مقدمة حول قانون علاقات الشغل الجماعية

 

كان تطور الفكر الإشتراكي كمذهب إجتماعي وإقتصادي وفكري وثقافي ..إلخ، وراء ظهور الحركات الثورية العمالية التي عرفتها أوربا خلا القرن 19، في ظل نموو الديالكتيك، أي الصراع في المجتمع الإقتصادي، ضد الإستغلال الرأسمالي، بين كل من الطبقة البورجوازية التي تملك وسائل الإنتاج، والطبقة العمالية الكادحية التي هي جزء لا يتجزأ عن وسائل الإنتاج، مما أصبحت معه العلاقات الإجتماعية للشغل يسودها نوع من التصدع واللاستقرار، موازاتا وتطور المؤسسات الإقتصادية الكبيرى، وبروز حاجتها إلى الإستقرار، من أجل تحقيق الأهداف المرجووة والمعقودة عليها، التي هي تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى تأطير نقابي إقليمي ودولي في مجال التشغيل، نظرا لنموو الوعي بضرورة التنظيمات الإجتماعية في تحقيق السلم والأمن الإجتماعي، وكذى بالأساس أيضا من أجل ترجمة ذلك الصراع بشكل أكثر حضاري، وتجسيد بناء يتوافق ونفس أهداف الفكر النيوليبرالي، والمتمثلة أساسا في التطور الإجتماعي والإقتصادي، بحيث أصبح الإقتناع راسخا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا عبر تمثيلية أطراف الشغل الجماعية، كصورة ديموقراطية في عملية تدبير النسيج الإجتماعي للمقاولة والمؤسسة الإقتصادية.

للنشر معنا:

موقع”المعلومة القانونية” يفتح المجال أمام كل الطلبة والباحثين في الشأن القانوني المجال لنشر مقالاتهم ودراساتهم وأبحاثهم التي ينجزونها، وبدون أي إلتزام، مع إمكانية أن يوفر فريق العمل خدمات توضيب المواضيع التي تشوبها أخطاء ومعالجتها من الناحية القانونية واللغوية والفنية.

لإرسال مساهماتهم يرجى التواصل معنا عبر صفحة الفايسبوك، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: Alkanounia.info@gmail.com

مع كل تحيات فريق عمل موقع

المعلومة القانونية

 

قد يعجبك ايضا