الجريمة الإلكترونية

المعلومة القانونية  ذة. نورا الزرايدي

تعتبر الجريمة الالكترونية من الجرائم الحديثة التي ظهرت بعد الثورة التقنية، وهي سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية و غالبا ما يكون هدفها القرصنة من اجل السرقة او اتلاف المعلومات، كما تعني الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكومبيوتر من خلال الاتصال بالانترنيت وهي من أهم التحديات التي تواجهها التجارة الالكترونية. كما عرفها القاضي باركر بانها كل فعل اجرامي معتمد اذا كانت صلته بالمعلوماتية تنشأ عن خسارة تلحق بالمجني عليه. و عرفتها المنظومة الأوروبية للتعاون و التنمية الاقتصادية بأنها سلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق و غير مسموح به و يرتبط بالمعالجة الألية للبيانات أو بنقلها.

نالت الجريمة الالكترونية أو المعلوماتية اهتماما كبيرا من قبل الفقهاء و خاصة الفقه الجنائي الذي خص لها عدة تعاريف . كما يطرح هذا الموضوع أهمية في المجال القانوني.

إذن ماهي خصائص الجرم المعلوماتي أو الالكتروني وماهي أنواعه؟ هل استطاع المشرع المغربي الحد من الجريمة الالكترونية؟

سأبني الموضوع بالاعتماد على التقسيم الثنائي حيث سأتطرق في المبحث الأول الى خصائص الجريمة الالكترونية و أنواعها ,و سأتناول في المبحث الثاني تنظيم المشرع المغربي للجريمة الالكترونية.

المبحث الأول: خصائص الجرم المعلوماتي أو الالكتروني و أنواعه

المطلب الأول: خصائص الجرم المعلوماتي

ان الجرم الالكتروني يتميز بعدة خصائص من أهمها
قلة التكلفة، إن الجرم الإلكتروني لا يتطلب وقتا طويلا فيمكن للمجرم ارتكابه في أي منطقة من مناطق العالم دون أن يحتاج الى مغادرة المكان الذي يقيم فيه.

بالاضافة الى السرعة فالسرعة لا تميز ارتكاب الجرم الالكتروني فقط بل تميز أيضا وسيلة طمسه و التخلص منه و هو الامر الذي عمل المحققون و يعجل الهدف من الوصول الى مرتكب الجرم .ثم ميزة الهدف بمعنى أن الجرم الالكتروني لا يحتاج الى اثارة الضوضاء عكس الجرائم الأخرى فالجرم الالكتروني يمر ويقع في صمت.

بالإضافة الى صعوبة اكتشاف الجرم و اثباثه ثم ان الجريمة الالكترونية جريمة عابرة للحدود ذلك بفضل التقنيات الحديثة فالجريمة أصبحث ترتكب بحاسوب في دولة معينة لتمتد أثارها و نتائجها اتجاه المستهدف في نفس الدولة أو في دولة أخرى.

المطلب الثاني: أنواع الجريمة الإلكترونية

اما في ما يتعلق بأنواع الجرم الالكتروني يكون على سبيل المثال لا الحصر نظرا لكون هذا النوع من الجرائم في تطور مستمر.

و من أهم أنواعها جرائم النظم و قواعد المعلومات، جرائم البيانات الشخصية الالكترونية، جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية، جرائم ماسة بالمستهلك الالكتروني،  جرائم السطو على بطاقات الائثمان و التحويل الالكتروني الغير المشروع للأموال، جرائم قرصنة البرمجيات، انتحال الشخصية و التهريج و الاستدراج، المس بالأشخاص من خلال التهديد والمضايقة.

المبحث الثاني: تنظيم المشرع للجريمة الإلكترونية

بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع وضع عقوبات صارمة تخص أنظمة المعالجة الألية للمعطيات، فالفصل ينص “يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر و بالغرامة من 2.000الى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 607-3 فقط من دخل الى أو بعض نظام المعالجة الألية للمعطيات أو اضراب في سيره”.

والفصل 607_4 دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار اليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الألية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ترفع العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات و بالغرامة من 100.000 الى 200.000 درهم اذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الألية للمعطيات أو حذفها أو اضراب في سير النظام أو اذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها أو اذا سهل للغير القيام بها.

بالإضافة الى الفصل 607_5 الذي ينص على أن يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بالغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الألية للمعطيات أو أحدث فيه خللا . كما نص الفصل 607_6 على ان دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بالغرامة من 10.000 الى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها اذا كان من شأن التزوير أو التزيف الحاق ضرر بالغير دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد تطبق نفس العقوبة على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار اليها في الفقرة السابقة و هو يعلم أنها مزورة أو مزيفة . و الفصل 607_8 يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول من 607_3 الى 607_7 أعلاه و الفصل 607_10 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة . بالإضافة الى الفصل 607_9 تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الاعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا تمثل الاعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.

كما سعى المشرع الى سد الفراغ الذي كان حاصلا على المستوى التشريعي في ميدان البحث و التحري في الجرائم المعلوماتية و نص في الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية على ” يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث اذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة و المعرفة “.

في الأخير، ان المشرع المغربي لم يعط تعريف للجريمة الالكترونية و ترك الأمر للفقه و القضاء لكنه سن عقوبات صارمة نص عليها في القانون الجنائي لتنظيم هذا المجال . بالإضافة الى الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18فبراير 2009، بتنفيذ قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (الجريدة الرسمية عدد5711 بتاريخ 23فبراير 2009ص552)هذا القانون صدرمكونا من 67 المادة، مقسمة على ثمان أبواب تناول فيه المشرع بالأساس، الى المعلوميات في خدمة المواطن، وكونها تتطور في التعاون الدولي و يجب ألا تمس بالهوية و الحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي ألا تكون أداة لافشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.

بالإضافة الى أنه يجب على المشرع أن يأخد بعين الاعتبار طبيعة و خصوصية الجريمة المعلوماتية خلال تنظيمه لإجراءات البحث و التحري.

كما سأقترح بعض التوصيات و الارشادات لمكافحة الجريمة الالكترونية.

ضرورة مواصلة تطوير الخبرات و الوسائل التقنية الازمة لدى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية.

ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة الجريمة الالكترونية.

اتخاد التدابير الازمة لحماية الأجهزة الالكترونية من عمليات القرصنة.

اعتبار الوقاية عاملا أساسيا في مواجهة الجريمة الالكترونية و اعتماد تدابير احترازية مناسبة و الاستمرار في مراجعتها و تطويرها.

التنبه من عملية تحويل الأموال المختلسة بالوسائل الالكترونية.

ضرورة مواكبة الاتفاقيات الدولية بشأن الجرم المعلوماتي.

هل هناك هفوات تقنية في الأنظمة المعلوماتية تساعد المحتالين للوصول الى أهدافهم الغير المشروعة ؟ و هل من اطار مؤسساتي موجود لضبط الجريمة الالكترونية و رصدها قبل وقوعها ؟ كيف تعامل القضاء المغربي مع الحالات التي عرضت عليه في هذا الشأن ؟


المراجع المعتمدة في البحث:

عبد الرزاق الجباري ,الحقوق المالية لمبرمجي الحاسوب ,منشورات مجلة الحقوق المغربية ,الطبعة الأولى 2012 .
عبد الله عبد الكريم عبد الله ,جرائم المعلوماتية و الأنترنيت , منشورات الحلبي الحقوقية ,الطبعة الأولى 2007.

القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

القانون الجنائي المغربي.

المسطرة الجنائية.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا