الموظف العمومي… أي أخلاقيات

المعلومة القانونية –  ايت حمو أيوب،

طالب باحث بماستر العلوم الإدارية والمالية ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس _ السويسي.

أشار الفصل 89 من الدستور المغربي على أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة .

فالإدارة كتنظيم عضوي تمثل إحدى دواليب الدولة التي تعمل من خلالها على تنفيذ استراتيجياتها ومخططاتها وتنزيلها على أرض الواقع ، ما جعل الإدارة تتعدد أنشطتها وتدخلاتها فيكون بذلك أبرز نشاط تمارسه هذه الأخيرة هو تقديم خدمات عمومية للأفراد عن طريق تدبير المرافق العمومية.

ولما لتعدد مهام الإدارة ولعبها لدور محوري في تنفيذ البرنامج الحكومي والسهر على ضمان تنفيذ القوانين ، تستعين في ذلك بمجموعة من الوسائل المادية والقانونية والبشرية .

تتمثل الوسائل البشرية في ذلك العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعمل الإدارة تتغير مواقعه ومراكزه بتغير الإطار القانوني المنظم له ودرجته داخل السلك الإداري ، إلا أن الجامع بين هذه التركيبة البشرية التي تعمل داخل التنظيم الإداري العمومي هو خدمتها للصالح العام بما هو مسخر لها من وسائل وآليات في إطار ما ينص عليه القانون .

هذا العنصر البشري الذي يشغل داخل دواليب الإدارة العمومية يطلق عليه بحسب الفصل الأول من النظام الأساسي للوظيفة العمومية إسم الموظف العمومي إلا أنه قد تستعين الإدارة بحسب شكلها القانوني بمستخدمين وأعوان .

فالموظف العمومي يعتبر حجر الأساس في الإدارة العمومية ، هو الذي يمثل جودة الخدمات المقدمة داخل كل إدارة ويعكس توجهاتها ومدى انفتاحها على عموم المواطنين ، فالمواطن عندما يتعامل مع الإدارة لا يتعامل معها ككيان عضوي وإنما ككيان وظيفي يتكون من مجموعة من الموظفين .

و باعتبار الموظف العمومي ممثل للدولة والإدارة مما يجعله في مركز قانوني يتيح له امتيازات وسلطات عن باقي الأفراد العاديين، كان لابد أن يتحلى بأقصى معايير المروءة والأخلاق وحسن السلوك.

لذلك عمل النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 21 على جعل الانخراط في الوظيفة العمومية مقرونا بالتمتع بالحقوق الوطنية والمروءة، بل الأكثر من ذلك فقد اشترط التشريع والقضاء المغربي في المرشح للانخراط في مجموعة من المهن الحرة أن لا يكون محكوما بعقوبة تأديبية أو قضائية بسبب ارتكابه لأفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك هذا ما يطرح لنا تساؤل حول:

ما هي الأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها الموظف العمومي ؟

أولا : الاستقامة

لما للموظف من تأثير على المصالح العامة للمواطنين من خلال المراكز التي يشغلها داخل المرافق العمومية كان لا بد أن يتحلى بأقصى معايير الاستقامة والتي يمكن تلخصيها فيما يلي :

الالتزام بأداء العمل الوظيفي بدقة وأمانة، تخصيص أوقات العمل لأداء المهام الوظيفية، حسن المعاملة والاستقبال .

الالتزام بأداء العمل الوظيفي بدقة وأمانة

يخضع الموظف داخل الإدارة التي يشتغل بها لمجموعة من الضوابط والمحددات التي تحكم عمله وتنظم مهامه لذا على الموظف ما أمكن الالتزام بهذه الضوابط والتقيد بها.

فبرجوع إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية نجده قد نص في فصله السابع عشر على أنه:

” كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد إليه بها، كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه ” .

فإن كان واجب القيام بالوظيفة واجب مهني محض يقابله الحق في الحصول على الأجرة يبقى أداء المهام الوظيفية بدقة وإتقان واجب أخلاقي يرتبط بضمير الموظف لما له من دور في حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق المصلحة العامة ، لذالك على الموظف الابتعاد عن جميع السلوكيات الغير الأخلاقية من تهاون وغش وتواكل التي تضر بصورة الإدارة أمام المرتفقين وتعطل مصالحهم، إلا أنه بالرغم من ذلك فالقضاء الإداري لم يكن صارما أمام الإخلال بهذا الواجب الأخلاقي حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن تهاون الموظف وتقصيره في أداء واجبه المهني واستخفافه بالواجبات المعروضة عليه لا يصل إلى حد الأعمال الجسيمة التي تستلزم العزل وبذلك أقرت في منطوق حكمها بإلغاء القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني القاضي بعزل موظف بالمديرية المذكورة .

