ورقة بحثية: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن

عُرّف الاتجار بالبشر على أنه أنشطة استقطاب شخص، أوإيوائه، أونقله، أوتوفيره، أواستحواذه، لإرغامه على العمل القسري أوممارسة الجنس التجاري، وذلك من خلال استخدام القوة أوالاحتيال أوالإكراه، وقد يطلق عليه أيضًا مصطلحات مثل “الاتجار بالأشخاص” و”العبودية الحديثة”.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الاتجار بالبشر قد عرف دوليًا للمرة الأولى في المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، على أنه يتألف من ثلاثة عناصر هي: (أ) “فعل” يتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛ (ب) “وسيلة” تساعد على تحقيق الفعل، مثل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛ (ج) “غرض” من الفعل المعتزم أو من الوسيلة، أي الاستغلال. وبالتالي فإن موافقة الضحية على الاستغلال المعتزم غير ذي أهمية عند استخدام أي من الطرق المذكورة. ويتعين توافر العناصر الثلاثة في أي فعل لكي يعد “اتجارًا بالأشخاص” في القانون الدولي. والاستثناء الوحيد هو أن عنصر “الوسيلة” لا يكون جزءًا من التعريف عندما يكون الضحية طفلًا.

لتحميل الورقة البحثية

 

قد يعجبك ايضا