التفویض الإداري والتفويض التشريعي

المعلومة القانونية – حنان خطايبي الإدريسي

دكتورة باحثة وأستاذة جامعية في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن بألمانيا.

یقصد بالتفویض بصورة عامة –أن یعهد صاحب الاختصاص الأصیل إلى شخص أخر أو هیئة أخرى بممارسة جانب من اختصاصاته وفقا للشروط الدستوریة أو القانونیة المقررة لذلك، والتفویض بهذا المعنى قد یكون تشریعیا أو إداریا.

ویكون التفویض إداریا، إذا عهدت جهة إداریة تتولى اختصاصا معینا أو من یمثلها ببعض اختصاصاتها إلى جهة إداریة أخرى أو من یمثلها أو من یمثلها سواء في داخل الجهاز الإداري الواحد او خارجه، وذلك في الحدود التي ینص علیها القانون أو الأنظمة أو التعلیمات.
ویكون التفویض تشریعیا، إذا عهدت السلطة التشریعیة ببعض اختصاصاتها إلى السلطة التنفیذیة في الحدود التي ینص علیها الدستور.

أو هو قیام السلطة التشریعیة، التي أناط بها الدستور سلطة وضع وسن التشریعات بتفویض جزء من اختصاصاتها إلى السلطة التنفیذیة (رئیس الدولة أو رئیس الحكومة) استنادا إلى نص صریح یرد في الدستور یجیز التفویض ویبین القیود اللازمة لإعماله، أو أن یجري العرف الدستوري في دولة ما على الأخذ بمبدأ التفویض التشریعي أو إجازته.

وبعبارة أخرى فالتفویض التشریعي، هو الإذن الذي یصدر من السلطة التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة لإصدار قرارات لها قوة القانون، یطلق علیها مراسیم بقوانین، في مسائل تشریعیة معینة تكون بحسب الأصل من اختصاص السلطة التشریعیة، ولكن السلطة التنفیذیة تمارسها نیابة عن البرلمان وخلال دورات انعقاده، وذلك في الظروف الاستثنائیة وفي حالة الضرورة بموجب تفویض من البرلمان وبشرط أن یكون التفویض بقانون ولمدة محدودة، وان تبین فیه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم علیها، على أن تعرض هذه القرارات على البرلمان في اول جلسة بعد انتهاء التفویض.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا