“القرار العمومي الثابت والمتحول” موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق المحمدية

المعلومة القانونية – السفياني بناصر

طالب باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي بكلية الحقوق المحمدية. 

ألقى “مصطفى الخلفي” الوزير المنتدب  لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 محاضرة علمية تحت عنوان: “القرار العمومي الثابت والمتحول” مقدمة لفائدة طلبة ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي وماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية.

وطرحت مجموعة من الأسئلة العلمية على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة من لدن الطلبة الباحثين في مسلكي ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي وماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، لعل من بينها:

سؤال طالب “بناصر السفياني” يتمحور حول مآل دفاتير التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي، الذي أثار جدلا كبيرا في تلك الفترة وأخذ زمنا تشريعيا كبيرا، كمطلب للتوضيح؟

وحيث كان جواب “الوزير” على الشكل التالي ” إن مآل دفاتير التحملات التي صدرت هي دفاتير تحملات دائمة أي غير محددة، كما يلاحظ أن مجموعة من المقتضيات التي تم تنفيذها منها، خاصة  نذكر القانون الجديد المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فضلا عن التعديلات الملحقة عليه، التي وضعت ضمانات متعلقة باحترام مقتضيات دفاتير التحملات.

وفي السياق آنه أكد بأن عدد من المقتضيات في هذا القانون أصبحت لها قوة قانونية عمليا، وضرب مثالا بسيطا على ذلك مفاده أن الحق في التقدم بالشكايات أصبح متاحا لعموم الجمعيات، وبأن هذا الأمر لم يبقى مرتبط فقط بالجمعيات ذات النفع العام، في حين أصبح الجميع بإمكانه أن يتقدم بشكاية للهيئة العليا، وهذا حق من الحقوق الإعلامية والقضائية، إضافة إلى أن “مصطفى الخلفي” أشار بأن الوزارة خصصت منصة رقمية ومسطرة مرتبطة بذلك، الشيئ الذي لم يكن في الماضي.

وحيث أشار بأن هاته الفكرة كانت فكرة جنينية، طرحت منذ دفتر التحملات الذي طرح سنة 2012، وتعزز هذا الوضع من بعد نعديل قانون الإتصال السمعي البصري “القانون الجديد للهاكا” خلال سنة 2016، وحيث تم إدراجها، والتي جاءت بالعديد من المقتضيات الجديدة المتعلقة بذلك.

ويذكر أن كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية وقعت مباشرة بعد إنتهاء المحاضرة العلمية، اتفاقية شراكة مع الوزراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بخصوص إمكانية تدريب طلبة ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية  في المؤسسة البرلمانية.

تعتبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بالمحمدية هي السباقة في إطلاق أول ماستر يتعلق بالعمل البرلماني والصياغة التشريعية، بحيث تسعى الكلية من خلاله إلى تكوين طلبة متخصصين في الصياغة التشريعية، ولكي يتمكن الطالب بماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية  من استكمال تكوينه بشكل ناجح في هذا المجال، فقد بادرت الكلية إلى توقيع اتفاقية الشراكة مع هذه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الممثلة في شخص مصطفى الخلفي.

وستمكن هذه الإتفاقية طلبة ماستر “العمل البرلماني والصياغة التشريعية”، من الولوج إلى مؤسسة البرلمان قصد اكتساب التجربة والإستفادة ممن يشتغلون في صياغة القوانين، وبالتالي يكون الطالب قد حاول الجمع من جهة  بين مايدرسه داخل القاعة الجامعية رفقة الأستاذ المحاضر، ومع مايدور داخل قبة البرلمان من جهة ثأخرى.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا