التعويض المترتب عن الفصل التعسفي في ضوء القانون المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ليوم إن شاء الله انتكلم على موضوع التعويض المترتب عن الفصل التعسفي، هنا أنشوفو جوج حالات ألى كان عقد الشغل محدد المدة ولا عقد شغل غير محدد المدة، زعما عقد شغل دائم.

المحور الاول: عقد الشغل غير محدد المدة

فهاد الحالة الأجير كيستحق التعويض عن مجموعة من الحوايج ولي هي على الشكل الأتي:

أولا: التعويض عن الإخطار

زعما التعويض عن عدم إحترام مهلة الإخطار، زعما يقوليه (المشغل) شوفا سيدي (الخدام) نهار لفلاني ليعاوني ويعاونك، مبقيتش بيتك تخدم عندي، وهاد المهلة لخاس إتقيد بها المشغل كتختلف من حين إلى أخر وهي على الشكل الأتي:

بخصوص الأطر وما شابههم:

خاص المشغل يعلم “لأجير” ولي كنقصدو بهاد المصطلح الخدام بشهر قبل، وهادي فحالة إلا كان قديم معاهم بمدة لا تزيد عن “سنة واحدة”، ويلا كان هاد “لأجير” خدام معاهم فمدة كتراوح بين “سنة وخمس سنوات”، خاسو يعلمو “شهرين” قبل ويلا تجاوزات لأقدمية ديالو خمس سنوات خاسو يعلمو بثلاثة شهور قبل.

ويلا محتارمش هاد لأجل بحال مثلا فهاد الحالات واحد خدام معاهم لمدة “7 سنوات” إلى جراو عليه بدون أي إخطار غيخلسوه في “3 شهور” ديالو.

بخصوص المستخدمين والعمال :

فهاد الحالة، خاس “المشغل” يعلم “لأجير” بثمنيام قبل مايجري عليه، يلا كان هاد “لأجير” مفاتش مدة “سنة” من الأقدمية ديالو، ومدة “شهر” ألى كان قديم معاهم بمدة تتراوح بين “سنة” و”خمس سنوات” ويلا تجاوز هاد لمدة خاسو يعلمو قبل شهراين.

ثانيا: التعويض عن الفصل

الأجير لكيفوت مدة “ستات شهور” كيستحق تعويض عن الفصل التعسفي هدا إلى مكانش هو لقدم الإستقالة أو رتاكب خطأ جسيم زعما لا يغتفر، ومكيرتكبو إلا لمكلخ مثلا بحال شخص يعمل في مصنع للملابس وقام برمي سجارة بعدما سالة منها وباقي شاعلة فيها، وتسبات فحرق ملابس “سلعة” أو بعض أجزاء المصنع، أو مجرد إندلاع النيران في لي كانت غاديري كارثة لا قدر الله.

وبالنسبة لكفاش كنحصلو على التعويض؟ فهي على الشكل الأتي :

أجرة 96 ساعةمن الشغل، كيتحدد هاد التعويض “فخمس سنوات” الأولى من الاقدمية، وأجرة “144 ساعة” من الشغل فيما يخص الفترة الزمنية المتراوحة بين ست سنين وعشر سنين ، وأجرة “192 ساعة” من الشغل فيما يخص الفترة الزمنية الممتدة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة، أجرة “240 ساعة” من الشغل فالفترة الزمنية لكتجاوز خمسطاش ارعام، ومن خلال المادة 55 من مدونة الشغل كيقوليك اسيدي التعويض كيتحسب على أساس شحال أصلا أنت كتخلص فساعة، وكيتم إحتساب المبلغ من خلال الخلاص لكيتقضاه الأجير خلال الأسابيع الإتنين والخمسين التي سبقت تاريخ فصله عن العمل، مع مراعات الحد الادأدنى للأجور، بحال متلا واحد سيد خدام فمصنع كيتخلص بي “180 لساعة” هنايا فاش ايتم الفصل ديالو ايتعوض على اساس الحد الادنى للاجور لكتحدد في “13.46 درهم”،
نوضعو “متال أوضح” واحد لعامل خدام فلوزين ديال لومبالاج لمدة “7 سنوات” بي “10 دراهم” لساعة من بعد جرا عليه المشغل، هنايا شحال من ساعة ايستحق التعويض عليها؟

للإجابة غنلقاو “96 ساعة” زائد “144” كتساوي “204 ساعة” غيتعوض عليها، ونشدو مبلغ “13.46” لكيعتبر الحد الأدنى للأجور ونضربوها في “204” ساعات داكشي لغيعطي هو لغايستاحق.

ويلا كان كيتخلص بمبلغ متلا 15 درهم راها غاديا تبقى بنفس تمن.

ثالتا: التعويض عن الضرر

هنايا كتقوليك المادة 41 من مدونة شغل إلا جاب الله جرا عليك المشغل ديالك بدون اي سبب غتستحق تعويض ديال شهر ونص عن كل سنة او جزء من السنة، على ان لا يتعدى سقف التعويض 36 شهرا.

بحال متلا: واحد السيد خدام فشي معمل لصناعة منتجات غدائية لمدة 3 سنوات ونصف، وجرا عليه المشغل هنا شحال من شهر غيتعوض عليه، غنلقاو هادشي وفق المادة 41 من قانون الشغل ولغتحدد في “6 شهور” يعني السنة الاولى شهر ونصف السنة التانية شهر ونصف السنة التالتة شهر ونصف وخدم جزء من السنة الرابعة ولغتحسب كدلك بشهر ونصف المجموع هو 6 شهور، وراه يمكن إتنص من داخل اتفاقية جماعية للشغل ولكتمتلهم وكما كنعارفو النقابة ديالهم أو من داخل النظام الداخلي للمقاولة أو الشركة ولا في عقد الشغل على مقتضيات او شروط اكتر فائدة بالنسبة للأجير.

رابعا: التعويض عن فقدان الشغل

هنايا كنلقاو القانون نص عليه ولكن محددش الكيفية ديالو في إحتسابه داكشي علاش كيبقى غير حبر على ورق ، ولكن كاين واحد النظام أخر كيتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل بواسطة القانون رقم 03.14 وهدا يندرج ضمن التعويضات التي تصرف في إطار نظام الضمان الإجتماعي وبالتالي فلواحد فاشك يجري عليه المشغل كيقدر يقدم طلب لمؤسسة الضمان الاجتماعي باش تخلصو لمدة 6 اشهر لي محددة فهاد لقانون وهادشي من بعد مايتسجل فالوكالة الوطنية للتشغيل كما كلنسميوها حنا لانابيك زعما راك كاتقلب على خدمة ولمبلغ كيتحدد في 46 الفريال لا يتم تجاوزها وهدا في الشهر الواحد ولكن الا كان لاجير كيتخلص بمبلغ اقل بحال 36 الفريال غيعطوه غير هاد المبلغ لمدة لاتزيد عن 6 اشهر الا لقيتي خدمة قبل هاد المدة يقطعوها ليك.

المحور الثاني : عقد شغل محدد المدة

هنايا متلا فاش لواحد كيتعاقد مع شي شركة لمدة 3 سنوات من بعد خدم عامين وجرا عليه المشغل فالقانون كيلزمو يخلصو فديك عام كاملة لباقية لكونتراا.

إعداد “رشيد اشكاجاي” طالب مجاز في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا