عرض حول موضوع وسائل الأداء

المعلومة القانونية

المقدمة:

یعتبر الشیك من أھم وسائل الأداء الأكثر شیوعا في المنظومة الاقتصادیة، فھو أداة وفاء یحل محل النقود قي إبراء الدیون، ویستحق بمجرد الاطلاع ، إلا أن ھناك مجموعة من العوارض یمكن إن تحول دون استخلاص قیمة الشیك بصفة خاصة و الأوراق التجاریة بصفة عامة.

وھذه العوارض متعددة و تتنوع باختلاف الورقة التجاریة إلا حاولنا الاقتصار في ھذا العرض على بعض العوارض فقط ، منھا ما ھو مرتبط بأطراف العلاقة الصرفیة، ومنھا ماھو متعلق بالرصید أو المؤونة ، و كذا عوارض مرتبطة بالتوقیع إلى غیر ذلك من العوارض.
تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في كون ھذا الموضوع لم یحظى بتنظیم تشریعي مھم محاولین جمع بعض عوارض الأداء لتشتت أحكامھا بین عدة قوانین.

ویطرح ھذا الموضوع إشكال أساس یتمحور حول عوارض الأداء، أیة تنظیم؟

لدراسة ھذا الإشكال و دراسة محاوره اعتمادنا مقاربة قانونیة سنحاول من خلالھا عرض مجمل النصوص القانونیة المنظمة لعوارض الأداء و تبیان أثارھا على وفاء الورقة التجاریة و اعتمدنا كذلك في دراسة ھذا الموضوع التصمیم المنھجي التالي:

المبحث الأول: التعرض كعارض من عوارض الأداء
المبحث الثاني: انعدام المؤونة وعدم كفایتھا والحجز على الحساب البنكي

(للإطلاع على الموضوع، يمكنكم تحميله من هنا > هنا.  <)

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا