التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام تواصل مسلسلها النضالي

 شيماء مرزوق، صحفية متدربة.

نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، يوم الأربعاء 2 غشت 2017، أمام مقر وزارة الإتصال بالرباط وقفة إحتجاجية، إذ، حسب ما أكده المنسق العام السيد “عبد الوافي الحراق” لموقع “المعلومة القانونية“، فإن هذه الوقفة التنديدية، جاءت كاحتجاج على ما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من حيف في حق الصحافة المغربية عامة، والصحافة الالكترونية على وجه الخصوص، كما أن هذه المدونة حسب ذات المصدر، تشكل تراجعا في المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن بعض موادها تتناقض فيما بينها، كما تتعارض ومقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام، أن هناك بعض الفصول المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث، تعرف تناقضا واختلالات من قبيل المادة 15 من القانون 88.13 التي تنص على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر.

وقد أردف ذات المتحدث أن هنالك “إستهداف ونية مبيتة لقمع حرية الصحافة الإلكترونية في المغرب“.


في حين صرح السيد محمد صالح كليم رئيس لجنة الحوار بالتنسيقية للإعلام، بأنه مستاء لذلك، كما أنه “في حالة عدم الإستجابة للمطالب المقدمة من قبل التنسيقية الوطنية، سيتم التصعيد والعمل على تنظيم وقفات أكثر حدة“.
و حسب البيان الذي حصل موقع المعلومة القانونية على نسخة منه، والصادر من لدن التنسيقية الوطنية للإعلام في نفس اليوم بالرباط، فإن هذه الوقفة تأتي في سياق مسار التنسيقية النضالي، ضد مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي دعت من خلالها جميع مدراء النشر وأرباب المؤسسات الإعلامية، وكافة الصحافيين والتقنيين والفنيين العاملين بهذه المنابر الإعلامية، بمختلف مناطق و جهات المملكة، إلى “استنكار ودحض ما تضمنته بعض مقتضيات قانون الصحافة من حيف و إجحاف واستهتار بالمكتسبات الحقوقية و الإعلامية“.
كما أعربت التنسيقية من خلال بيانها عن “إستياءها وقلقها المرير لما يحتويه القانون الجديد للصحافة والنشر، من تناقضات صارخة و تباينات عميقة، تنم عن الإرتجالية والتسرع في إصدار القوانين، الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج و التقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة، وحرية الرأي و التعبير بصفة عامة“.


وفي ختام بيانها الذي حاول موقع المعلومة القانونية بتفحصه من الناحية القانونية، ووقف عند مجموعة من النقط المهمة من قبيل ما قامت التنسيقية برفع من توصيات للوزارة الوصية والجهات المعنية والرأي العام، والتي همت ما يلي:

أولا، مسألة تمديد تاريخ الملائمة مع قانون الصحافة الجديد، إلى أجل لاحق لا يقل عن سنة، ثم ملائمة مقتضيات القوانين الثلاث (88-13 و13-89 و 13-90) مع المواثيق الدولية، وذلك كما هو متعارف عليها عالميا، ومع روح الدستور المغربي، وأيضا دعت إلى إزالة اللبس وتقويم الإختلالات والتناقضات التي تحتويها مدونة الصحافة والنشر من مقتضيات، لعل من بينها اللبس الصريح في الفقرتين المتناقضتين من المادة 15 من القانون 13-88 المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر، خاصة منها الشرط الثاني، الذي يشترط الحصول على الإجازة في الفقرة الأولى، في حين يسقطها في الفقرة الثانيةء مع الإيماءة لوجوب التقيد بما نصت عليه الفقرة الأولى من نفس المادة.
كما تضمنت هاته التوصيات أيضا إسقاط شرط البطاقة المهنية عند الملائمة أو التأسيس، أو توفيرها وجوبا من طرف الوزارة الوصية لفائدة مدراء النشر الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، و كذلك إلغاء الملائمة بالنسبة للمواقع والجرائد التي تتوفر على تصاريح سابقة على تاريخ صدور هذه المدونة، على إعتبار أن القانون ليس له أثر رجعي، وكذا تعديل بعض المواد والمقتضيات القانونية التي تضمنها القانون 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني، خاصة منها المتعارضة مع الآليات الديمقراطية والحكامة الجيدة.

وهذا نص البيان كاملا:

قد يعجبك ايضا