تقرير عن ندوة حول موضوع “الخطأ الطبي بين واقع النص القانوني وإكراهات الممارسة الطبية”

المعلومة القانونية – رضوان بنسليمان

طالب باحث بكلية الحقوق طنجة.

نظم يوم 18/01/2018 ب “دار الثقافة القصر الكبير” ندوة علمية تحت عنوان ” الخطأ الطبي بين واقع النص القانوني وإكراهات الممارسة الطبية” من طرف “ودادية أطباء القصر الكبير” بشراكة مع “نادي قضاة المغرب“، وذلك في إطار أنشطة التكوين الطبي المستمر والانفتاح على كل الفعاليات القانونية والقضائية من قضاة ومحامين وطلبة ومجتمع مدني، وممثلون عن وزارة العدل، وعن نادي قضاة المغرب، وعن ودادية الأطباء بالقصر الكبير هم:

– السيد عبد المجيد بنونة، ممثل عن ودادية الأطباء بالمدينة مسيرا للندوة.
– السيد إبراهيم الكرناوي، مستشار وزير العدل
– السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب
– السيد ياسين العمراني، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب
-السيد مصطفى بن زكي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.

المحاضرين:

-الأستاذ محمد الأكحل، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير
-الأستاذ عماد الجهاد، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير
-السيد الأمين الوهابي، فاعل مهتم بقضايا الصحة

وقائع الندوة:

استهلت أشغال الندوة بكلمات ترحيبية من الدكتور عبد المجيد بنونة مرحبا بالحضور، ومركزا في كلمة مقتضبة على بيان أدوار الودادية للأطباء بمدينة القصر الكبير، ومتحدثا عن سعادته بالشراكة بين ودادية الأطباء ونادي قضاة المغرب، لطرح بعض الاشكالات التي يعرفها قطاع الصحة، المتمثل في الممارسة اليومية للطبيب، مشيرا إلى ظروف تنظيم الندوة.

جاء بعده السيد إبراهيم الكرناوي، مستشار وزير العدل:
حيث عبر عن سعادته ورغباته في التواصل، في نفس السياق قدم تلاوة للسيد وزير العدل محمد أوجار، من خلال أهمية واهتمامه بالموضوع، معبرا عن سعادته ودعمه لجميع اللقاءات، وشكره لكل الهيئات المنظمة، من ودادية الأطباء، ونادي قضاة المغرب ممثلا في شخص رئيسه الدكتور عبد اللطيف الشنتوف.

كما أكد على دعم وزارة العدل واستعدادها للتجاوب الفعال مع ما تفرزه الندوة من أفكار لخدمة المصلحة الطبية، والتي تجعل مصلحة المواطن مبتغا لها.

وأشار الى أن وزارة العدل تشتغل على بلورة المسودة الأولية للمشروع المنظم لمسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية، حيث تعكف وزراة العدل حاليا على تنقيح المسودة وبلورتها في شكل مشروع قانون في أفق إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

في نهاية كلمة السيد مستشار وزير العدل أكد استعداد الوزراة الدائم على النهوض بالشأن التشريعي فيما يخص دائرة الاهتمام المشترك وبما يحقق مصلحة العدالة في ظل مراعاة حقوق المواطن الذي جعل القضاء والطب في خدمته، أعطيت الكلمة للسيد ياسين العمراني، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب:

حيث توجه بعبارة الشكر والتقدير لودادية الأطباء القصر الكبير، وحيث اعتبر هذا اللقاء بمثابة جسر من جسور التواصل بين السلطة القضائية وهيئات المجتمع المدني. كما أشار إلى أن موضوع الخطأ الطبي يعرف نقاشا هاما على الساحة الوطنية من طرف الباحثين والمختصين.

كما تقدم السيد مصطفى بن زكي، نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير:

خلال كلمته أكد أن مسؤولية الطبيب الناتجة عن الأخطاء الطبية لازالت بحاجة الى توضيح تشريعي بالمغرب، وغير واضحة لغياب تام أو شبه تام لإطار قانوني ينظمها بشكل مباشر، حيث تتزايد الأخطاء الطبية بالعديد من المستشفيات سواء العمومية أو الخاصة.

كما اعتبر مهنة الطبيب مهنة إنسانية، أخلاقية تتطلب بدل مجهود وعناية خاصة بالمريض، وفي الأخير أشار إلى بعض الملاحظات التي تعيق عمل الطبيب وتشكل وقائع لإثبات الخطأ الطبي:

– الظروف العملية التي يعاني منها قطاع الطب في المغرب ومعاناة السادة الأطباء منها:

إنعدام الإمكانيات المادية خصوصا التجهيزات والتقنيات والتي قد تؤدي الى بعض التجاوزات لدى بعض الأطباء مما يؤدي إلى أخطاء طبية.

استهلت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة الأستاذ محمد الأكحل، قاضي بالمحكمة الآبتدائية بالقصر الكبير حول “الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية

حيث قدم إطار عام إرتكز فيه على قانون الإلتزمات والعقود خاصة الفصول 288 الخاص بالتقادم، والفصل 1248 الخاص بالديون الممتازة، وكذا القانون رقم 131.13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، حيث لم يهتم بتنظيم مسؤولية الطبيب، وإنما ركز على تحديد الوضع القانوني الخاص به وعلى الجوانب التأديبية، فمسؤولية الطبيب مجال خصب للدراسة.
حاول من خلال مداخلته طرح بعض الإشكالات للإجابة عنها في محاور عرضه، في إطار:
الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية والتعويض الطبي.

بعدها مداخلة الأستاذ عماد الجهاد، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، حول المسؤولية الجنائية للطبيب عن أخطائه المهنية.

حاول من خلال هذا الموضوع المزواجة بين ما هو نظري وعملي عن طريق إعطاء بعض النماذج و الإجتهادات القضائية بخصوص القانون المغربي مقارنة بالقانون الفرنسي، وفي نفس السياق أشار إلى أن القانون المغربي وكذا بعض النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب على أنها تركت فراغا تشريعيا فيما يخص علاقة الطبيب بالصيدلاني، خصوصا فيما يتعلق بالوصفة الطبية، كما أكد في السياق ذاته أن القضاء المغربي اعتبر أن الصيدلي ملزم بضمان مطابقة الأدوية للوصفة التي أقرها الطبيب.

في الأخير طرح السيد الأمين الوهابي، فاعل مهتم بقضايا الصحة مداخلته في شقين:

الشق الاول: خلاصة فيما يخص حيثيات مسؤولية الطبيب
الشق الثاني: نظرة حول بعض أخطاء الطبيب وكذا بعض المتبعات القضائية المرتبطة بالخطأ الطبي.

وختاما لهذا اللقاء العلمي المتميز طرحت مجموعة من التوصيات منها:

– إشراك الفاعل الطبي في وضع مقترحات القانون الخاص بعمل هذه الهيئة.
– مراعاة خصوصية هذه المهنة.
– سن جيل جديد من القوانين والتشريعات تراعي المتغيرات المجتمعية والقيمية والتقنية التي يشهدها العالم.

ونترككم مع هذه الباقة من الصور التي توثق المشهد:

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا