الفرق بين الأحكام القضائية القطعية والأحكام غير القطعية في إطار أحكام ق.م.م المغربي

توظيب قديري المكي متخصص في القانون الخاص.

تعرف الأحكام القضائية القطعية، جمع الحكم القطعي، بكونها تلك الأحكام التي تحسم النزاع برمته، أو من خلال جزء منه فقط، أو مسألة متفرعة منه، وحيث لا يمكن الرجوع في ما تم الحسم فيه.

وعليه يعتبر الحكم قطعيا إذا صدر في موضوع الدعوى، أو في شق منه، أي إذا تصدى لدى طلب موضوعي سواء كان أصليا أو عارضا.

وهذا يعني أن الحكم القطعي قد يكون منهيا لموضوع الخصومة برمته كالحكم الصادر في دعوى تعويض، بإلزام المدعي عليه بأداء معين، وقد يكون صادرا في مسألة جزئية من موضوع هذا النزاع، مثلا كالحكم الصادر في دعوى التعويض بثبوت مسؤولية المدعى عليه، إلى أن تستقر حالة المدعي المتضرر بشكل نهائي، وقد يكون إجرائها مثلا كالحكم الصادر بعدم الإختصاص، أو ثبوت الإختصاص، والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى أو ببطلانها.

هذا على خلاف الأحكام غير القطعية، التي يظهر من خلال مجمل التعريفات الفقهية الشائعة، ولعل من أبرزها ما جاء على حد تعبير الدكتور المعزوز البكاي، بأنها الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وقبل الفصل في الجوهر/الموضوع، بحيث أنها لا تحسم في النزاع بشكل كلي، أو في شق منه، وسواء كان ذلك على المستوى الموضوعي، أو على المستوى الإجرائي/الشكلي، مثلا كالحكم الصادر بضم دعويين للفصل فيهما بحكم واحد، أو الحكم القاضي بالفصل بين دعويين بحكم واحد، وكذى مثلا الحكم بتعيين خبير.

وللتمييز بين الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية أهمية كبرى، تتجلى من خلال ما تتمتع به الأحكام القطعية من حجة مطلقة، وحيث لا يجوز للمحكمة أن تعدل عنها، كما لا يجوز عرض جوهر النزاع الذي حكمت فيه من جديد على محكمة أخرى، إلا إذا كانت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في الطعن الذي مورس ضد الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الأولى.

في حين نجد الأحكام الغير القطعية بخلاف الأحكام القطعية لا تعدوا ان تكون أحكاما وقتية وتحفظية، بحيث لا تحسم لا في النزاع، ولا في شق منه ونتيجة لذلك يجوز للمحكمة العدول عن تنفيذها، بل بإمكانية عرضها من جديد على محكمة أخرى للفصل فيها.

قد يعجبك ايضا