إمكانية توافق الإرادتين على التعاقد عن طريق الهاتف
إذا كان الأصل في التعاقد، ألا يكون تاما إلا بإقترانه حالا بزمن إنعقاده، فإنه إستثناءا عن ذلك، في ظل تطور وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة، وما وصلت إليه تقنيات الإتصال عبر الهاتف على مستوى الواقع من تطور.
الشيء الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي:
هل يصح القول بأنه لا توجد فترة زمنية بين إعلان القبول، أو علم الموجب به، أثناء التعاقد عبر الهاتف، لكي نحكم عليه بأنه تام؟
للإجابة حول هذا الإشكال، يجب أن نستحضر كل من موقف المشرع والفقه المغربي والمصري والفرنسي في الموضوع.
هنالك فئه عريضة من الفقه المغربي من تعتبر العقد في مثل هاته الحالات الشائعة قائم الذات، كما لو تم التعاقد بين حاضرين، فمن حيث الزمان وتطبيقا لما ينص عليه الفصل 23 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، الذي يؤكد على أن الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد له، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر، في حين يجب أن يسري نفس الحكم على الإيجاب الموجه إلى آخر بطريق الهاتف.
أما من حيث مكان إنعقاد العقد بالهاتف، فإن المشرع المغربي إلتزم السكوت، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي والمصري، إلا أن الفقه في فرنسا، يأخذ بعين الإعتبار وضع المتعاقدين بالهاتف، الذي يختلف كل منهما عن الآخر فيه، وحيث وضعهما -ذات المصدر الأخير- وضع متعاقدين حاضرين في مجلس التعاقد.
وعليه، إنطلاقا من هذا الإعتبار، وتأسيسا على ما أقدم عليه المشرع المغربي لما أقر إمكانية إنعقاد العقد بين غائبين بمجرد إعلان القبول، فإنه يتعين القول بأن العقد بالهاتف، يعتبر منعقدا بين غائبين في المكان الذي أعلن فيه الموجب له قبوله.
من إنجاز الطالب الجامعي محمد العلالي، وتوضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية