مـقـتـرح منـهـجـيـة جواب عن سؤال في ق.ل.ع المغربي

بقلم: د الصوصي العلوي عبد الكبير – رئيس المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.

نفترض أن سؤال الإمتحان حول فسخ أو بطلان/ إبطال العقد…

في المباريات لولوج الوظيفة، يتعين إدراك أن المصحح مهني يريد جواب لإشكال قانوني يطرحه سؤال الإمتحان، ولهذا يتعين عدم التيه في المقدمة والإفراط في التطور التاريخي …

وهكذا، ففي سؤالنا المطروح، سنبدأ أولا بالاشارة إلى النقط التالية في المقدمة:

– نشير بداية لمصادر الالتزامات، ونقول بأنها تنشأ- أي الالتزامات- عن الاتفاقات وباقي التصريحات المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود والجرائم وأشباه الجرائم.

-تلك الإتفاقات، التي تكون في شكل عقد غالبا، أوجب لها القانون توفرها على مجموعة أركان، كما اشترط لهذه الأركان عدة شروط…

حيث بالرجوع إلى الفصل 2 من ق ل ع نجده أوجب بشأن الأركان توفر كلا من:

* الأهلية (مع الاختلاف الفقهي حول اعتبارها شرط وليس ركن… نشير لهذا فقط دون تفصيل لأنه ليس هو موضوع السؤال). وقد اشترط لها شروط…

* ثم ركن الإرادة، واشترط له شروط

* فشيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام، وهو ما يعبر عنه بالمحل.

* ثم سبب مشروع للالتزام.

وبجانب تلك الأركان، يوجد كلا من ركن التسليم في العقود العينية، والشكل في العقود الشكلية (كعقد الزواج/ عقد الشركة… ).

بعد هذه المرحلة التي همت مرحلة التعاقد، ننتقل لمرحلة أخرى، فيها سنمر إلى مرحلة التنفيذ وبشكل سريع…

حيث سنشير إلى ما يلي:

والقاعدة أن العقد إذا توفرت فيه الأركان والشروط، أنتج آثاره، ويقوم مقام القانون (الفصل 230 ق ل ع)، ويجب تنفيذه بحسن نية (231 ق ل ع)…

لكن، قد تغيب في العقد أركان أو تطالها عيوب في الشروط… كما … فما هي… أو … (طرح السؤال المطلوب منك الجواب عليه…)

للجواب على ذلك، نقترح اتباع التقسيم التالي/ ( مع ملاحظة أن الجواب بدون تقسيم غير مقبول، ما لم يطلب منك الجواب مباشرة).

المطلب الأول….. ونقسمه إلى – الفقرة الأولى- … – الفقرة الثانية.

المطلب الثاني:…. نفس الشيء…. ( وإذا كانت هناك فقرة ثالثة يمكن إضافتها).

في الخاتمة: إما نعطي أهم استنتاج ويمكن ارفاقه باقتراح…

أو نفتح النقاش على موضوع موالي آخر ودون تفصيل….. فقط إحالة وتخلص.

ملاحظة: هذا مجرد اقتراح تضمن عناصر، وبذلك تبقى لكل مرشح صلاحية تطويره.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا