الأجير والمستأجر أي علاقة واي حماية

إعداد “رشيد أشكاجاي” طالب جامعي حاصل على الإجازة في القانون الخاص، كلية الحقوق إبن زهر بأكادير.

اليوم إن شاء الله غنتطرق لقانون الشغل باش نوضح الحقوق التي خولها المشرع للأجير من بعد ما كنشوفو في الوقت ديالنا الحالي الإستغلال والعبودية لكيمارسوها المشغلين على الخدامة دياولهم، وكما كنعارفو قانون شغل كيتطرق لمجموعة من المحاور ولي هي كتيرة ومتنوعة ولي كيكمن الدور الأساسي ديالها في تأمين الحياة الإجتماعية للأجير، وبدلك ليوم غنختسر على الحديث عن الحد الأدنى للأجور زعما اقل تمن ممكن تخلص به ولي خس الاطراف المتعاقدة اي الاجير والمشغل مينزلوش عليه، وغنتطرق كدلك لأنواع عقود الشغل.

بالنسبة لحد الأدنى للأجر كنلقاو انه القانون حددها في مبلغ 46‚13 درهم عن كل ساعة عمل من بعد ماكانت يادلي غير بي 85‚12 درهم فالفترة الممتدة بين الفين وربتاش والفين وخمسطاش، وهدا في مايتعلق بالقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة، اما بالنسبة للقطاع الفلاحي فكيتحدد في مبلغ 73‚69 درهم.

بالنسبة لأنواع عقود الشغل فهي كتنقاسم إلى ربعة ديال لأنواع ولي هي على الشكل الأتي :

عقد الشغل تحت الإختبار:

ويمكن نعرفوها بلي هي الفترة التي يمكن فيها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بلإرادة ديالو دون اجل إخطار او إندار زعما يعلمو او ينبهو‚ولكن كاين إستتناء وهدا بالنسبة للأجير ألي فوت اسبوع اتناء فترة الإختبار دون إرتكابه اي خطأ جسيم‚ هنايا لايمكن للمشغل إنهاء فترة الإختبار ‚إلا بعد منحه إجل إخطار.

عقد الشغل المبرم لغرض إنجاز شغل معين:

هاد العقد كينتهي بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه، بحال متلا شخص كيكلف شخص أخر باش يبني ليه منزل فبمجرد بناء دلك المنزل كينتهي هاد العقد.

عقد الشغل المحدد المدة:

زعما العقد كيكون محدد بواحد المدة زمنية معينة ‚ ولكن كنلقاو المشرع نص على أنه لا يمكن إبرام هدا النوع من العقد إلا في الحالات التي لا يمكن أن يكون فيها الشغل غير محددة المدة بحااال متلا وكما نص عليه المشرع نيت تشغيل أجير محل أجير أخر ولا في حالة كون الشغل له طبيعة موسمية زعما ماشي ديما وإنما لفترة معينة فقط‚ اما بالنسبة للقطاع الفلاحي كنلقاو المشرع نص على انه لايجب تجاوز مدة ستات شهور قابلة للتجديد بزاف تلمرات دون أن يتجاوز مجموع المدد سنتين ‚ حينت إلى فات هاد لمدة كيولي عقد شغل غير محدد المدة وغيولي مرسم معاهم.

العقد الاخير ولي هو:

عقد الشغل غير محدد المدة:

فهاد الحالة الأجير كيكون مرسم وكتكون فمجموعة ديال لحالات بحال متلا إتفاق أطراف العقد على دلك اي بين المشغل والأجير، ولا فاش كيكون هناك عقد سابق محدد المدة وأطراف العقد تجاوزو تلك المدة وسكوتهما عن دلك فإنه يصبح مباشرة عقد شغل غير محدد المدة ولا عاوتاني كما تطرقنا ليها أعلاه فحالة إنتهاء فترة التجديد، ولا فاش كتكون طبيعة العمل دائمة ماشي موسمية ولا يفترض فيها مدة محدة لإستمرار نشاطها.

والمشرع كيعتابر أن هاد النوع من العقود هي الأصل ودلك لحماية حقوق الطبقة الشغيلة.

قد يعجبك ايضا