الفرق بين الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به

إنجاز “محمد العبدلاوي” متخصص في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

تختلف آراء الباحثين والفقهاء في إعطاء تعريف موحد للأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، لكن عموما يمكن تعريفها من موقعنا المعلومة القانونية بكونها تلك الأحكام القضائية -طبعا- التي لا يجوز الطعن فيها عبر الطرق العادية للطعن، سواء أكان ذلك من خلال الطعن بالتعرض أو الإستئناف، هذا بغض النظر عن توفر إحتمال قابلية الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به للطعن فيه عبر طرق الطعن غير العادية، من قبيل طعني النقض مثلا أو إلتماس إعادة النظر أو غيرها.

هذا على خلاف الأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به تماما، التي تعتبر بمثابة قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، وحيث يكون المضمون منها، أن الحكم الصادر في شأنها على حقيقة تامة من حيث الموضوع وسليما من حيث الشكل، وهو ما يجعلنا نسلم بعدم إمكانية الطعن في هذا النوع من الأحكام حتى عن طريق الطعن بالنقض.

ويجدر التنبيه إلى إمكانية الرجوع لخزانتنا للإطلاع حول الأحكام العامة المنظمة للطعون العادية وغير العادية وخاصة الطعن بالنقض، لمعرفة مجموعة من المعلومات المهمة في هذا الصدد، ونشد عنايتكم لأن تجدونها عبر  قائمة وثائق وإجراءات من ذات الموقعالمعلومة القانونية

بالتالي، نخلص إلى ضرورة التأكيد إلى أن هذا الصنف الأخير من الأحكام القضائية –الحائز لحجية الشيء المقضي به– لا يقبل الطعن فيه بكل طرق الطعن المحتملة، التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية المغربي أو غيره من التشريعات المقارنة نظرا للتقارب التشريعي الحاصل للتشريعات الحديثة في ظل توحد في المبادئ العامة الكبرى المنظمة للقانون المدني، باعتباره يستمد مرجعيته من القانون الفرنسي نموذجا، سواء كان ذلك الطعن عاديا، كطعني التعرض والإستئناف، أو كان ذلك الطعن غير عادي كطعون النقض أو إلتماس إعادة النظر أو تدخل الغير الخارج عن الخصومة.

قد يعجبك ايضا