الفرق بين الأحكام العادية والأحكام الإتفاقية

إنجاز قديري المكي متخصص في القانون الخاص.

تعرف الأحكام العادية بكونها تلك الأحكام القضائية، التي تصدر في شأن المنازعات التي تقوم بين الخصوم في إطار الدعوى المدنية، وتعرض على القضاء المختص للبث فيها لصالح أحد الأطراف سواء أكان المدعي أو المدعى عليه، ونظرا لكون أن موقعنا المعلومة القانونية غني بمعلومات حول الأحكام العادية، التي ندعوكم في هاته الفرصة للمطالعة عليها عبر خزانتنا ومعرفة المزيد.

ولذلك سوف نحاول من خلال هاته المحاولة المتواضعة تسليط الضوء أكثر حول المقتضيات العامة المنظمة للأحكام الإتفاقية على عكس الأحكام العادية.

بخلاف الأحكام العادية يمكن تعريف الأحكام الإتفاقية بكونها الأحكام التي يقصد من خلالها أطراف المنازعة المدنية التوصل إلى تعاقد رسمي أو إقرار، وحيث لم ينشأ أي نزاع بخصوصه مبدئيا، بحيث يكون الهدف من ورائها، هو مايلي:

أولاً: إضفاء صفة الحكم على الإتفاق.

ثانياً: الإستغناء من تحرير العقود بالطرق الرسمية.

ثالثاً: تفادي طرق الطعن.

ومن حيث مهمة القاضي في إطار الأحكام الإتفاقية، فتنحصر مهمته في هذا الإطار على إثبات ما حصل أمامه، دون أن يكون مطالبا بالبث في النزاع.

على هذا الأساس يظهر بأن الأحكام الإتفاقية لا تغدوا  أن تكون مجرد عقود إتفاقية، والذي يترتب عليه مجموعة من النتائج، التي يمكن حصرها كالآتي:

أولاً: عدم جواز الطعن في الأحكام الإتفاقية من خلال طرق الطعن في الأحكام، فلا يمكن التصدي له إلا عن طريق البطلان أو الإبطال فقط، بخلاف الأحكام القضائية.

ثانياً: الحكم الإتفاقي لا يحوز حجية الشئ المقضي به، على عكس الحكم القضائي.

ثالثاً: في إطار الأحكام الإتفاقية يلتزم الطرفان بالعقد ولو قبل صدور الحكم، مالم يتفق الأطراف مالم يتفق على خلاف ذلك.

قد يعجبك ايضا