“الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل” موضوع لندوة علمية وطنية

المعلومة القانونية – رضوان بنسليمان

طالب باحث بكلية الحقوق طنجة.

نظم يوم 02/03/2018 بقاعة التكوين “إيكوديل” بمدينة العرائش ندوة وطنية تحت عنوان “الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل” من طرف الفرع الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بالعرائش، بشراكة مع ماستر تدبير نزاعات الشغل بكلية الحقوق -طنجة- ومركز محيط للدراسات والأبحاث، وذلك في إطار أنشطة التكوين لدى المركز للانفتاح على كل الفعاليات القانونية والقضائية من قضاة ومحامين وطلبة ومجتمع مدني بالإقليم.

استهلت أشغال الندوة بكلمات ترحيبية من الأستاذ معاذ العطاوي مرحبا بالحضور و مركزا في كلمة مقتضبة على بيان أدوار المركز و مدى إنفتاحه على مواضيع متعددة.

جاء بعده السيد أحمد قيلش، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان، حيث عبر عن سعادته ورغباته في التواصل مع جميع فروع المركز وشراكائه، معبرا عن سعادته ودعمه لجميع اللقاءات العلمية الرصينة، كما تقدم بشكره للهيئات المنظمة وللحضور.

المحاضرين:

رئيس الجلسة العلمية الدكتور عبد الله أشركي أفقير، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة

– المداخلة الأولى : الأستاذ محمد الهدار، قاضي بالمحكمة الابتدائية العرائش حول موضوع
توصيات تصفية الحساب بين النص القانوني والعمل القضائي

– المداخلة الثانية : الأستاذ هشام البوري، نائب وكيل الملك بابتدائية العرائش حول موضوع
آلية الوساطة ودورها في نزاعات الشغل

المداخلة الثالثة : الأستاذ مصطفى بونجة، محامي بهيئة المحامين بطنجة وأستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة حول موضوع
خصوصيات التحكيم في نزاعات الشغل الفردية

– المداخلة الرابعة : الأستاذ عبد المجيد نصيف، المدير الإقليمي بوزارة التشغيل و الإدماج المهني بالعرائش حول موضوع “التأطير المعرفي و القانوني لنزاعات الشغل

– المداخلة الخامسة : الأستاذة جميلة لعماري، أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، ورئيسة المركز المغربي محيط للدراسات و الأبحاث حول موضوع
آليات فض نزاعات الشغل الفردية

وختاما لهذا اللقاء العلمي المتميز بمشاركة ثلة من الباحثين على المستوى الوطني، طرحت مجموعة من التوصيات منها:

1- الفكر القانوني يجب أن يتلخص من السلبيات العالقة به و أن يصرح حاليا بأن أحكام التصالح والتحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل، مدونة الأسرة وغيرها. هل يمكن أن تشكل أرضية صالحة لبنات الطريق البديلة لتسوية النزاعات باعتبارها مشروع حضاري يؤرخ للتخلي على احتكار الدولة للقضاء وفض النزاعات أو التأسيس لقضاء خاص، عمل بين تناياه بدور جودة العدالة اللينة. وإدخال مفهومي الإنصاف و التراضي العقلاني الهادف وسط غابة أشجار المصالح المتضاربة.

2- تفعيل هيئة المستشارين بالمحاكم وقيامها بمحاولة للصلح و الوساطة بين طرفين العلاقة الشغيلة وفق ضوابط ومعايير تراعي المصالح المتضاربة بين الطرفين – وساطة قضائية.

3- إعادة النظر في وسائل إثبات العلاقة الشغيلة
4- تحديد إطار قانوني خاص بالتحكيم في نزاعات الشغل.

5- إحداث مؤسسات خاصة و محايدة للقيام بالوساطة في الميدان الاجتماعي.

6- الضرورة الملحة على الوساطة كآلية اتفاقية لتسوية النزاعات الجماعية بمدونة الشغل.

7- تتمين مبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشائه للوساطة التعاقدية الاجتماعية.

8- ألية الوساطة الاجتماعية لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تعويض صنع تسوية النزاعات الجاري بها العمل حاليا إنما تسعى إلى تكملتها أخدا بالاعتبار واقع المقاولة وتطلعات الفرقاء الاجتماعيين.

9- ضرورة تحسين الفرقاء الاجتماعيين بأهمية الطرق البديلة في حل نزاعات الشغل.

10- الوسيط باعتباره ميسرا لحوار اجتماعي يجب أن يكون محل تقة.

11- بين الأطراف وخبرة قانونية في المجال الاجتماعي.

12- ربط جسور النقاش مع الإعلام العمومي لإعداد تصور اولي لهيئة بديلة لتسوية النزاعات الاجتماعية و على رأسها نزاعات الشغل.

13- سحب اختصاص بتسوية نزاعات الشغل الفردية من مفتش الشغل لتناقضه مع مهام المراقبة.

14- وجود تعديل مدونة الشغل لتبسيط مقتضياته التي صارت من مسببات النزاع بالمقاولة.

15- إنشاء معهد وطني لمفتشي الشغل.

16- أن يكون خريجي مفتشي الشغل من كلية الحقوق.

17- تمكين مفتشي الشغل من الحصانة.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا