المـحكمـة الإداريــة، أقسامها ووظائفها

المعلومة القانونية – أحمد بنعيسى

طال جامعي في القانون الخاص.

تتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ويمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها والملاحظ إن المحاكم الإدارية لا توجد لها نيابة عامة وانما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية وتستغرق مدة تعيينه سنتين.

ويمكن تقسيم المحكمة إلى عدة أقسام، بحيث لا يسمح لقسم بالنظر في اختصاص القسم الآخر. وتعقد هذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها رئيس المحكمة أو قاض تعينه الجمعية العمومية السنوية بمساعدة كاتب ضبط وبحضور المفوض الملكي.

ــ الجمعية العامة :

تتكون من قضاة المحكمة والمفوضين الملكيين العاملين بها ويحضرها رئيس كتابة الضبط.

ــ إختصاصات المحكمة الإدارية:

ـ إختصاص محلي:

كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.كانالإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده. وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

ـ إختصاص النوعي:

طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة. النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام في الطريق العام ، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العامة وموظفي مجلسي النواب والمستشارين، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية في إطار المنفعة العامة، دعوى تحصيل الديون العامة، فحص شرعية القرارات الإدارية.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا