عيوب الرضا في التعاقد، على ضوء التشريع المغربي

لقد عرضت مختلف التشريعات المدنية، ومنها التشريع المغربي، لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، هذا المبدأ الذي يقصد به قدرة الإرادة على إنشاء الإلتزام، وذلك من منطلق أن العقد يستمد قوته من هذه الإرادة، وليس من إقرار القانون للتعاقد، فالفرد حر في التعاقد من عدمه، في حين إذا قيد نفسه بالموافقة على عقد، فإن ذلك يجب أن يكون على إقتناع وإختيار حر ونزيه، لأن الرضا هو أساس العقود.

لكن في بعض الحالات الواقعية، التي تجعل الشخص معها قد يعترف بإلتزام أو تعاقد معين بدون رضا خالص منه، ما يطرح إشكالية الإرادة المعيبة على التعاقد، فماهو موقف المشرع المغربي من عيوب الرضا؟

للجواب حول هذا الإشكال العريض، نطرح الأسئلة الفرعية التالية:

ما هو المقصود بعيوب الرضا؟ وماهي الحالات القانونية التي من شأنها أن تعيب الرضا؟ وهل يمكن إعتبار العقد تام ولو نشأ بإرادة معيبة؟ وماهو الجزاء القانوني للعقود الناشئة بإرادة معيبة؟

يقصد بعيوب الرضا هي تلك الأحوال التي تلحق أحد المتعاقدين أو كلهما، والتي من شانها أن تفسد الرضا، وذلك دون أن تجهز عليه، حيث يكون رضا المتعاقد على إنشاء العقد، لكن إرادة أحدهما لا تكون سليمة، سواء لأنها أتت مدفوعة بوهم كاذب لا أساس له، أو إما لأنها جاءت وليدة ضغط وإستغلال.

ولعل العيوب المتصورة قانونيا التي من شأنها أن تفسد الرضا، المحددة على سبيل الحصر، هي: الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن، وهذه العيوب لا تؤثر في وجود العقد، حتى يمكن التسليم ببطلانها لفائدة المصلحة العامة، ولكنها تكون قابلة للإبطال حماية لمصلة المتضرر، لأنها تؤثر في صحة التعاقد وتنفيذه.

الغلط، هو وهم يترك صورة للمتعاقد على غير الحقيقة، ويكون سببا يدفعه إلى التعاقد، على أساس هذا التصور الخاطئ، بحيث ما كان ليتعاقد لو علم بالحقيقة، أو أنه على الأقل سيتفاوض وفق شروط مغايرة، كأن يشتري شخص لوحة على أنها أثرية، ثم يتبين بعد إنعقاد البيع على أنها مجرد تقليد.

التدليس، هو إستعمال وسائل إحتيال، من شأنها أن توقع المعتاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد، فهو يثير الغلط في ذهن المتعاقد عن طريق إيهامه بأمر يخالف الحقيقة، وجره بعد ذلك إلى التعاقد.

الإكراه، هو إلزام شخص على أن يعمل عملا بدون رضا منه، ومن دون أن يسمح به القانون.

الغبن، هو اللاتناسب بين ما يأخذه أحد المتعاقدين وما يعطيه، ومثاله أن يبيع التاجر سلعة بثمن غالي، بينما ثمنها الحقيقي بخس، وحيث يظهر فرق شاسع بين الثمن الحقيقي للشيء المبيع والثمن المتعارف عليه في السوق.

من إنجاز فاطمة الكبير طالبة جامعية

توضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

قد يعجبك ايضا