السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية في النظام البرلماني: دراسة مقارنة

يقوم النظام السياسي الدميقراطي النيايب البرلماين، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بني السلطات، وعلى الأخص السلطتني التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بني هاتني السلطتني، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بني هاتني السلطتني.

وتفسري الكاتب في ذلك: أن النظام السياسي البرلماين، لا يرى شدة الفصل بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية، أو الفصل بينهام فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماين هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهام، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بني السلطات، بينام يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسى اندماج هاتني السلطتني، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية.

إذن: فقد فـرض النظام الـبرلمـاين تعاونا متوازنا» بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، مـن خــلال رقـابـة أعاملها بطريق الـسـؤال والتحقيق والاســتــجــواب، وكـذلـك مـن خــلال مساهمة الـبرلمـان في الوظيفة التنفيذية.

تقوم السلطة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلا في اختصاص السلطة التنفيذية، ويضيف البعض ما مانحته بعض الدساتري البرلمانية للمجلس النيايب، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلا كبرياً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدىن صبغة تشريعية.

هذا بينام تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية فى مشاركتها لها في حق اقتراح القوانني والتصديق عليها، وحقها في الجمع بني عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانني والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغري العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله.

وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بني هاتني السلطتني في قمته الهرمية فيام متلكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطري، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان.

وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتني على الأخرى، إلا وتقرر للأخرية حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف.

للاطلاع على الدراسة، وكذا تحميلها:  اضغط هنا

قد يعجبك ايضا