التدليس في التعاقد على ضوء القانون المغربي

يعرف التدليس عامة، بكونه تلك الحالة الواقعية التي يلجأ من خلالها أحد أطراف العقد سيء النية، الذي هو المدلس، إلى إستعمال إحدى طرق الإحتيال المقررة قانونيا، التي توقع الطرف الآخر حسن النية في الغلط، بحيث يكون هذا الغلط هو الدافع إلى التعاقد، ومن أمثلة التدليس أن يقوم مالك منزل معد للسكن مستندات مزورة، يوهم من خلالها المشتري في إمكانية تشييد طابق ثاني على المنزل، في حين أن ليس له الحق في ذلك، نظرا لوجود إرتفاق إتفاقي يمنعه من ذلك… وغيرها من الأمثلة الكثيرة في الواقع.

كما يجب أن التنبيه، إلى أن التدليس الذي نتحدث عليه ليس هو الغش، وذلك لأن التدليس يصاحب تكوين العقد، أما الغش فيرتبط بعملية تنفيد الإلتزام، أي بعد التعاقد، مثلا كأن يعمد البائع بعد إنعقاد البيع إلى إنقاص كمية حمولة السلعة المبيعة، أو أن يلجأ إلى خلط البضاعة المبيعة، بغيرها من البضائع الأخرى المختلفة من حيث جودتها أو قيمتها.

 

وإن كان من المعروف، أن العقد الذي ينشأ نتيجة التدليس يكون قابلا للإبطال، لكن هذا الحكم لا يتحقق، إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط التي ينص عليها الفصل 52 من ق.ل.ع المغربي، التي يمكن إجمالها كالتالي:

أولا: يجب أن يكون أحد طرفي العقد قد إستعمل طرق إحتيال قصد إيقاع الطرف الآخر في الغلط.

ثانيا: يجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد.

ثالثا: يجب أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين، أو شخص من الغير يعمل بالتواطئ معه.

من إنجاز أحمد ظريف طالب جامعي،

توضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

ونشد إنتباه زوار ومتابعي موقع المعلومة القانونية إلى عزمنا مواصلة شرح هذا الموضوع أكثر، وذلك من خلال التطرق للشروط القانونية لطلب إبطال العقد الناشىء نتيجة التدليس، وخاصة الشرط الأول الذي يدور حول طرق وأساليب الإحتيال، وحيث سوف نخصص الموضوع التالي، لنبرز كل الحالات الممكنة قانونيا، لتحقق صورة التدليس في التعاقد، ومختلف الأساليب المستعملة في ذلك.

بالتالي، ندعوكم لمتابعة هذا الموضوع لاحقا، وعليه، لا تنسوا زيارة خزانة موقعنا للإطلاع على المزيد من المعلومات، كما ننتظر دعمكم ومساهماتكم معنا في مختلف المواضيع القانونية.

نحن في تواصل دائم معكم عبر صفحتنا للفايسبوك المعلومة القانونية – Alkanounia.info وعبر بريدنا الإلكتروني alkanounia.info@gmail.com

لا تنسوا مشاركة الموضوع مع زملائكم..

 

قد يعجبك ايضا