إلى جانب أداء العمل بدقة وإتقان فإنه يجب على الموظف أن يؤدي المهام الموكولة إليه والمسؤول عن تنفيذها بصفة شخصية وذلك طبقا لقواعد الاختصاص التي تعتبر من قبيل النظام العام ماعدا بعض الاستثناءات التي تتيح نقل المهام والوظائف من الموظف الأصلي المسؤول عن القيام بها إلى موظف آخر سواء عن طريق التفويض أو الحلول أو النيابة .

تخصيص أوقات العمل لأداء المهام الوظيفية

لا يكفي حضور الموظف إلى مكانه الوظيفي ومغادرته منه في الأوقات المحددة قانونا بل لابد له أن يخصص أوقات عمله لأداء مهامه الوظيفية والابتعاد عن جميع الأنشطة الغير الأخلاقية التي تدخل في باب الاستهتار وتمضية الوقت من محادثات جانبية ودردشات مع زملاء العمل لتصل في بعض الأحيان إلى استغلال الوسائل والآليات الوظيفية للقيام بالأغراض الخاصة خصوصا فيما يتعلق بالحاسوب الوظيفي الذي قد يستعمله الموظف في أعمال لا علاقة لها بمهامه الوظيفية .

وباعتبار الموظف تجسيد لإرادة الدولة والإدارة فعليه أن يعمل على ترسيخ المبادئ التي تقوم عليها المرافق العمومية لاسيما منها استمرارية المرفق العام الذي يعتبر من المبادئ الدستورية المسلمة، لذلك يجب أن يعمل ما أمكن على ضمان استمرارية المرفق الذي يعمل به من خلاله تواجده باستمرار رهن إشارة المرتفقين والعمل على تأدية مهامه الوظيفية أثناء أوقات عمله، الأكثر من ذلك فإن مبدأ استمرارية المرفق العام ومفهوم المصلحة العامة الذي تنبني عليه المرافق العمومية يلزم الموظف إذ كانت هناك أعمال ومهام استعجالية يفرض إنجازها في أوقات محددة أن يعمل على إنجازها والقيام بتنفيذها ولو خارج أوقات عمله القانونية إلى أن هذا الأمر يظهر بشكل جلي في المهن التي تنتمي لبعض الأنظمة الخاصة كرجال الأمن والقوات المسلحة الملكية ورجال السلطة .

حسن المعاملة والاستقبال

يأتي الموظف في الخطوط الأمامية للإدارة فأول ما يواجهه المرتفق أثناء دخوله لأي مرفق عمومي هو ذلك الموظف الذي يكون في شباك الاستقبال فمن خلاله يبني تصور عام على وضعية وجودة الخدمات التي يقدمها ذلك المرفق، لذلك لا يمكن الحديث عن إدارة ناجحة دون موظف استقبال ناجح يتسم باللباقة والمرونة في التعامل مع جميع أنواع المرتفقين، موظف قادر على إرشاد المرتفقين ومدهم بكل المعلومات التي يطلبونها وتوجيههم نحو الجهة التي يقصدونها.

نحن هنا لا نؤسس لموظف يستقطب وسائل التعامل المعتمدة في المقاولات التجارية التي تنبني على الابتسامة الباردة والتملق الزائد ولكن ننادي بموظف يحتم عليه واجبه الأخلاقي قبل كل شيء بأن يعطي صورة جيدة عن الإدارة التي ينتمي إليها ويكون رهن إشارة طلبات الجمهور باعتبارهم زبناء لدى الإدارة يدفعون ضرائبهم ويؤدون ما عليهم من رسوم.

لذلك فقد عمل المنشور الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة – وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حاليا- حول ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي على وضع مجموعة من الالتزامات الأخلاقية التي ينبغي أن يتسم بها الموظف أثناء تواصله مع المرتفقين والمتمثلة أساسا في حسن الاستماع إلى المرتفق وتوجيهه وإطلاعه على القضايا التي تهمه، حسن استقبال المرتفق والاجتهاد في الاستجابة لطلباته في حدود ما يسمح به القانون، حسن تمثيل الإدارة من خلال لغة تواصل الموظف وكذلك من خلال شكل هندامه وكيفية تعامله مع المرتفقين، الالتزام بمعالجة القضايا المعروضة على الموظف داخل آجال معقولة، وكذلك الحرص على الحفاظ على وثائق المرتفق وضمان سريتها.

