الفرق بين الأحكام الإبتدائية والأحكام الإنتهائية على ضوء التشريع المغربي
من إعداد قديري المكي طالب متخصص في القانون الخاص.
تعرف الأحكام القضائية الإبتدائية -بشكل عام- بكونها الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية طبقا لقواعد إختصاصها النوعي والقابلة للطعن بالإستئناف، أو بمعنى آخر أكثر دقة يمكن توضيحها، كما جاء على حد تحليل الدكتور المعزوز البكاي من خلال مؤلفه لشرح قانون المسطرة المدنية، بأن الأحكام الإبتدائية هي الأحكام الصادرة في قضية يكون المطلوب فيها -من جهة- غير محدد، مثلا كالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل، أو كدى أن يكون المطلوب فيه -من جهة أخرى- حكما بتعويض قيمته النقدية تفوق مبلغ20.000 درهم، وذلك حسب التعديل الجديد الذي عرفه الفصل 19 من ق.م.م بموجب القانون رقم 10.35، عوضا لمبلغ 3.000 درهم، وذلك كما كان ينص عليه ذات الفصل في حلته القديمة طبقا لمقتضيات القانون الملغى.
وينص الفصل 19 الجديد في صيغته المحينة، بأن المحاكم الإبتدائية تختص نظريا -من جهة أولى- للبث في القضايا المحالة عليها إبتدائيا مع حفظ الحق في الإستئناف أمام الغرفة الإستئنافية لدى المحاكم الإبتدائية إلى غاية 20.000 درهم، -ومن جهة ثانية- مع حفظ حق المتضرر من الحكم الصادر أمامها في طلب الإستئناف في جميع الطلبات المحالة عليها بصفة قانونية، والتي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم.
هذا بخلاف الأحكام القضائية الإنتهائية التي لا يجوز إستئنافها، إما لأن المشرع المغربي منع الطعن فيها بالإستئناف بشكل صريح، نظرا لمجموعة من العوامل والأسباب المذكورة في إطار القانون، من قبيلها على سبيل المثال: لقلة قيمتها المادية، كالأحكام الصادرة في القضايا التي يكون المبلغ المطلوب فيها لا يتجاوز 20.000 درهم، طبقا لما نص عليه الفصل 19 من القانون رقم 10.35، أو لأن المحكوم عليه لم يستأنفها في الأجل المحدد قانونا، إما لكونه صدر عن محكمة الإستئناف نفسها لأن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف تعتبر إنتهائية، وإن بثت فيها كالقضايا الجنائية.