المحكمة التجارية، تشكيلتها واختصاصاتها

المعلومة القانونية – أحمد بنعيسى

طالب جامعي في القانون الخاص.

تتألف المحكمة التجارية من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب، كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.

كما تتكون من غرف وأقسام حسب أنواع وطبيعة القضاية التي تعرض عليها.

أما التنظيم الداخلي للجمعية العامة فيتكون من جميع القضاة والمستشارين العاملين بها.

هذا فيما يخص تشكيلها، لكن فيما يتعلق باختصاصـاتهـا، فيمكن القول بأن  لها إختصاصان، الأول قيمي: وحبث تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.

أما الثاني فهو نوعي، من قبيل، ستجلى في:

ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.

– الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.

ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.

ـ النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري.

ـ النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.

كما هنالك الآختصاص المحلي، هذا الأخير الذي يخضع كقاعدة عامة عندما يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه، غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكن يتوفر على محل إقامة، كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل.

وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده، وإذا تعدد المدهي عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا