“الرقابة على المالية العامة وحماية المال العام” موضوع ندوة بكلية الحقوق المحمدية

موقع المعلومة القانونيةذ. بناصر السفياني،

باحث بماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي،

جاء على لسان رئيس اللجنة المنظمة للندوة الوطنية “الرقابة على المالية العامة وحماية المال العام” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الاستاذ “محمد مودن” ان هذه الجلسة تتعلق بالاطار الدستوري والقانوني لرقابة على المالية العامة وحماية الاموال العمومية وهي تتضمن مجموعة من المحاور تدخل في صلب موضع الجلسة على اعتبار ان القانون هنا في شقه المتعلق بالتشريع الاساسي او التشريع التنظيمي اطر لعملية صرف المال عام ولعملية تنفيذ الميزانية وبالتالي كان لابد ان يتم برمجة مجموعة من المداخلات بهذا الخصوص ويتعلق الامر بالرقابة على المال العام.

واجمع المتدخلون في هذه الندوة الوطنية التي عرفت مشاركة اساتذة جامعيون وباحثون من مختلف الكليات تقريبا وهنا يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية الاستاذ سعيد خمري في كلمته الافتتاحية ان المال العام لا يمكن ان يكون دون ضوابط واسس تشريعية تؤطر للمال العام حول كيفية صرفه ثم كيفية المحاسبة على انفاقه من طرف اللذين يدبرون الشأن العام وقال الاستاذ نجيب جيري استاذ بطنجة في مداخلته حول الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 2011 ان الرقابة البرلمانية هي جوهر الرقابة السياسية باعتبار ان البرلمان هو بمثابة جمعية المرقبيين فالعملية الرقابية تظل بالرغم من تعدد صورها وابعادها عملية لصيقة بالاختصاص التقليدي بالجهاز التشريعي وهذه العملية هي ما عمل دستور 2011 على تكريسها من خلال مجموعة من الاليات مستحضرا الفصل العاشر من الدستور واعتبر الاستاذ نجيب في هذا السياق ان اللعبة السياسية في المنطق الحزبي ان الحزب الاغلبية غالبا ما يمارس هيمنته على الحكومة وعلى الاغلبية البرلمانية.

واعتبر الاستاذ “جيري” ان منطق العقلنة البرلمانية التي تنزع الى ترويض البرلمان عن طريق توظيف ترسانة قانونية لتنظيم دور هذا البرلمان ساهمت في هذه المحدودية على اعتبار انها لم تستثني مجالا من المجالات التشريعية المالية ومن هنا تنطرح حسب الاستاذ اشكالية المؤسسة البرلمانية امام سطوة الجهاز التنفيذي فهذه الهيمنة اليوم تساءل جوهر النموذج الديمقراطي وحقيقة الطابع التنفيذي لهذه المؤسسة وادوارها الفعلية وان كان ان مخاضات التجربة المغربية توجت باعتماد دستور جديد تضمن نصوص قانونية همت توزيع مجال القانون والتنصيص على اهمية البرلمان لتقييم السياسات العامة وهذا المعطى بدوره يساءل فضول معرفة حجم وحدود هذه التعديلات على الاختصاص التشريعي والمالي ثم الرقابي ايضا لهذه المؤسسة التشريعية للبرلمان كما ناقش الاستاذ جيري ايضا مسالة معرفة مصادر اعاقة وظيفة البرلمان الرقابية في الاطلاع بمهامه او ما يسمى بالنجاعة في الاداء واعتبر الاستاذ ان البحث في هذه المحدودية يتساءل هل هذه المحدودية تنصرف الى موقعه ضمن هذه الهندسة الدستورية وضمن التصريف القانوني لهذا المركز البرلمان ام الى نوعية موارده البشرية واعتبر الاستاذ جيري ايضا الدينامية السياسية ان المغرب اليوم في ظل تنامي الاحتجاجات هل افضت هذه الدينامية الى تحسين سلطة البرلمان في المجال المالي والعمل الرقابي.

