محمد عبد النباوي: تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة

ترمي فكرة التقادم إلى التسلیم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت.

وتفترض ھذه النظریة أن المجتمع یكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم یعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى
وتحریك الدعوى العمومیة عن فعل نسیھ الضحایا والمجتمع ولم تعد لدیھما مصلحة في
إعادتھ للواجھة من جدید، عملاً بالقاعدة القائلة “كم حاجة قضیناھا بتركھا”.

ویرى المجتمع أن ترك الدعوى العمومیة في ھذه الحالة خیر من بعث النار الخامدة من الرماد.

فكم سیدة كانت ضحیة اغتصاب فر مغتصبھا، واختفى عن الأنظار مدة تزید عن مدة تقادم الدعوى
العمومیة في الجنایات، تزوجت خلالھا وأنجبت وقد تكون بعض بناتھا أصبحن أمھات ھن
الأخریات، وقد لا یكون أزواجھن ولا أولادھن على علم بما تعرضت له منذ أكثر من خمسة
عشر سنة، فإذا بالدعوى العمومیة تعید معاناتھا إلى الواجھة وتدمي جروحھا القدیمة، وتفتح
جروحاً جدیدة لزوجھا وأبنائھما وأحفادھما.

وقد یتعلق التقادم بعقوبة لم تنفذ في إبانھا واستطاع المحكوم علیه أن یظل بمنأى عن
قبضة العدالة طیلة فترة من الزمان كافیة لسقوطھا ھي مدة التقادم، یكون المجتمع بعدھا قد
نسي الجریمة، والمحاكمة التي أنتجت عقوبتھا ویكون المحكوم علیه قد عاش معاناة حقیقیة
من جراء ھروبه واختفائه حسنت سلوكه وأھله للاندماج من جدید في وسطه الطبیعي..

للاطلاع أو تحميل الدراسة البحثية،  اضغط هنا

قد يعجبك ايضا