الفرق بين الدعاوى في إطار قانون المسطرة المدنية

إعداد العمري المفضل محكم دولي وباحث في المجال القانوني، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية” 
خروجا عن المبادئ العامة المؤطرة لمنهجية البحوث الأكاديمية التي تقيد حرية الباحث بضرورة إحترام شكليات معينة بغض النظر عن أهمية المضمون، وخاصة  إعتماد الفصول، المباحث، المطالب والفقرات.

إرتأيت الترفع عن ذلك في إطار هاته الدراسة، من أجل إيصال المعلومات إلى المهتمين بالبحث العلمي في شقه القانوني، نعرج إلى الغوص في جذوز الدعوى التي عرفت تضارب في الآراء حول تعريف محدد من خلال الفقهاء المهتمين بالشأن الإجرائي، سواء في الدول التي تعتمد النظام الفرنكفوني أو الأنجلوساكسوني، حيث هناك من يرى انها والحق سواء.

وحتى التشريعات لم تعمد الى وضع تعريف محدد حيث ذاك من اختصاص الفقه.

وبدون أطناب وبالعودة إلى ما نحن نسعى للكتابة فيه يمكن الوقوف على هذا التعريف الأقرب إلى الصواب والرامي كون الدعوى “وسيلة قانونية قررها القانون للأشخاص يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغير بحقوقهم، وذلك أمام القضاء بصفته المكلف بالنظر في كل الدعاوى التي تعرض أمامه بسبب الخلافات التي تنشأ بين الافراد.

من هنا ومن أجل أن يعي المطالب بالحق المدني نوع الدعوى التي يجيب رفعها إلى القضاء، يمكن القول ان الدعاوي تأتي على اربعة وذلك باختلاف صبغة وسمة الحق موضوع الدعوى.

من هنا يمكن بسط الإشكال التالي ماهي أنواع الدعاوى التي حث عنها المشرع المغربي في ق.م.م ؟

هذا ما سوف نحاول التطرق لها من خلال محورين:.

المحور الأول: الدعاوي العينية والدعاوى الشخصية
المحور الثاني: الدعاوي العقارية و الدعاوي المنقولة .

المحور الأول: الدعاوي العينية و الدعاوي الشخصية

بخصوص الدعاوي العينية فهي ترمي إلى حماية حق عيني وهذا الأخير سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين يمارس دون وساطة أحد، وقد نظم المشرع المغربي الحقوق العينية الأصلية والتبعية في المادتين 9، 10 من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وهي:

• حق الملكية
• حق الارتفاق والتحملات العقارية
• حق الانتفاع
• حق العمرى
• حق الاستعمال وحق السطحية
• حق الكراء الطويل الامد
• حق الحبس
• حق الزينة
• حق الهواء
• الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
• الامتيازات
• الرهن الحيازي
•الرهون الرسمية

وقد ثار جدل بين الفقهاء هل هذه الحقوق التي عددها المشرع في الفصل 9 – 10 جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال، وتم الحسم انها جاءت على سبيل الحصر حيث لا يمكن للافراد اضافة اي حق اخر اليها.
وتجدر الاشارة الى ان المشرع المغربي حسم النزاع من خلال المادة 11 من قانون 39-08 وقرر انه لا يجوز انشاء اي حق عيني اخر لم ينص عليه القانون.

أما فيما يتعلق بالدعوى الشخصية، التي يرمي من خلالها المدعي إلى حماية حق شخصي، و الحق الشخصي او الإلتزام كما هو متعارف عليه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما بالقيام بعمل او الإمتناع عن عمل، كما جاء على لسان الدكتور مأمون الكزبري.

ولعل الحقوق الشخصية بخلاف الحقوق العينية، لا تقع تحت حصر، إذ تتنوع بتنوع الروابط القانونية التي تجمع بين الأفراد داخل المجتمع، ونتيجة لذلك تتعدد الدعاوي الشخصية إذا كما تعلق الأمر بحق شخصي كموضوع لدعوى معينة.

ولا تتأثر طبيعة الدعوى الشخصية بتغير مصدر الحق الشخصي، الذي يرمي إلى حمايته سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو إثراء بلا سبب أو عملا غير مشروع أو القانون نفسه.

المحور الثاني: الدعاوي العقارية و الدعاوي المنقولة

بخصوص الدعوى العقارية تهدف إلى حماية الحقوق العينية العقارية التي تطرق لهم المشرع المغربي في المادة 9 – 10 من قانون 39-08

ولما كانت هذه الحقوق كما سبق ذكره واردة على سبيل الحصر، فإن الدعاوي المتعلقة بها كالتالي:

• دعوى استحقاق عقار
• دعوى تثبيت احد الحقوق العينية الاصلية
• دعوى انكار احد الحقوق السالفة
• دعوى قسمة العقارات بشكل نهائي
• دعوى الحيازة التي ترمي الي حماية وضع اليد كعنصر مادي في الملكية.

وختاما وبخصوص نوع آخر من أنواع الدعاوي نتوقف عند الدعوى على المنقول التي لا تقع تحت الحصر، حيث أن كل دعوى لا ترمي إلى حماية حق عيني عقاري تعتبر دعوى منقولة، وهذه الاخيرة متنوعة وعديدة نذكر منها:

• دعاوي الحقوق العينية الواردة على المنقولات
• دعاوي الحقوق العينية الواردة على المنقولات بحسب المآل و المصير.
• دعاوي الحقوق الذهنية او المعنوية كالاختراعات و الرسم و النماذج
• دعاوي الالتزام البدلية.
• دعاوي الالتزامات التخييرية. الذي يشترط ان يقع التخيير على المنقولات لا العقارات.

قد يعجبك ايضا