أبرز ما جاء في حوار رئيس النيابة العامة على قناة ميدي 1

بمناسبة اللقاء التلفزيوني الذي أجراه رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “السيد محمد عبد النباوي”، والذي أجاب فيه عن مجموعة من التساؤلات المهمة حيث تطرق بداية عن مظاهر استقلالية جهاز النيابة العامة عن وزير العدل وقال على ان ما تغير هو نقل اختصاصات وزير العدل لرئيس النيابة العامة. يعني ان ما تغير هو الرأس أو الهرم و أن النيابة العامة هي جهاز عرفه القانون المغربي منذ سنة 1913.

وضح كذلك محمد عبد النباوي مجموعة من المساوىء التي كانت يعرفها عهد وزارة العدل حيث ان الوزير هو شخصية منتخبة و له برنامج و أجندة سياسية مما يؤثر سلبا على استقلال القضاء، عكس رئيس النيابة العامة فهذا الاخير قاضي قبل أن يكون رئيس للنيابة العامة فهو وجد من أجل تطبيق القانون.

وتحدث أيضا رئيس النيابة العامة عن أهم خاصية تتميز بها هذه الاخيرة وهي الوحدة، و تسلسلها الهرمي و أكد على ان القضاة لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون.

كما تطرق كذلك إلى دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية في تقييم عمل قضاة النيابة العامة و تاديبهم كلما استوجب القانون ذلك.
فضلا عن هذا أشار إلى خطورة سلطة الملائمة التي تعملها النيابة العامة في قراراتها خاصة القرارت التي تمس بحرية الافراد، و قال على هذه القرارات بدورها خاضعة لمراقبة القضاء و هناك وسائل تظلمية خولها القانون للافراد ذكر منها طرق الطعن و مبدأ التقاضي على درجات.

كما تحدث عبد النباوي عن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية حيث قال على أن السياسة الجنائية شأن الدولة ولكل السلطات شأن فيها فالبرلمان له سلطة التشريع و الحكومة تقف على تنفيذ القوانين.
في نقطة أخرى وقف على مجموعة من النصوص الدستورية التي تبرز إرادة المشرع في استقلال القضاء خاصة عنوان الباب السابع المعنون ب “السلطة القضائية إستقلال القضاء”.

إستقلال القضاء هذه كلمتين عميقتين في الدلالة خص بهما المشرع الدستوري هذه السلطة عكس السلطة التشريعية ولم يأتي بهما في الباب المتعلق بالسلطة التشريعية و لا بالسلطة التنفيذية.

ليختم في الاخير بالاجابة عن الامور الهيكلية و اللوجيستيكية حيث قال أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على خلق آليات للتواصل و بسط برامج وخطط النيابة العامة.

من إعداد “محماد الفرسيوي” وتوضييب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

قد يعجبك ايضا