شروط وإجراءات الحصول على البطاقة المهنية للصحافة

تنظم مدونة الصحافة والنشر في المغرب الشروط والإجراءات الواجب إحترامها، من أجل الحصول على البطاقة المهنية للصحافة، التي تضفي لحاملها صفة “الصحفي المهني” والتي تخول لهذا الأخير الإستفادة من الضمانات الخاصة المقررة لطائفة الصحفيين في ممارسة المهنة، والتي من أبرزها تسهيل الولوج إلى المعلومة، وخضوعهم طبقا لقواعد قانون الصحافة، وليس لقواعد القانون الجنائي أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وتنقسم هاته الإجراءات إلى شقين:

أولاً: حالة الحصول على البطاقة لأول مرة:

يجب أن يدلي المعني بالأمر بمجموعة من الوثائق، التي هي كالتالي:

1- نسخة أصلية للسجل العدلي، يثبت من خلالها صاحب الطلب حسن سيرته الذاتية، أو وثيقة لرد الإعتبار إذا كانت له سوابق.

2- نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية.

3- نسخة لبطاقة الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- شهادة تثبت ممارسة النشاط الصحفي بمؤسسة إعلامية.

5- جذاذة لتقاضي الأجر، لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر السابقة عن تقديمه الطلب.

6- ست صور شخصية.

ثانياً: حالة تجديد البطاقة المهنية للصحافة سنويا:

يجب أن يدلي المعني بالأمر بمجموعة من الوثائق، التي هي كالتالي:

1- نسخة للبطاقة المهنية الصحافة التي ترجع للسنة الماضية

2- شهادة تثبت ممارسة النشاط الصحفي بمؤسسة إعلامية.

3- جذاذة لتقاضي الأجرة، لا يقل أجلها عن ثلاثة أشهر السابقة عن تجديد الطلب.

4- أربع صور شخصية.

بعد ذلك يجب تقديم التصريح لدى الوزارة الوصية على قطاع الإعلام.

على إثر ذلك تحال التصريحات للبث فيها أمام أنظار المجلس الوطني للصحافة والنصر، وحيث تقبل طلبات منح الوثيقة المهنية لفائدة أصحاب اتصريحات المستوفية للشروط القانونية السالفة الذكر.

إشارة: هاته المقتضيات القانونية تهم كل العاملين في مجالات الصحافة الورقية أو السمعية البصرية أو الإلكترونية، سواء كان المعني بالأمر مدير موقع إلكتروني، كاتب مقالات أو بورتريهات، مصور، مذيع، رسام كاريكاتير، أو تقني في الصوت أو المعلوميات، أو غير ذلك، لكن الأهم هو الإشتغال بطريقة مستمرة في مؤسسة إعلامية أو لدى مكتب صحفي حر، يتقاضى عن عمله أجرا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور -بطبيعة الحال- هو 2000 درهم، ويستفيد من نظام التغطية الصحية، ودون إغفال باقي الشروط الأخرى، لإمكانية تقديم هذا التصريح بصورة سليمة مضمونا.

قد يعجبك ايضا