“تمكين أدوار وقدرات وموارد المجتمع المدني” موضوع لقاء علمي بكلية الحقوق المحمدية

المعلومة القانونية – السفياني بناصر

طالب باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، بكلية الحقوق المحمدية.

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية أمس الأربعاء لقاءا دراسيا وطنيا في قاعة الندوات حول: “تمكين أدوار وقدرات وموارد المجتمع المدني” من أجل إطار مرجعي لدعم أدوار وكفاءات العمل الجمعوي وموارده ومهنه.

وقد شارك في هذا اللقاء مجموعة من الأساتذة الجامعيين و”منتدى المواطنة” برئاسة الاستاذ “عبد  العالي مستور” والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و”الناطق الرسمي باسم الحكومة” في شخصها الأستاذ “مصطفى الخلفي“.

واستعرض “مصطفى الخلفي” الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الجلسة الأولى التي ترأسها عميد الكلية “جمال الحطابي“، في هذا اللقاء الرهانات المؤطرة لفعل الوزارة في مجال العمل الجمعوي. وقال “مصطفى الخلفي” أن هذا اللقاء يعكس إرادة الشراكة بين الوزارة ومنتدى المواطنة الذي من شأنه النجاح في العمل الجمعوي، بحيث يقتضي في نظره الإنصات للفاعلين فيه والإستماع، إذ بدون هذا  الإنصات لايمكننا أن تنجح كفاعل عمومي في خدمة المجتمع المدني.

وقد وقف “مصطفى الخلفي” الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة عند خمس نقط أساسية في معرض مداخلته بكلية الحقوق بالمحمدية، هي: الرهانات المؤطرة لفعل الوزارة في مجال العمل الجمعوي ثم المرجعيات التي تنطلق منها من اجل ربح هذه الرهانات، بالإضافة إلى العناصر الأساسية التي تعترض ربح هذه الرهانات، والعنصر الرابع وهي الآليات التي يتم التنزيل عبر هذه البرامج، والأخير كيف يقع تنزيل هذه البرامج في شخصها.

وبالتالي فهناك رهانات كبرى أفرزت تصور معين وتجاوز هذه الإشكاليات يحتاج إلى آليات تفصيلية وهي الخمس عناصر العملية اي أن الرهانات المؤطرة لها السعي نحو دعم مجتمع مدني حر وفعال وذي مصداقية فهذه الخمس الرهانات الكبرى بدونها لايمكن تصور دور المجتمع المدني بأدواره في الوساطة بين الدولة والمجتمع،واعتبر  هذه الأدوار إلى جانب  أدوار أخرى لايمكن تصورها بدون مجتمع مدني حر وذو مصداقية.

كما ناقش كذلك المرجعيات التاريخية للمجتمع المدني واعتبر أن الرهانات التي جاءت بلورتها أولا انطلاقا من الرصيد المتبلور لمجتمعنا الأشكال التي جعلت المجتمع يتوفر على أدوات تمكن له الاستمرارية.

وكان الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز وتطوير التشاور والاجتهاد حول تمكين قيم وقدرات المجتمع المدني المغربي وادواره،وتأهيل موارد وكفاءات جمعياته ومنظماته ومردوديتها وحكامتها،يسعى إلى بلورة مقترحات حول (مرتكزات وأولويات وآليات ومسؤوليات:

-تنمية قيم وثقافة وحريات ومسؤوليات المجتمع المدني وقدراته وادواره.

-دعم ومواكبة موارد كفاءات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني  (البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والإدارية).

-تكوين وتدريب أعضاء الجمعيات وأطرها والعاملين فيها، يساهم فيها مجموعة من اطر وفعاليات المجتمع المدني المختصة ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وباحثون وخبراء مختصون والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية والمجالس الدستورية.

ونجد المجتمع المدني المغربي عرف نموا وتطورا متواصلا في جمعياته ومكوناته ومجالاته وبرامجه وقدراته، وتتميز التجربة المغربية بالحيوية والتنوع والتعددية والمبادرة والاجتهاد. وقد أقر وطور الدستور المغربي الجديد مرتكزات وضمانات حريات المجتمع المدني وادواره وقواعد وآيات مشاركته الديمقراطية والتنموية وخصصت الحكومة وزارة للنهوض بتدبير قضاياه وعلاقتها معه وعززت القطاعات الحكومية والبرلمان والجماعات الترابية وتواصلها وتفاعلها وشراكاتها مع جمعياته ومنظماته.

ومعرض المداخلات التي في الجلسة الثانية التي ترأسها الاستاذ زهير لخيار حيث قال الأستاذ المشارك في هذه الجلسة حسن العرافي من خلال مداخلته حيث يقترح إعادة النظر في منظومة التمويل وأكد على على  ضرورة تغيير منظومة التمويل ولابد أن لا يصبح ذلك مجرد دعم أو منحة بل ينبغي أن يدخل في منطق الشراكة والتشاركية.

إلا أن أهم ما أثار انتباهنا كطلبة باحثين هو التحليل الرائع والمتيز لدكتور سمير أولقاضي وهو استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الذي تدخل ليس بمداخلة وإنما بمداخيل قانونية ودستورية للمجتمع المدني، وقال الدكتور “سمير أولقاضي” أن الاضافة من هذا اللقاء الدراسي، أن يجمع بين الفاعلين في حقل المجتمع المدني وبين الكلية  باعتبار هذا الجانب يفكر في متطلبات المجتمع المدني، وأضاف الدكتور “سمير أولقاضي” أن تلك المداخيل القانونية عادة ما سيذهب التفكير بنا بها إلى ما يسمى بالإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، بناءا على دستور 2011 من خلال المقتضيات الواردة في الدستور  الفصول 12و13و14و15 ثم القوانين التنظيمية لملتمسات التشريع والعرائض ثم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وقد اعتبر  الدكتور “سمير أولقاضي” في معرض مداخلته انه عادة لما يتم الرجوع إلى المقتضيات الدستورية التي تحيل على المجتمع المدني والجمعيات الفصل 12 و13و 14 من الدستور أن الباحث قد يتساءل لماذا الفصل 29 من الدستور  كمدخل أساسي للمجتمع المدني  (حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة) فقد حلل الدكتور سمير أولقاضي  هذا الفصل تحليلا علميا مركبا حينما اعتبر أن المشرع الدستوري المغربي ليس عن عبث وضع تأسيس الجمعيات بين فاصلتين، ثم وضع نقطة وواصل.

بحيث يحدد هنا القانون شروط ممارسة هذه الحريات يعني أن هناك قانون سوف يحدد كيفية ممارسة تأسيس الجمعيات، وبعودة إلى الفصل 29 والباب الذي ينتمي إليه الفصل 29 نجده ينمتي إلى الباب الثاني من الدستور. ففي هذا الباب المشرع الدستوري أعطاه عنوان هو الحريات والحقوق الأساسية، الحريات والحقوق الأساسية وأكد الدكتور “سمير أولقاضي” في نقطة مهمة  على أن دور الجامعة هو تحديد المفاهيم وأن المغرب انتقل من فترة الحريات العامة العامة إلى ما يسمى بالحريات الأساسية، وبالتالي الفصل 29 الذي ينص في مقتضياته بأن تأسيس الجمعيات يدخل في إطار الحريات الأساسية بحيث اعتبر أن مفهوم الحريات الأساسية والحمولة الفلسفية والقانونية مرجعها هو النظام الألماني وحتى النظام الفرنسي في هذه الحقوق الأساسية متجاوز لها فتحليل “الدكتور” في إطار المقارنة اعتبر أن انتقال المغرب من الحريات العامة إلى الحريات الأساسية هذا الإنتقال لم يأتي معزولا، لأنه في المنظومة أو في الهندسة القانونية لدستور هناك مجموعة من المصطلحات المواكبة لهذا المفهوم على رأسها المحكمة الدستورية، بحيث ربط هنا الدكتور “سمير أولقاضي” بين النظام المغربي والنظام الألماني باعتباره  أن النظام الفرنسي كان متجاوز ولم يلتحق بهذا الركب المتعلق بالحريات الأساسية الذي يدخل فيه المشرع الدستوري تأسيس الجمعيات في إطار الحريات الأساسية إلا في 2009 حيث أن النظام الألماني وخصوصا الأنظمة الانجلوسكسونية هي أنظمة قائمة اصلا على الحريات الأساسية، قال أن هناك مفهوم الحريات الأساسية فالمشرع الدستوري أضاف إليه مايسمى بالمحكمة الدستورية وهذا له علاقة بالموضوع، وعزز مداخلته في إطار المقارنة من خلال إعادة تذكير الحضور بما تطرق إليه زميله الاستاذ “حسن العرافي” في معرض مداخلته، حينما تكلم عن تمويل الجمعيات أنه لا أحد أصبح يزايد على تمويل الجمعيات من الخارج لماذا؟

هنا يوضح الدكتور “سمير  أولقاضي” ما قاله “حسن العرافي” اعتبر  أن ربطهما بالمقتضيات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب، بحيث نجد هنا هنا في الهندسة الدستورية الجديدة انه الإتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، يعني أن هناك علاقة ترابط ووضح “الدكتور” معطى اخر مرتبط بآلية جديدة هذه الآلية لها علاقة مباشرة بالباب الثاني من الدستور لهو باب الحريات في إشارة توضيحية منه انه لأول مرة في المغرب في إطار دستور 2011، وهي آلية الدفع بعدم الدستورية مرتبطة بالباب الثاني من الدستور وهو مالم يكن في الدساتير السابقة.

فهذه الآلية حرم منها المجتمع المدني بحيث إذا رجعنا إلى القانون الذي تمت المصادقة عليه قانون الدفع بعدم الدستورية فهي هي مناسبة للأفراد والجمعيات للطعن في مدى دستورية القوانين أثناء النظر في دعوى معينة، يوضح الدكتور سمير أولقاضي أن الجمعية حرمت من هذا الحق اي أن تدفع بعدم دستورية نص قانوني وتشبت المشرع هذا ليس بالمغرب بل في ألمانيا.

نجد النص الذي يوازيه فالمشرع المغربي سوف يصدر قانون ويحدد شروط ممارسة هذه الحريات العامة في إطار الانتقال من مفهوم الحريات العامة إلى الحريات الأساسية، كان عنده نتيجة اي انه من بين المحددات المعيارية للحريات الأساسية هو أنه لايمكن لقانون أن يضيق، بحيث يمكن أن يوسع ولكن لايمكنه أن يضيق من مجالها، بحيث اعتبر في إطار المقارنة  في التحليل انه من الصعب فهم هذه الأمور إلا من خلال الرجوع الفصل التاسع من الدستور الألماني والفصل 29 من الدستور الإسباني، مستثنيا الاستاذ سمير أولقاضي الدستور الإسباني انه كان متجاوز لهذه الأنظمة المتطورة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تدخل رئيس منتدى المواطنة الاستاذ “عبد العالي مستور” وقال بأن هناك في المغرب تراكم اي أن الجمعيات عليها أن تطور بشكل كبير التشخيص والبدائل التي تطرحا الجمعيات بالإشادة على أنه هناك عمل تقوم به الدولة،بغض النظر عنه هل هو جيد ام لا فقد أضاف “رئيس منتدى المواطنة” بمعنى أنه (دخلنا ال  التنفيذ) وان أجوبة الوزارة بالنسبة له غير مقنعة ولكن هناك قوانين وعرائض.

فاعتبر الاستاذ “عبد العالي مستور” انه الهدف من هذا اللقاء يرغب من خلاله أن يخرج بإطار مرجعي لهيكلة دعم الدولة للجمعيات بغض النظر عن تمويل المشاريع، فالمغرب الآن يوجد فيه التمويل وليس هناك دعم عمومي اي هناك تمويل المشاريع فهو تمويل الشراكة، نقص  في الدعم المؤسساتي ليس بالضرورة المال، بل  التكوين المستمر الفضاءات مثل هذا الجزء الذي تقوم به الوزارة حاليا، فهو دعم في نظره دعم قدرات منصة التكوين دورات تكوينية، هذه الأمور كلها تعتبر دعم في نظره،هذه المسألة لحد الان ليس لها إطار قانوني ومؤسساتي لدعم العمومي لقدرات وموارد العمل الجمعوي بإشارة منه أن المهن الجمعوية غير موجودة في القانون، وان النظام الجبائي كله تعتبر الجمعيات  خارجه وكذا النظام المالي للبلاد خارجه.

ووأضاف “الاستاذ مستور” أن هناك مسالة أخرى يجب الانتباه إليها، وقال ان الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها باعتباره انه لحد الان لدينا جزء كبير في الوزراء ليس هم من يضعوا القوانين، بل تضعهم في نظره الأمانة العامة للحكومة ،والوزراء عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم.

وقال أنه من الواجب على الوزارة بصفتها هي التي تضع قوانين الجمعيات، أن تفتح  مجالا للنقاش وتدارس مدى الأثر، وليس أن تضع المشروع وتسلمه للأمانة العامة للحكومة، ثم يأتيها قانون آخر وتعتمد عليه فتجعله يمر عبر مجلس حكومي، وهذا شي غير مقبول كما صرح رئيس منتدى المواطنة الاستاذ “عبد العالي مستور” وحيث حمل الحكومة المسؤولية سياسيا.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا