مـقـتـرح منـهـجـيـة جواب عن سؤال في ق.ل.ع المغربي
بقلم: د الصوصي العلوي عبد الكبير – رئيس المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.
نفترض أن سؤال الإمتحان حول فسخ أو بطلان/ إبطال العقد…
في المباريات لولوج الوظيفة، يتعين إدراك أن المصحح مهني يريد جواب لإشكال قانوني يطرحه سؤال الإمتحان، ولهذا يتعين عدم التيه في المقدمة والإفراط في التطور التاريخي …
وهكذا، ففي سؤالنا المطروح، سنبدأ أولا بالاشارة إلى النقط التالية في المقدمة:
– نشير بداية لمصادر الالتزامات، ونقول بأنها تنشأ- أي الالتزامات- عن الاتفاقات وباقي التصريحات المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود والجرائم وأشباه الجرائم.
-تلك الإتفاقات، التي تكون في شكل عقد غالبا، أوجب لها القانون توفرها على مجموعة أركان، كما اشترط لهذه الأركان عدة شروط…
حيث بالرجوع إلى الفصل 2 من ق ل ع نجده أوجب بشأن الأركان توفر كلا من:
* الأهلية (مع الاختلاف الفقهي حول اعتبارها شرط وليس ركن… نشير لهذا فقط دون تفصيل لأنه ليس هو موضوع السؤال). وقد اشترط لها شروط…
* ثم ركن الإرادة، واشترط له شروط
* فشيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام، وهو ما يعبر عنه بالمحل.
* ثم سبب مشروع للالتزام.
وبجانب تلك الأركان، يوجد كلا من ركن التسليم في العقود العينية، والشكل في العقود الشكلية (كعقد الزواج/ عقد الشركة… ).
بعد هذه المرحلة التي همت مرحلة التعاقد، ننتقل لمرحلة أخرى، فيها سنمر إلى مرحلة التنفيذ وبشكل سريع…
حيث سنشير إلى ما يلي:
والقاعدة أن العقد إذا توفرت فيه الأركان والشروط، أنتج آثاره، ويقوم مقام القانون (الفصل 230 ق ل ع)، ويجب تنفيذه بحسن نية (231 ق ل ع)…
لكن، قد تغيب في العقد أركان أو تطالها عيوب في الشروط… كما … فما هي… أو … (طرح السؤال المطلوب منك الجواب عليه…)
للجواب على ذلك، نقترح اتباع التقسيم التالي/ ( مع ملاحظة أن الجواب بدون تقسيم غير مقبول، ما لم يطلب منك الجواب مباشرة).
المطلب الأول….. ونقسمه إلى – الفقرة الأولى- … – الفقرة الثانية.
المطلب الثاني:…. نفس الشيء…. ( وإذا كانت هناك فقرة ثالثة يمكن إضافتها).
في الخاتمة: إما نعطي أهم استنتاج ويمكن ارفاقه باقتراح…
أو نفتح النقاش على موضوع موالي آخر ودون تفصيل….. فقط إحالة وتخلص.
ملاحظة: هذا مجرد اقتراح تضمن عناصر، وبذلك تبقى لكل مرشح صلاحية تطويره.
شارك الموضوع للإفادة..