الفرق بين الأحكام القضائية التقريرية والأحكام المنشئة والأحكام الملزمة في إطار أحكام ق.م.م المغربي

توظيب قديري المكي متخصص في القانون الخاص.

تعرف الأحكام القضائية التقريرية –عامة– بكونها تلك الأحكام التي يتم من خلالها تأكيد مدى وجود المركز القانوني أو الحق المدعى عليه من عدمه، وذلك من حيث المبدأ دون أدنى إلتزام من المدعى عليه بأداء معين، أو التي يكون الغرض منها إما إحداث تغيير في الحق أو المركز المتنازع عليه.

وعليه، تعتبر الأحكام التقريرية بمثابة أحكام كاشفة، مادامت المحكمة لما تقضي بها في النزاع، إنما هي فقط تقرر مدى توفر الحقوق المتنازع عليها بين أطراف الدعوى أي الخصوم، وتوضح أوجه الحق بالنسبة لكل طرف فيها.

وبالتالي، هذا النوع من الأحكام لاينشئ حقوقا لم تكن موجودة، ومثاله الحكم القاضي بإستحقاق شخص لعقار معين، كالحكم التقريري الصادر بشأن طلب قيمة تركة أو تعيين حدود عقار معين.

أما الأحكام الملزمة، أو ما توصف بالأحكام الإلزام التي تعرف بكونها تقرر حقا لأحد الأطراف في مواجهة الطرف الآخر في النزاع، التي تلزم هذا الأخير بأداء هذا الحق، وسواء كان هذا الأداء دفع مبلغ نقدي، أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، ومثال ذلك: الحكم بتسليم مبلغ الدين، أو الحكم بتسليم المنقول كالسيارة

من خلال ما سبق يتضح جليا أن الأحكام الملزمة هي الأحكام القضائية التي يصدر فيها حكم معين، يتم تنفيذه جبرا، عبر الطرق المقررة قانونا للتنفيذ الجبري، أما غيرها من الأحكام فإن مسألة تنفيذها يكون من خلال الطرق التي تتناسب مع طبيعتها الخاصة.

هذا بخلاف الأحكام المنشئة، التي تقضي بإنشاء أو تعديل حق أو مركز قانوني موجود، ولكن دون أن تلزم الخصم بأي شيء، أو تحكم عليه بعمل أو أداء معين، وتحقق هذه الأحكام القضائية الحماية القانونية بمجرد صدورها، ودون الحاجة لأي إجراء يسمح بتنفيدها، ومثاله: الحكم الصادر بفسخ عقد بيع، أو الحكم الصادر بمراجعة السومة الكرائية.

قد يعجبك ايضا