وتتلخص مداخلة الاستاذ “نجيب جيري” التي حاول من خلالها ابراز مظاهر الضعف التي تشوب الرقابة على المال وما يقوم به البرلمان في اطار الرقابة على المال العام او على المالية العمومية فهي تنتابها مجموعة من النواقص والتي تحد من من فعاليتها وفي مقابل ذلك يتبين ان الحكومة تطلع بهيمنة كبيرة سواء على المالية العامة باعتبارها ان تتطلع على اختصاصات واسعة في مجال حماية المال العام وكذلك من حيث المراقبة معتبرا ان مراقبة البرلمان تبقى محدودة في ظل هيمنة الحكومة.

بينما اعتبر الاستاذ “محمد حيمود” في مداخلته حول المنظومة الرقابية في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد والدور المفترض من هذا القانون نحو مأسسة الرقابة التدبيرية ولا سيما وان الجزء الثاني من عنوان الندوة هو نداء من اجل الفعالية واعتبر الاستاذ ان الرقابة في المغرب تحتاج الى الفعالية ويرى ان القانون التنظيمي من قانون المالية الجديد يوصف بانه دستور مالي ثاني وثيقة دستورية بعد الوثيقة السياسية كما اكد الاستاذ ان الغاية من اللقاء هو القاء الضوء على تحولات المنظومة الرقابية بعد اعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد وبالتي فالمحدد الحاسم في العمل الرقابي هو طبيعة النظام التدبيري القائم واعتبر ثقافة التسيير المعتمدة لها تأثير مباشر على النموذج الرقابي فالقانون التنظيمي لقانون الملية لسنة 2015 قانون 32.13 يؤسس لنمط تدبيري جديد يفترض من الناحية المبدئية ان يحدث تغييرا مماثلا في المنظومة الرقابية.

في حين ركز الاستاذ في هذه المداخلة حول طبيعة المنظومة الرقابية من خلال القانون التنظيمي للمالية الجديد والملاحظ انه حضور قوي لهاجش المشروعية على اعتبار مناهج التسيير العمومي المعتمدة في دستور 1996 والقانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 والتعديلات التي طرأت عليه تأسست لمنطق ثقافة ميزانية الوسائل وهو الاهتمام بالدرجة الاولى بالاعتمادات المالية وان اهداف الميزانية تحدد بناء على الموارد وبالتالي انعكاس ذلك على طبيعة العمل الرقابي بالتالي عندما يتم اعماله ينحصر في مراقبة الاعتمادات المالية وامتثال للمساطر والاجراءات المقررة في هذا الشأن.

أما “صلاح نشاط” الاستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية فقد اختار في مداخلته هذه الاطلالة من الزاوية السيسيولوجيا بحيث اعتبر الاستاذ نشاط ان قضية الرقابة على المال العام بالنسبة لعلم الاجتماع هي ظاهرة لابد من البحث لها عن المداخيل المناسبة لتفكيك هذه الظاهرة الاجتماعية.

الرقابة المالية هي رقابة ارقام وحسابات، لكن ان تتطور هذه الرقابة لتصبح لها ابعاد انسانية وابعاد اجتماعيه تراعي البيئة التي يدبر فيها المدبر العمومي المال العام وان الحديث عن موضوع سيسيولوجية المال العام فالسلوك المالي والتقرير المالي للجلس الاعلى للحسابات فيه العديد من الاختلالات وبالتي يبقى للمسيرين العمومين نصيب في هذه الاختلالات ودعا الاستاذ نشاط الى ضرورة فهم السلوك المالي من طرف المسؤل كما داعا اليها السسيولوجيون وبعها نعمل عل التقييم واصدار الاحكام فالجانب السيسيولوجيي اساسي وضروري في هذه العملية الرقابية.

وتتلخص مداخلة الاستاذ صلاح النشاط من الزاوية السوسيولوجية التي حاول فيها مقاربة الرقابة المالية من منظور سوسيولوجي واعتبر ان المخل الاجتماعي يجب ان يؤخ بالحسبان كذلك لا ينبغي ان نفهم الظاهرة الاجتماعية في ظل تغييب السلوك الاجتماعي واعتبر ان المال العمومي هو وسيلة لضبط الاجتماعي إعادة التوازن في المجتمع واكد على ضرورة تكامل الادوار الرقابة بين الدولة والمجتمع.

قد يعجبك ايضا