ثانيا : النزاهة

بالرجوع إلى الدستور المغربي نجده قد نص على واجب النزاهة في الفصل 155 حيث جاء فيه:
” يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة “

فالموظف العمومي باعتباره مرآة للإدارة يجسد هبة وإرادة الدولة عليه أن يمثل إدارته أحسن تمثيل وذلك من خلال اتسامه بمجموعة من الأخلاقيات سواء داخل مكانه الوظيفي وحياته العملية أو في حياته الاجتماعية العامة، وهذا لن يتأتي إلى بالالتزام بحسن السمعة، والابتعاد عن ممارسة أي نشاط مخل بالثقة العامة .

الالتزام بحسن السمعة

إن الموظف قبل أن يكون موظف هو في الأصل مواطن لذا من البديهي أن يقع كسائر المواطنين في بعض الزلات والأخطاء، إلى أن الموظف هنا لا يمثل نفسه لوحده وإنما يحمل سمعة وصورة الإدارة التي يعمل بها ما يجعله من الناحية الأخلاقية ملزما بأن يتسم بحسن السمعة، وذلك من خلال تقويم سلوكه داخل مقر عمله الوظيفي واتسامه بالوقار والمهابة والاحترام سواء مع زملائه ورؤسائه في الوظيفة أو مع سائر المرتفقين حيث لا يقبل منه أن يتلفظ بكلمات نابية أو يعمد على سلوكيات غير أخلاقية، بذلك فقد كان المنشور المتعلق بميثاق حسن سلوك الموظف العمومي واضحا في هذه المسألة حينما أقر بإلزامية الموظف بالابتعاد عن نهج مختلف أساليب التحرش وتجنب إثارة أو تأجيج خلافات شخصية مع الزملاء وذلك لما لهذه الأمور من انعكاسات سلبية على أدائه الوظيفي وعلاقاته داخل العمل .

الأكثر من هذا فإن كانت بعض الأمور التي تعتبر عادية وتدخل في نطاق قواعد المجاملة الاجتماعية فإنها من الناحية الأخلاقية تكون ممنوعة على الموظف وذلك لما تخلق من شبهة وتوجس لدى عموم الأفراد كأن يقبل الموظف الهدايا من المرتفقين أو يقوم بزيارات شخصية لفائدة مرتفقين لهم مصالح داخل الإدارة التي يعمل بها .
وتجدر الإشارة على أن سمعة الموظف لا تقف فقط على السلوكيات التي يقوم بها داخل مكانه الوظيفي بل تلزمه حتى فيما يقوم به في حياته العادية خارج أوقات عمله، فيكون ملزما من الناحية الأخلاقية بعدم ارتياد بعض الأماكن المشبوهة أو الإقدام على بعض الأفعال المشينة بحيث قد يصل الأمر لحد عزله وذلك لما لهذا الأمر من تأثير على مصداقية الموظف ووقاره وإضرار بصورة الإدارة والدولة، وهذا ما ذهب إليه القضاء المغربي بحيث أيدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا قرار وزير التجارة والصناعة والسياحة القاضي بعزل موظف وذلك إثر تورطه في قضية تتعلق بالسكر والفساد والضجيج ليلا بحيث اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على أنه وإن كانت الأفعال التي أدين بها الموظف تأديبيا لا علاقة لها بوظيفته إلا أنها تخل بمبدأ المروءة وحسن الأخلاق التي يجب أن يتسم بها كل موظف.

الابتعاد عن ممارسة أي نشاط مخل بالثقة العامة
فالموظف العمومي باعتباره جزء من منظومة الدولة والإدارة بل هو الذي يعكس صورة هذين الأخيرين فيحب على سلوكه الوظيفي أن يكون منسجما مع المبادئ والمعايير التي تقوم عليها المرافق العمومية، فإن كانت الإدارة المغربية الآن تتخبط في العديد من الاختلالات والمشاكل فهي ترجع بالأساس لتفشي مجموعة من الظواهر الغير الأخلاقية التي تضرب بكل القيم والمبادئ التي تنبني عليها المرافق العمومية، وتتمثل هذه الظواهر أساسا في الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس .

