المعاملات البنكية الإسلامية في المغرب بين النص والواقع

المعلومة القانونية – فاطمة الزهراء اليازغي

أولا، يجب فصل إدارة بنوك الأموال الإسلامية عن إدارة الأموال الريباوية، وحيث يلاحظ على المستوى الفكري، أن هنالك من الفقه من إنتقد التشريع المغربي، بضمان إستقلالية البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك، حتى يصح وصفها بالإسلامية، حيث أن المشرع المغربي نظم البنوك الإسلامية تحت تسمية الأبناك التشاركية، والحال أن هذا النوع الجديد من البنوك مع كل التحفظ في إستعمال مصطلح الإسلامية يخضع لبنك المغرب أيضا، بالتالي فإن هذا النوع من الأبناك التشاركية سيكون مزيجا بين أموال الأبناك الرباوية –على حد تعبيرهم- الموجودة حاليا في المغرب وبين أموال المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مجال الأبناك التشاركية أو الإسلامية على حد تعبيرهم.

إذن من الناحية الشرعية والمنطقية يجب الفصل المحاسبتي التام بين أموال هذين النوعين من الأبناك مبدئيا.

ثانيا من الناحية العملية، يجب أن تسند إدارة قسم العمليات البنكية الإسلامية، ليس إلى من يتصف بالكفاءة الإدارية والمالية فحسب، وإنما أيضا يجب أن تسند إلى من يتمتع كذلك فوق هذا بالإيمان بضرورتها الشرعية، مما يجعله يخضع لمبادئها وشريعتها من قناعة منه/ وليس إلى المراقب الشرعي لحساباته.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه هنالك من الفقه، من يرى بأن من الأسباب التي أدت إلى فشل هاته التجربة التي إعتمدها المغرب، نسبيا منذ سنة 2007، والذي لم يعجل بخروجها إلى أرض الوجود إلا مؤخرا، هو عدم تكوين وتهييء الموظفين لهذه الأقسام من الناحية الشرعية مبدئيا، وليس فقط من الناحية التقنية والكفاءة المهنية.

ثالثا، يجب تخصيص جزء من الرأسمال المكتسب لتغطية التكاليف الأولية لنشاط القسم من أجور ومعدات وإلتزامات، وفق قيم معقولة وتناسبية، لكي لا يقع إفلاس لهاته المؤسسات، وما سيتتبعها من مشاكل مالية وإجتماعية وإقتصادية خطيرة.

رابع، يجب الفصل التام بين موارد القسم الإسلامي، من ودائع وحسابات جارية بنكية من جهة، ومن جهة أخرى من موارد البنوك الأخرى، من حسابات لأجل وحسابات جارية بنكية، لكي يكون المنتوج الذي تقدمه عند مستوى تطلعات المستهلك المغربي.

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا