الأحكام المفسرة على ضوء التشريع المغربي

إعداد قديري المكي طالب جامعي متخصص في القانون الخاص.

يقصد بالأحكام المفسرة على ضوء الفقه المغربي، تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى المدنية، بغاية رفع اللبس عنها والذي يكوز واقعا في مقتضيات الحكم الصادر في الدعوى القضائية، وذلك بسبب الغموض المتعلق بأحد أطراف المنازعة سواء أكان المدعي أو المدعى عليه، والمتجسدة في وجود إشكالية موضوعية في تنفيده، وحيث يتم الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته، من أجل رفع ذلك الغموض أو اللبس وإزالته، ومن تم تنفيد الحكم بشكل سليم.

وقد نص الفصل 26 من ق.م.م مع مراعات أحكام الفصل 149 من ذات القانون، على إختصاص المحاكم في كل الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيد أحكامها أو قراراتها، وخاصة في ما يتموضع في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها، بغرض إستئناف الأحكام القضائية الصادرة عنها، طبقا لمقتضيات للفقرة السابقة عن ذات المادة القانونية كقاعدة عامة، إلا إذا كانت الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية قابلة هي نفسها للإستئناف كٱستثناء عن ذلك.

ولعل ما يلاحظ عمليا -من خلال هاته المقتضيات- أن القانون المغربي قد قرر قاعدة جوهرية، تفيد أن لكل محكمة السلطة في تأويل الأحكام الصادرة عنها، متى كان يشوب تلك الأحكام إبهام أو غموض، من شأنه أن يكون عائقا أمام تنفيذها، وذلك باعتبار الجهة التي أصدرته بكونها الجهة الأكثر دراية لتفسير احكامها، والجهة الأكثر قدرة إلى الوصول إلى الغاية التي كانت وراء ذلك الكم، والجهة الأكثر تجسيدا لإعادة صياغة وتفسير واضح للحكم محل التأويل.

وعليه، يمكن التأكيد على إختصاص ذات الجهة القضائية المصدرة للحكم الغامض في التفسير، متى كانت الصعوبات المتعلقة بإشكالية تنفيد الحكم هي صعوبات موضوعية، أما إن كانت صعوبات وقتية، فيرجع الإختصاص بشأن البث فيها لقاضي المستعجلات كقضاء ولائي، طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م.

كما يجدر التنبيه إلى مسألة مهمة ألى وهي: ما أقدم عليه المشرع المغربي من جمع بين الدعويين، واللتان هما: الدعوى التفسيرية و دعوى رفع الصعوبات الموضعية المتعلقة بالتنفيد، وذلك بالأساس بغاية جعلها من إختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وحيث جعل القانون المغربي الحكم التفسيري قابلا للإستئناف، إذا كان الحكم المفسر بدوره قابلا للإستئناف، في ظل أن الحكم التفسيري يندمج مع الحكم المفسر، وبالتالي فإن هذا الأخير يخضع لما يخضع له الحكم الأصلي من حيث قابليته أو عدم قابليته للإستئناف.

قد يعجبك ايضا