موسوعة التحكيم التجاري الدولي، للأستاذ خالد محمد القاضي

إن العديد من عقود التجارة والخدمات وخاصة الدولية منها، يمنح الاختصاص في التحكيم للمحكمة الدولية للتحكيم بباريس. وهذه المحكمة تمارس تحكيما مؤسسيا تضبط قواعده عن طريق نظامها الداخلي، الذي تطرأ عليه بعض التغييرات منها التغيير الاخير الذي دخل حيز التطبيق منذ فاتح مارس 2017، والذي سيطبق على جميع منازعات التحكيم التي اسند فيها الاختصاص لهذه المؤسسة بعقود ابرمت منذ ذلك التاريخ، الا اذا استثنى طرفي العقد منازعاتهما من تطبيق هذه المسطرة صراحة. اما العقود التي ابرمت قبل ذلك فيبقى الامر اختياريا للطرفين.

اهم مستجد جاء به هذا النظام، هو اخضاع جميع المنازعات التي تقل قيمتها عن مليوني دولار لمسطرة التحكيم المسرعة، وذلك بهدف جعل المسطرة اكثر سرعة ونجاعة.

وتشكل المنازعات التي ستخضع لهذه المسطرة ما يقارب ثلث المنازعات المعروضة على المحكمة.
وتتميز المسطرة المسرعة امام محكمة التحكيم الدولية بعدة ميزات الى جانب الاختصار والسرعة من اهمها: الحكم المنفرد، وعدم الحاجة لاصدار وثيقة التحكيم، وعدم امكانية تقديم مطالب جديدة بعد تشكيل الهيئة التحكيمية، مع تحديد اجل البث الاقصى في ستة اشهر. كما ان مصاريف التحكيم تقل عادة بنسبة 20 في المائة عن المصاريف في المسطرة العادية.

وتضم هاته الموسوعة “القابلة للاطلاع والتحميل المباشر” سرحا من المعلومات، التي يمكن استثماره سواء في التحكيم الداخلي، وكذا الدولي..

للاطلاع على الموسوعة وكذا تحميلها،  اضغط هنا

قد يعجبك ايضا