الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي

إنجاز “كريم المنصور متخصص في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

يعرف الحق الشخصي من خلال مجمل الآراء الفقهية الشائعة في الدراسات القانونية، بكونه تلك الرابطة القانونية بين طرفين، أحدهما بمثابة الدائن، والطرف الآخر بمثابة المدين، يترتب بمقتضاها على الطرف الأخير أتجاه الأول إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل معين.

مما يجعل الحق الشخصي بمثابة صورة من صور الإلتزام القانوني.

في حين يعرف الحق العيني في هذا الصدد بكونه سلطة قانونية يمارسها الشخص على شيء معين، يمكن من خلالها الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة، ودون حاجة وساطة من أحد، مثلا فحق الملكية الوارد على سيارة، يخول لمالكها كامل السلطة في إستعمال ها، وإستغلالها والتصرف فيها دون توقف على أحد أو تدخل من الغير.

وينقسم الحق العيني -على خلاف الحق الشخصي- إلى شقين، هما:

أولاً: الحقوق العينية الأصلية:

هي حقوق قائمة الذات ثابتة بإستقلاليتها، من قبيلها نذكر مثلا حق الملكية، حق اللإرتفاق، حق الإنتفاع، حق السطحية، حق الزينة، حق التعلية، وحق الكراء الطويل الأمد، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لم نرد ذكرها إلا على سبيل المثال لا الحصر، والتي لنا عودة في شرح وتفسيرها، كل على حدى عبر بوابة موقع  المعلومة القانونية.

ثانيا: الحقوق العينية التبعية:

هي حقوق تخصص أساسا لضمان تنفيذ إلتزام أصلي، بحيث يكون للدائن حق الأفضلية في إستيفاء دينه بالأسبقية، من ثمن العين، وتشمل كلا من الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي أو حقوق الإمتياز.

ويختلف الحق الشخصي عن الحق العيني من حيث الخصائص، ولعل أهم ما يميزه هو نسبيته، كما جاء على حد تعبير  الأستاذة الباحثة في كلية الحقوق مولاي إسماعيل مكناس الدكتورة فريدة المحمودي، التي تؤكد في مؤلفها “النظرية العامة للإلتزام” على أنه لا يجوز لصاحب الحق الشخصي أن يحتج بحقه إلا في مواجهة من إلتزام إزاءه بأداء هذا الحق، ففي حالة القرض مثلا لا يستطيع صاحب الحق/الدائن أن يسترد قرضه/دينه إلا من المدين، فلا يمكنه تحصيله من الغير.

هذا بخلاف الحق العيني الذي يتميز بإطلاقه، حيث يخول لصاحبه إمكانية الإحتجاج به إتجاه أي كان، فإذا حاول مثلا شخص معارضة المالك في إستعمال سيارته أو منزله، أمكن له ذلك عبر مجموعة من الطرق التي يحميها القانون.

ويترتب على التسليم بأن الحق العيني هو حق مطلق مجموعة من الآثار، لعل أهمها هما: حق التتبع وحق الأفضلية، كميزتين لا أثر لهما في حقل الحق الشخصي مطلقا.

كما يجدر التنبيه، أنه يمكن لكل من لم يفهم معنى كل من حقي الأفضلية والتتبع، أن يرجع إلى أرشيف خزانتنا المعلومة القانونية ليطلع على مجموعة من المعلومات في هذا الصدد.

كما أن الحقوق العينية تتميز عن الحقوق الشخصية بكونها حقوق دائمة، أما الحقوق الشخصية فهي حقوق مؤقته، وذلك نظرا لأن إلتزام المدين في إطار الحق الشخصي يعتبر فيدل على حريته الشخصية، لأن هاته الأخيرة تعتبر من متعلقات النظام العام، وفي ذلك نجد بأن المشرع المغربي مثلا يجعل الإلتزام الشخصي الواردة للأبد فهي قد تكون باطلة.

أيضا من الملاحظ بأن الحق العيني يكتسب ويزول بالتقادم، هذا بعكس الحق الشخصي الذي لا يكتسب بالتقادم المكتسب للحق أو يسقط الحق بالتقادم المسقطات للحق.

ومن حيث التكوين من الملاحظ أمام كل الباحثين بأن الحق الشخصي يقوم على ثلاثة عناصر جوهرية، وهي:

أولاً: صاحب الحق الذي هو الدائن.

ثانياً: الملتزم وهو المدين.

ثالثاً: العمل أو الإمتناع عن العمل أو الشيء أو الحق بصفة عامة محل الإلتزام.

أما الحق العيني فلا يتطلب من أجل قيامه إلا لضرورة وجود عنصرين جوهريين وهما:

أولاً: صاحب الحق.

ثانياً: الشيء محل الحق أو الإلتزام.

قد يعجبك ايضا