مقدمة حول قانون الشركات التجارية

 

ظهرت الشركات التجارية تحت تأثير فكرة التعاون بين شخصين وأكثر، بغرض جمع وسائل الإنتاج الكافية لإستغلال مشروع معين، من أجل تحقيق الربح.

وبدأت معالم الشركات التجارية تتطور تاريخيا تدريجيا، موازاتا وظهور التجارة البرية، هاته الأخيرة التي تطورت في دول أوروبا، في عهد التحرر الكنيسي، وحركات الإصلاح الديني.

ومع بداية القرن 16 الذي عرف بداية الإهتمام التشريعي بهاته الأنظمة الإقتصادية، هذا الإهتمام الذي تجسد من خلال إقتران مفهوم الدولة بالشركات التجارية، إلى أن بدأ ظهور أنواع جديدة من الشركات، حققت ثورة كبيرة في مجال التنمية، التي هي شركات الأموال، هذا النوع الأخير من الشركات الذي شجعته على التطور الإكتشافات الجغرافية الكبرى، إنفتاحا على سوق التجارة الدولي.

في حين تميز القرن 17 بكثرة هذه الشركات وتطورها، حيث أصبح الإقتناع راسخا بكونها هي السبيل الوحيد لتحقيق المصالح التوسعية وفرض الهيمنة.

ونظرا للمضاربات التي كانت تسود على مستوى العمل والممارسة بين هاته الشركات، عملت التشريعات المواكبة على التلطيف من حدتها، وتهذيب ممارستها، وتنظيمها.

أما في المغرب فقد عرف نظام الشركات التجارية تحولات هامة، بحيث تسجل قبل فرض نظام الحماية، خضوع الشركات لأحكام الفقه الإسلامي، في حين لم يكن يميز بين الشركات التجارية والمدنية، نظرا لخضوع كل المعاملات المالية لتنظيم واحد.

ومع فرض نظام الحماية، وفي إطار تشجيع المعمرين للإستيطان بالمغرب، عملت سلطات الحماية على نقل النموذج الفرنسي إلى المغرب، هكذا أصدر ظهير 1922 المتعلق بشركات المساهمة، نقلا عن القانون الفرنسي لسنة 1867.

وقد عرف المغرب منذ ثمانينيات من القرن العشرين حركة ملحوظة، همت الجانب التشريعي للشركات التجارية، ليدعم لبنة الإصلاح التشريعي، التي دشنها المغرب، وهو يتهيأ لمواكبة التشريعات المقارنة، في إطار عولمة الإقتصاد، وتوحيد المقتضيات التشريعية، تشجيعا منه للإستثمار الخارجي بالأخص، نظرا للتطور الذي عرفه هذا المجال، وحدة المنافسة فيه.

 مصدر موقع: “المعلومة القانونية”

 

 

 

قد يعجبك ايضا