قراءة قانونية في الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية
تنص الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية على ان ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية كما لا يمكن ان يلحق به أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه
ما يستفاد من هذه الفقرة أن تقييد الحقوق العينية. بالسجل العقاري لها قوة ثبوتية مطلقة لفائدة الغير حين النية حيث الطعن فيها بالابطال الا اذا ادعى صاحب الحق انه تضرر بسبب تدليس او زور مما يعني ان المشرع استبعد حالات الابطال الاخرى من غلط وإكراه وغبن في هذا المجال وترك لصاحب الحق فقط ادعاء الابطال إلا اذا وقع في تدليس لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 66 من القانون 14.07 نجدها تستبعد حالة الابطال نتيجة التدليس حيث نصت هذه الفقرة على انه لا يمكن في حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة . مما يستفاد من كل ما سبق أن صاحب الحق يملك الطعن في التقييد في حالة واحدة وهي إذا ادعى زوريته وفي هذه الحالة فعلا سلحق ضررا بالغير حسن النية مع شرط ان يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل اجل أربع سنوات من تاريخ التقييد.