مجموعة من الإيجابيات تتجلى في حماية العاملات و العمال المنزليين و السلبيات التي تمثل نواقص لهذا المشروع لكون تلك المقتضيات التي تضمنها تبقى غير كافية لتوفير الحماية الازمة لفئة العاملات و العمال المنزليين.
المطلب الأول: إيجابيات قانون 12-19
من بين إيجابيات هذا القانون تم تغيير تسمية خدم البيوت المستعملة في المادة 4 من مدونة الشغل بتسمية عاملات و عمال المنازل الواردة بالمادة 6 من قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. إن اعتماد تسمية العاملات و العمال المنزليين أكثر ضمانا لكرامة هذه الفئة بدل تسمية خدم البيوت التي تعبر عن المعنى المنحط المقترن بتعبير خادم في العامية المغربية. بالإضافة إلى منع تشغيل العاملة أو العامل المنزلي قبل بلوغ سن التشغيل الذي حدده القانون في 18 سنة . و لا شك أن تقرير حد أدنى لسن التشغيل يحيطهم بحماية تحول دون تشغيلهم في سن مبكرة و تتيح لهم الفرصة للدراسة. كما تم منع العمل في بعض الأشغال لتأمين عمل العمال في ظروف سليمة حيث تم منع تشغيل العمال المنزليين المتراوحة أعمالهم بين 16 و 18 سنة ليلا، و في الأماكن المرتفعة و الغير الأمنة، و في حمل الأجسام الثقيلة، أو استعمال التجهيزات و الأدوات و المواد الخطرة أي كل الأشغال التي تشكل خطرا على صحتهم و سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما يخل بالآداب العامة و النظام العام. من بين الإيجابيات كذلك تنصيص المشرع على إلزامية كتابة العقد، بالرغم من أن عقد شغل عقد رضائي لا تشترط فيه الكتابة إلا في حالات استثنائية، إلا أنه حين يتعلق الأمر بعقد شغل عامل منزلي يجب أن يكون العقد مكتوبا وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي طبقا للمادة 3 من القانون رقم 12-19، لكون كتابة عقد شغل هذه الفئة تشكل ضمانة لفائدتهم حيث تمكنهم من اعتماد هذا العقد و مضمونه في الإثبات في حالة إثارة النزاع أمام مفتش الشغل أو أمام القضاء. كما تدخل المشرع و حدد مدة عمل العاملات و العمال في 48 ساعة في الأسبوع توزع باتفاق العامل و صاحب البيت مع إمكانية تخفيض هذه المدة إلى 40 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. من بين الحقوق المقررة كذلك للعامل المنزلي استفادته من راحة مؤدى عنها خلال الأعياد الدينية و الوطنية. و يستفيد العامل من عطلة سنوية مدفوعة الأجر بعد قضائه 6 أشهر في خدمة مشغله، كما تستفيد هذه الفئة من العمال من الراحة الأسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة “مع إمكانية تأجيلها، بناء على اتفاق الطرفين، و تعويضها في أجل لا يتعدى 3 أشهر، ما يشكل حماية لهذه الفئة من العمال التي عادة ما تشتغل طيلة الأسبوع دون توقف.”3 من ضمن الإيجابيات نجد استفادة العاملات المنزليات من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم لمدة 12 شهرا متوالية ، ثم استفادتهم من رخص التغيب لأسباب عائلية ، و الاستفادة من أجر مقابل الخدمات المقدمة للمشغل و أسرته و تعويض في حالة فصله.
___________
- 2- محمد بنحساين، ملاحظات بشأن القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين، المجلة المغربية في الفقه و القضاء، الرباط العدد4، 2015، ص 56.
المطلب الثاني: سلبيات قانون 12-19
تتجلى هذه النواقص في تضمين قانون 12-19 لإضافات لا فائدة منها و استثناء بعض الفئات من الخضوع لهذا القانون (العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، البوابون في البنايات المعدة للسكنى، العمال الذين ينجزون أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة، حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة.) بالإضافة إلى أن هذا القانون فرض على العامل المنزلي تسليم بعض الوثائق للمشغل حيث تنص المادة 5 على أنه يلتزم العامل المنزلي بتقديم للمشغل إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية جميع الوثائق التي يطلبها منه المشغل خاصة المتعلقة باسمه، عنوانه، تاريخ و مكان ازدياده وحالته العائلية، الشهادات المدرسية و المهنية . من ضمن السلبيات أنه تم إغفال النص على بعض الحقوق حيث أنه لم ينص القانون عن إجازة الولادة و الأمومة على الرغم أنه أغلب الأجيرات تستفيد طبقا لمدونة الشغل من إجازة الولادة ثلاثة أيام و إجازة الأمومة لمدة 14 أسبوع. بالإضافة إلى غياب النص على الرعاية الصحية حيث لم ينص على من سيتحمل مصاريف علاج الأجير في حالة إصابته بمرض بعد الشروع في العمل . و من نواقص هذا المشروع عدم إمكانية تمديد مدة العطلة السنوية. إضافة إلى ذلك صعوبة الحصول على التعويض في حالة الفصل و ضعف حماية حقوق هذه الفئة، في هذا الإطار نلاحظ أن مراقبة مفتش الشغل متوقفة على تقديم شكاية من طرف العامل المنزلي و من الصعب أن يقدم هذا الأخير شكاية ضد مشغله خوفا من فقدان العمل الذي يكتسب منه مورد رزق و خوفا من انتقام المشغل خاصة إذا كانت علاقة شغل ما زالت قائمة.
في الأخير، يمكن القول أن قانون 12-19 بتحديد شروط شغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين قد تضمن حماية لفئة العاملات و العمال المنزليين حيث نص المشرع على مجموعة من الحقوق لهذه الفئة ونص كذلك على عدة عقوبات في حالة مخالفة المشغل لمقتضيات هذا القانون أو في حالة عدم احترامه لشروط الشغل و التشغيل. إلا أن هذه المقتضيات التي نص عليها المشرع تبقى غير كافية لحماية فئة هشة في المجتمع.
إذن هل سيتم فعلا تطبيق قانون12-19 و متابعة تطبيقه؟ و هل فعلا سينجح هذا القانون في حماية هذه الفئة من العمال و العاملات؟
لائحة المراجع:
المجلة المغربية في الفقه و القضاء، مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات و الأبحاث القانونية و الفقهية و القضائية، العدد 4، 2015.
صباح كوتو، دروس في القانون الاجتماعي، الطبعة الأولى،2018.
قانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين.
ما رأيك؟