الفرق بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية

من إنجاز قديري المكي طالب جامعي متخصص في القانون الخاص.

تنقسم الأحكام القضائية حسب حضور أو غياب أطراف الدعوى القضائية -الخصوم- إلى أحكام حضورية وأخرى غيابية، هذا التمييز الذي يحظى بأهمية بالغة تتجلى من خلال تحديد وسائل الطعن الملائمة والممكنة للدعوى القضائية.

وعليه، سوف نحاول الإجابة حول التساؤلات التالية:

(أولا) كيف يمكن أن نفرق بين الحكم القضائي الحضورية والحكم القضائي الغيابي؟

(ثانيا) أين تتجلى أهمية هذا التمييز على مستوى الممارسة القضائية؟

بصفة عامة يكون الحكم حضوريا متى صدر في دعوى حضر فيها الخصوم طبقا للقواعد المقررة قانونيا لإمكانية الحضور أمام المحكمة، أو متى كان القانون يعتبر الخصوم حاضرين فيها بصفة قانونية.

أما إذا كان أحد الخصوم قد تخلف عن الحضور، في حين أنه قد صدر حكم في الدعوى، فيكون بذلك الحكم الصادر في الدعوى قد إكتسب صفة الغيابية، وذلك طبعا بالنسبة للخصم الغائب، أما بالنسبة الطرف الذي حضر، فيعتبر الحكم بالنسبة إليه حكما حضوريا.

من جهة ثانية، تتجلى أهمية التمييز بين هذين النوعين من الأحكام القضائية طبقا لما يؤكد عليه التشريع المغربي من خلال ق.م.م، في تحديد وسائل الطعن، وخاصة فيما يخص كلا من الطعن بالإستئناف، والطعن بالتعرض، وحيث يقبل الحكم الغيابي للطعن بالتعرض ولا يقبل الطعن بالإستئناف، أما الحكم الحضوري فلا يقبل الطعن بالتعرض، وإنما يمكن أن يقبل الطعن بالإستئناف متى توفرت شروطه.

ويجدر التنبيه إلى أن مفهوم الغياب أو الحضور يختلف بإختلاف طبيعة المسطرة أمام المحكمة، هل هي مسطرة كتابية أم هي مسطرة شفوية؟

وحيث أنه بالنسبة للمسطرة الشفوية وكما هو معروف ومعمول به لدى مختلف المحاكم الإبتدائية المغربية بصفة عامة، يعتبر الحكم الحكم حضوريا في حالة حضور الخصوم في الجلسات شخصيا أو عن طريق نوابهم أو وكلائهم.

أما بالنسبة للمسطرة الكتابية، كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الإستئناف أو محكمة النقض، يكتسب الحكم القضائي صفته الحضورية، بتقديم الخصم مذكراته الكتابية في الدعوى، لا بالحضور في الجلسات، تبعا لذلك إذا لم يقدم أحد الخصوم هاته المذكرات، يكون الحكم غيابيا بالنسبة له رغم حضور الجلسات.

 

 

قد يعجبك ايضا