ثالثا : تجنب تضارب المصالح

لما لتضارب المصالح من تأثير على شفافية المرفق العام وتغليب المصلحة الخاصة للموظف على المصالح العامة للمواطنين وانتهاك لقواعد المنافسة الحرة والشريفة، فقد أقر الدستور المغربي بتجريمه وجعل كل السلوكيات المرتبطة به موجبة للعقاب، حيث نص الفصل 36 من الدستور على ما يلي :

” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. “

فمن غير المعقول أن يكون المتهم قاضيا على نفسه لأنه وإن كانت كل الأدلة ثابتة عليه فلا محال سيبرئ نفسه، نفس الشيء ينطبق على الموظف العمومي فلا يمكن أن يكون في مركز القرار يمثل مصالح الدولة والإدارة وفي جهة أخرى يمثل مصالحه الشخصية لأن ذلك سيؤدي إلى تضارب مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة مما يؤثر على حرية المنافسة وشفافية المرفق العام، لهذا يقع على الموظف العمومي مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تجنب وقوعه في وضعية تتنازع فيها مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة، وقد كان النظام الأساسي للوظيفة العمومية واضحا في هذه المسألة حيث نص في فصله 15 على ما يلي :

“…يمنع على الموظف المزاولة بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء:
إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري…
التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري. “

ويرجع سبب منح الموظف هذين الاستثنائين كون أنه ليس لهم طبيعة تجارية محضة بالإضافة إلى انصبابهما في خدمة الصالح العام سواء فيما يخص تقديم الخبرة والتدريس والاستشارة، أو فيما يخص النهوض بالأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية…إلى جانب أن المشرع جعل التمتع بهذين الاستثنائين مقيدا بضرورة تقديم الموظف تصريح لرئيس إدارته يعبر فيه عن رغبته في الاستفادة من هذين الاستثنائين ويبقى لرئيس الإدارة الحق في الاعتراض متى تبين له بأن هذا الأمر سيؤثر على مردودية الموظف أو على مركزه القانوني أو يجعله في حالة تتنافى مع وظيفته العمومية .

وقد أوضح المنشور رقم 30/99 سبب منع الموظف من مزاولة أي أنشطة حرة حيث اعتبر أن تفشي ممارسة الأنشطة الحرة من طرف الموظف إلى جانب أنه مظهر من مظاهر الإباحية التي تطال بعض جوانب التدبير العمومي، فإنه من العوامل التي تؤثر بكيفية مباشرة على مردودية المرافق العمومية وبالتالي تحول دون خدمة الصالح العام والانكباب على معالجة قضايا المواطنين بما يلزم من الجدية والانضباط والتفرغ الكامل للمهام.

الأكثر من ذلك فقد أضاف الفصل 16 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بأنه:
” يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته “

بذلك فقد جاء هذا الفصل أكثر عمومية من الفصل 15 حيث وضع حاجز أمام كل الطرق التي من شأنها أن تؤثر على استقلالية الموظف وتؤدي إلى تنازع مصالحه الشخصية مع المصالح العليا، فيبقى على عاتق الموظف هنا الالتزام بما ينص عليه التشريع وتحضير الواجب والضمير الأخلاقي بأن هذه السلوكيات لا تخدم وطنه ولا مصالح المواطنين إضافة إلى أنها تؤدي إلى إثرائه بشكل غير مشروع، كذلك يقع على عاتق الإدارة والدولة تحسين وضعيته المادية و مركزه داخل الإدارة حتى لا ينصاع الموظف وراء كل أمر يدفعه إلى تغليب مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة .

بذلك تكون هذه هي الأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها الموظف العمومي كمدخل أساسي من مداخل الإصلاح الإداري الذي يعتبر الموظف العمومي أولى ركائزه .
فإن كان ما تعانيه الإدارة العمومية الآن من مشاكل وما تتخبط فيه من مظاهر المحسوبية والزبونية وضعف المردودية ، فيمكن أن نحمل الجانب الأكبر من المسؤولية لذلك الموظف الذي لا زال يشتغل بعقلية يسودها منطق ” القهيوة ” و ” الحلاوة ” تلك العقلية التي لا يزال يرى فيها رجل الإدارة نفسه بأنه هو السيد وبأن ذلك المواطن مجرد رعية لا حول له ولا قوة.

فيقع غمار المسؤولية هنا على الطاقات الشابة التي أصبحت تتوارد على الإدارة العمومية كموظفين يزرعون أمل جديد في إدارة مواطنة تتجند بجميع مواردها البشرية على غاية أساسية ألا وهي خدمة المواطن .

قد يعجبك ايضا