رسالة ماستر: مركز قاضي التحقيق في الدعوى العمومية

قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة، يعين من بين أعضائها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتنهى مهامه بنفس أسلوب التعيين، في حين تناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها، ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة، او المحاكم التي يباشر فيها مهامه.

1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة

دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني.

2- عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء تأدية مهامه، إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية.

يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب.

ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي، الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من ممثل النيابة العامة، واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق استدعاء مدني مصحوب بشكوى…

يحاول من خلال هذا البحث إبراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة

تحميل البحث

شارك الموضوع للافادة..
قد يعجبك ايضا