مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالرخص وبالضابط العام للبناء

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2018 على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

النص الأول: يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي ينسخ المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.

ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص المرتبطة بجال التعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في أفق تطوير المقاربة المعتمدة، وبلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.

وتتمثل أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، فيما يلي:

– إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والتسوية والهدم؛

– تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل عوض استطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون. بحيث تم في هذا الإطار إسناد مهمة احترام المقتضيات المتعلقة بالحرائق والهلع إلى المهندسين المعماريين والمهنيين المختصين واضعي تصور المشاريع ومكاتب المراقبة من خلال مذكرة للوقاية «Notice de Sécurité» عوض الاستعانة بمصالح الوقاية المدنية ضمن حضيرة لجان الدراسة؛

– مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة التي أبانت عن محدوديتها بغرض تبسيط المساطر واحترام الآجال؛

– مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى بهدف تقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛

– إضافة قائمة جديدة تتعلق بمشاريع الإصلاح؛

– تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛

– إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، والتقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، وتجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة … ؛

– تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه (إيداع، إعلانات إلكترونية، …).

النص الثاني: تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق وإدخال الملاحظات المثارة بشأنه خلال مجلس الحكومة، يتعلق بمشروع مرسوم رقم2.18.475 بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي جاء لتعزيز منظومة الرخص المعمول بها في مجال التعمير، إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.

فبالنسبة لرخصة الإصلاح، حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

وفيما يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانونية، فقد حدد مشروع المرسوم شروط وكيفيات منح هذه الرخصة بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها. وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.

أما بخصوص رخصة الهدم، فقد حصر مشروع المرسوم الحالات الموجبة لرخصة الهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء. ونظرا لأهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه، فقد نص مشروع هذا المرسوم على وجوب إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص.

المصدر: جريدة مغرب الان

قد يعجبك ايضا