الرجوع إلى بيت الزوجية ـــ الاختصاص المكاني للمحكمة ـــ الاقرار القضائي
القرار عدد 331
الصـــادر بتاريخ 29 ابريل 2014
في الملف الشرعي عدد 27/2/1/2013
الرجوع الى بيت الزوجية ـــ الاختصاص المكاني للمحكمة ـــ الاقرار القضائي.
تمسك الزوج في جميع مراحل الدعوى بعدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية واستدلاله على ذلك بنسخة من حكم قضائي صدر بمناسبة الدعوى التي سبق ان رفعها على زوجته مطالبا اياها بالرجوع الى بيت الزوجية وقضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيا للبت في القضية لعدم وجود بيت الزوجية او موطن الزوجين به ، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الحكم من زاوية انه تضمن الاقرار القضائي للمطعون ضدها بنفس عنوان بيت الزوجية موضوع دفع الزوج اعلاه وهو حجة قاطعة عليها طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود ثم تبني عليه الحكم المناسب لقضية الحال وما دامت لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
نقض واحالة
الاساس القانوني:
“الاقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له اثر في مواجهة الغير الا في الاحوال التي يصرح بها القانون.”
(المادة 410 من ق.ل.ع)
باسم جلالـــة الملـــك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/03/2012 في الملف عدد 16/244/2011 عن محكمة الاستئناف بالجديدة ان المطلوبة نعيمة (خ) رفعت بتاريخ 02/02/2010 مقالا امام مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة في مواجهة الطاعن محمد (ز) انه زوجها ولها منه بنت اسمها مجدة مزدادة في 28/12/1998، وقد تركهما عرضة للضياع بدون نفقة طالبة ملاحظة يسره والحكم لها بنفقتها ونفقة بنتها المذكورة ابتداء من 16/04/2009 بمعدل 6000 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وبتذاكير اعيادهما بحسب 10000 درهم عن عيد الاضحى و 5000 درهم عن عيد الفطر، واجاب الطاعن بان الطرفين يقيمان معا ببيت الزوجية الكائن بتجزئة وفيق الطابق 2 بمدينة برشيد بدلائل منها ان دعوى رائحة بينهما امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة موضوع الملف 7463/9/12 مدرجة بجلسة 26/07/2010 بخصوص التطليق للشقاق، وان البنت مجدة تتابع دراستها الى حدود هذا التاريخ بمدرسة خصوصية هنالك حسب الشهادة المدرسية المؤرخة في 18/03/2010، مضيفا انه قائم الانفاق ولم يتوقف عنه ملتمسا اساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع مكانيا لفائدة المحكمة الابتدائية ببرشيد وباحالة القضية عليها واحتياطيا برفض الطلب.
وبعد الانتهاء من تبادل الاجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 17/03/2011 في الملف 06/2010 على الطاعن بادائه قسم اليمين على انه كان قائم الانفاق على زوجته وبنتها منه مجدة خلال المدة المتراوحة بين 16/04/2009الى تاريخ الحكم فان حلف برئت ذمته وان نكل ادى لها نفقتها بحسب 1000 درهم في الشهر ونفقة بنتها المذكورة بحسب 800 درهم في الشهر عن المدة المذكورة مع الاستمرار الى سقوط الفرض شرعا فاستانفته المطعون ضدها اصلا كما استانفه الطاعن تبعا والغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من اعتبار واجب تذاكير الاعياد من مشمولات النفقة والحكم تصديا على الطاعن بالتوسعة على زوجته وبنتها منه مجدة من حساب 1500 درهم لكل واحدة منهما عن كل عيد فطر وبمعدل 2000 درهم لكل واحدة منهما كذلك عن كل عيد اضحى، وبتاييد الحكم المستانف في الباقي مع تعديله باداء المطعون ضدها اليمين على عدم الانفاق خلال المدة من 16/04/2009 الى تاريخ الحكم في 17/03/2011 على قاعدة النكول، وباستحقاقها نفقتها ونفقة بنتها مجدة المذكورة ولواجباتهما عن الاعياد الدينية بدون يمين ابتداء من 18/03/2011 الى سقوط الفرض شرعا (كذا) وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل اجاب عنه دفاع المطعون ضدها والتمس رفض الطلب.
في شان الوسيلة الاولى :
حيث تنعى الطاعن على القرار في الوسيلة خرقه الفصل 28 من ق.م.م بدعوى انه اثار في جميع المراحل ان الطرفين يقيمان معا ببيت الزوجية الكائن بمدينة برشيد،واستدل على ذلك بشهادة الملكية للدار المشتركة بينهما وبشهادة مدرسة للطفلة مجدة وبنسخة حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مركز قاضي المقيم بخميس الزمامرة مكانيا للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضد المطعون ضدها من اجل الرجوع الى بيت الزوجية الكائن بتجزئة وفيق مدينة برشيد وبان الاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك بصفة صريحة مع العلم انه يمكن استخلاص نتائج قانونية منه تتعلق بواقعة سكنى الطرفين معا بمدينة برشيد التي يرجع الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية الكائنة بها فجاء لذلك خارقا للفصل المحتج به وعرضة للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك ان الطاعن دفع في جميع مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي بنور التابع لها مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة مكانيا للنظر في القضية وبان الاختصاص ينعقد الى المحكمة الابتدائية ببرشيد حيث مكان الزوجية ومواطن الطرفين واستشهد على ذلك بشهادة ادارية مؤرخة في 10/05/2010 تفيد بان المطون ضدها تقيم بالعنوان رقم 584 بتجزئة وفيق مدينة برشيد،وبنسخة من حكم قضائي عدد 113 صدر بتاريخ 21/06/2011 اي خلال سريان الدعوى الحالية في القضية عدد 45/2011 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنورــ مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة ــ صدر بمناسبة الدعوى التي رفعها الطاعن على زوجته المذكورة بالعنوان الكائن بحي السكرين رقم 10 خميس الزمامرة مطالبا اياها بالرجوع الى بيت الزوجية الكائن بعنوانه وهو رقم 584 بتجزئة وفيق مدينة برشيد وقضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيا للبت في القضية وباحالتها على المحكمة صاحبة الاختصاص وهي المحكمة الابتدائية ببرشيد حيث مكان الزوجية وموطن الزوجين، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الحكم من زاوية انه تضمن الاقرار القضائي للمطعون ضدها بكون بيت الزوجية كائنا بمدينة برشيد بتجزئة وفيق وهو حجة قاطعة عليها طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود ثم تبني عليه الحكم المناسب لقضية الحال وما دام لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض. اما فيما يتعلق بشهادة السكنى المؤرخة في 20/10/2010 والمحتج بها من طرف الطاعنة فلا تاثير لها في القضية لتكذيبها بمقتضى الاقرار المذكور، ولانها لا تفيد بان المشهود لها تقيم بدائرة الزمامرة بتاريخ رفع الدعوى، كما انها لا تفيد بان بيت الزوجية هنالك.
لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد ابراهيم بحماني ـــ المقرر: السيد محمد بنزهة ـــ المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.