مزايا وفوائد نظام التحفيظ العقاري

يقصد بالتحفيظ العقاري وضع سجل خاص للعقار يضبطه بكل دقة ، ويحدد مساحته وحدوده من كل جهة، ويبين طبيعته والحقوق العينية الواقعة عليه ومن هم أصحابها، ثم تقيد في هذا السجل أولا بأول جميع المعاملات التي تقع على ذلك العقار بعد تحفيظه وبذك يصبح هذا السجل هو المرآة التي تعكس حالة ذلك العقار والمعاملات التي تقع عليه.

وبالرجوع إلى الفصل 1 من ظهير 9 رمضان 1333 الموافق لظهير 13 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري نجده ينص على ما يلي ” يرمي التحفيظ العقاري إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد…

ويعتبر الرسم العقاري الناتج عن التحفيظ نهائيا باتا لا رجعة فيه، ويعترف بالوجود القانوني للحقوق المنصوص عليها وقت تأسيسه دون الحقوق الاخرى التي لم تظهر إثر سريان مسطرة التحفيظ حيث يطهر العقار وتطوى صفحات ماضية وبالتالي تثبت له حياة قانونية جديدة.

إذن، من هنا نلاحظ أن الرسم العقاري الناتج عن التحفيظ يحقق مجموعة من المزيا والفوائد تجد مصدرها في الضمانات القانونية التي يوفرها نظام التحفيظ العقاري والهادفة إلى تجسيد مصداقية العقار المحفظ مقارنة مع مرحلة ما قبل التحفيظ ، ويمكننا إجمال هذه المزايا كالآتي:

1/ يعتبر الرسم العقاري الناتج عن التحفيظ بمثابة مرآة امنية تعكس الوضع القانوني للعقار والحقوق الواردة عليه، حيث يسمح بمعرفة مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوءها، وهذا من شأنه أن يشجع الناس على التعامل في هذا العقار بشرائه او قبول أو اكتساب أي حق من الحقوق العينية الأخرى ، وبالتالي فالتحفيظ العقاري إذن يهدف إلى تنظيم هوية العقار من الناحية المادية من حيث ( معالمه وأوصافه ومساحته وحدوده )، ومن الناحية القانونية من حيث ( مالكه وأصحاب الحقوق العينية عليه ).

لهذا فإن الرسم العقاري الناتج عن التحفيظ هو عبارة عن الحالة المدنية للعقار حيث يمكننا في كل لحظة من معرفة سريعة ومضبوطة لأصل ملكية العقار.

2/ يهدف نظام التحفيظ العقاري إلى ضمان إستقرار الملكية العقارية بصورة مستمرة، وبالتالي إشاعة الثقة والاطمئنان بين الأفراد في مجال المعاملات العقارية.

3/ يتميز نظام التحفيظ العقاري بميزة التطهير، أي أنه يطهر العقار من كل المنازعات التي يمكن أن تثار بشأنه، ويعطي الرسم العقاري قوة قانونية لا تقبل النزاع، وهذا يؤدي إلى الرفع من قيمة العقارات المحفظة في سوق الاستثمار العقاري.

4/ يسهل نظام التحفيظ العقاري الحصول على القروض وتنمية السلف الرهني، حيث يستطيع مالك العقار المحفظ أن يحصل على القروض بيسر وسهولة من أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المقرضة كالبنوك في مقابل تقديم عقاره كضمان.

5/ يسمح نظام التحفيظ العقاري للدولة بأن تتوفر لديها معلومات كافية حول الثروة العقارية في البلاد.

بقلم، “يونس الكنيبي“، مجاز في القانون الخاص بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، توضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا