الصفة الضبطية للعامل

المعلومة القانونية – محماد الفرسيوي


تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للعامل جاء به الفصل 28 من ق.م.ج، ويتضح بعد استقراء هذا النص أن العامل لا يقوم بمهام الشرطة القضائية إلا في حالات استثنائية وهي الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

كما لا يتدخل إلا في حالة الاستعجال وعدم علمه بوضع السلطة القضائية يدها على القضية.

علاوة على ذلك فهو غير مجبر على القيام بإجراءات البحث التمهيدي وفي حالة قيامه بها فإنه يقوم بكل الإجراءات التي تفرضها ضرورة البحث من دخول المنازل والقيام بالحجز… إلخ.

وله أن يقوم بالتحري بنفسه أو يطلب ذلك من أحد ضباط الشرطة القضائية، وعلى كل حال فهو ملزم بإحاطة الوكيل العام للملك أو وكيل الملك –بحسب الأحوال- علما ببدئه في التحريات.

عطفا على ذلك فممارسته لهاته المهام مقيدة بشرط الزمن، إذ يجب أن يتخلى لممثل النيابة العامة عن القضية خلال أربعة وعشرون ساعة الموالية للشروع في العمليات -على عكس ما كان عليه الأمر في ظل القانون القديم إذ كان قيد الزمن محدد في ثلاث أيام تبتدئ من الشروع في التحريات-.

كما يجب عليه أن يقدم له كل الوثائق والأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.

قد يعجبك ايضا